أطفال ضحايا الزواج العرفي يعاملون معاملة الأبناء غير الشرعيين تعرف المحاكم الجزائرية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد قضايا إثبات النسب للأطفال نتاج الزواج العرفي أو الزواج بالفاتحة، و هو ارتباط شرعي في مضمونه لكنه غير مثبت قانونيا، المشكلة أكسبت الأطفال ثمار هذا النوع من الارتباط صفة الأبناء غير الشرعيين و تسببت في ضياع مستقبل العديد منهم، بسبب طول مدة الصراعات القانونية و القضايا التي ترفعها عادة أمهات، ضد الآباء لإثبات الزواج و تثبيته إداريا و من ثمة إثبات النسب، ليحصل الأطفال على صفة الابن الشرعي . تقييد التعدد يدفع إلى الزواج العرفي تقييد الارتباط بزوجة ثانية بتقديم حكم طلاق من الزوجة السابقة، و في حالة عدم الانفصال إعلام الزوجة الأولى و الثانية و موافقتهما و الحصول على ترخيص من رئيس المحكمة، كما جاء في المادة 8 من قانون الأسرة المعدل، يبدو أن له تبعات كثيرة على المجتمع الجزائري، و تحديدا على الرجل الذي تربى على فكرة الحق في الارتباط بأكثر من امرأة واحدة، وهو ما دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الزواج العرفي، ثم رفع قضايا أمام المحكمة لإثبات هذا الزواج بعد فترة، بالمقابل اتخذ آخرون من تقييد و وضع شروط صارمة للتعدد، ذريعة للتلاعب و الزنا و الخيانة، و ما أكثر النساء ضحايا رجال رفضوا إثبات الزواج العرفي بعقد شرعي. الإجراءات التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات ، كما يرى مختصون في القانون، لا تراعي طبيعة المجتمع الجزائري، ما أدى إلى أسر مفككة و أطفال يصعب تصنيفهم في خانة محددة، نظرا لكونهم دون هوية قانونية و لا شهادات ميلاد رسمية، وهو ما يدفع بمصالح التضامن الاجتماعي إلى وضعهم في كفالة أسر أخرى، أو تحويلهم نحو مراكز الطفولة المسعفة، مثل الأطفال غير الشرعيين مجهولي الهوية. بهذا الصدد شرحت المحامية و الناشطة الحقوقية كوثر كريكو ، بأن الظاهرة عرفت تناميا ملحوظا منذ أن سن المشرع تقييد تعدد الزوجات، إذ أن محاكم الوطن تشهد ما يزيد عن 10 قضايا إثبات زواج و نسب خلال كل جلسة من جلسات محكمة شؤون الأسرة، مشيرة إلى أن القضاة في حالات كثيرة يجدون أنفسهم أمام مواقف حساسة بسبب مثل هذه القضايا، خصوصا عندما يخلص التحقيق حول الزواج إلى التأكيد بأنه زنا ولم يكن زواجا صحيحا، وهنا يضطر القاضي إلى تحويل حضانة الأطفال إلى مراكز رعاية الأحداث التابعة لمدرية النشاط الاجتماعي و بعد ذلك إصدار أحكام بالكفالة. و يتعامل القانون مع مثل هذه القضايا بكل جدية لكن بمرونة، خدمة لمصلحة الأسرة و الطفل، إذ يمكن إثبات النسب من خلال الاعتراف بالأبوة، حسبما تنص عليه المادة 40 من قانون الأسرة التي تأخذ بعين الاعتبار عمر الطفل مقارنة بتاريخ عقد القران، رغم ذلك ترى المحامية بأن كل هذه الإجراءات تبقى محدودة و غير كافية لاحتواء نتائج الزواج العرفي، و هو ما يحتم ،حسبها، إجراء تعديلات على تقييد تعدد الزوجات، كإضافة مواد عقابية تطبق في حق كل مخالف أو متحايل على القانون، للحد من تفشي الظاهرة خصوصا في أوساط الشباب الذين وجدوا في الزواج العرفي غطاء شرعيا للزنا. 54 طفلا تخلت عنهم عائلاتهم العام الماضي بقسنطينة استقبلت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية قسنطينة في السنة الماضية 54 طفلا تخلت عنهم عائلاتهم، جلهم أطفال مجهولي النسب، تم وضع 32 منهم في إطار الكفالة، بالمقابل حول قاضي الأسرة 37 طفلا ،خلال نفس الفترة، نحو مراكز الطفولة المسعفة بحكم قضائي، من بينهم 10 ذكور ، جميعهم من ضحايا خلافات بين الأبوين و غياب الوعي و المسؤولية الأسرية، لينتهي بهم المطاف داخل مراكز الطفولة المسعفة أو تحت كفالة عائلات أخرى، في انتظار أن تفصل المحاكم في قضايا رفعتها أمهاتهم ضد آباء رفضوا تثبيت الزواج بعقود، بعد مرور أزيد من سنتين على حدوثه ، من بينهم التوأم رامي و سهيلة، اللذين بلغا سن 18 سنة مؤخرا، و قد قضيا قرابة 12 سنة في حضانة مصالح الضمان الاجتماعي بقسنطينة، التي اضطرت لعرضهما للكفالة لدى عائلة أخرى، في انتظار إصدار المحكمة حكما في قضية إثبات زواج والديهما و بعد ذلك قضية إثبات نسبهما، لكي لا تلجأ إلى فصلهما عن بعضهما وهما في سن 15 سنة. علما بأن القانون يفرض تحويلهما مباشرة نحو مركز الطفولة المسعفة خلال هذه المرحلة من العمر. التوأمان، حسب ما علمنا من الجهات المعنية بمتابعة ملفهما، يواجهان مشاكل حقيقية حاليا بسبب مشكل النسب، فالعائلة التي تكفلهما تنتظر حضور الأب باعتباره الولي الشرعي للفتاة لعقد قرانها، خصوصا و أن المحكمة فصلت لفائدة الوالدة بعد رحلة طويلة تطلبت ثلاث سنوات كاملة.بالمقابل رفض الأب الامتثال لحكم المحكمة القاضي بإثبات الزواج، و لجأ إلى الاستئناف ثم الطعن على مستوى المحكمة العليا، أثناء هذه الفترة أثرت الحقيقة سلبا على نفسية التوأم الذكر الذي بلغ مرحلة المراهقة فجنح إلى التمرد على العائلة التي تكفله. ذات المصالح أشارت إلى وجود حالات أخرى تواجه نفس المصير المجهول داخل مراكز الطفولة المسعفة، من بينها أطفال أمهاتهم مطلقات اضطررن للزواج مجددا عرفيا، أو عن طريق الفاتحة، خوفا من خسارة حضانة أبنائهم من زواجهم الأول، فوجدن أنفسهن أمام معضلة إثبات نسب المواليد الجدد، خصوصا و أن القانون لا يجبر الأب على إجراء فحص الحمض النووي، لإثبات الأبوة في قضايا النسب، إذا لم يكن الزواج شرعيا و مثبتا بعقد.