عرفت قضايا إثبات النسب انتشارا واسعا في المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بالزواج العرفي الذي عرف انتشارا كبيرا في المجتمع بتقييد التعدد بموافقة الزوجة الأولى مما دفع العديد من الأزواج أن يعتمدوا الزواج العرفي كحل بديل فيدفع الأولاد الذين يولدون نتيجة زواج عرفي غير معترف به قانونا الثمن ويصبحون بدون أوراق الحالة المدنية. انتشرت قضايا النسب في المحاكم وذلك راجع إلى الزواج العرفي الذي يلجأ إليه البعض نتيجةمشاكل اجتماعية كعدم القدرة على الزواج لتكاليفه العالية، أو لأسباب اجتماعية أخرى كعدم سماح الزوجة الأولى لزوجها بالاقتران بأخرى، أو خوف المطلقة سحب طليقها لحضانة ابنها في حال زواجها مرة أخرى وغيرها من الأسباب، وقضايا النسب هي قضايا ناجمة إما عن علاقات شرعية يحكمها عقد الزواج كإنكار الزوج للنسب إما بادعاء عن حق أو عن غير حق، وقد يكون سببها أن الزوج يريد الانتقام من زوجته بالتشهير بها أو قد يكون على جانب من الصواب وبالتالي اتهامها بالزنا. أما النوع الآخر من قضايا النسب يكون ناتجا عن علاقات غير شرعية أو عن عقود غير موثقة ولمعرفة المزيد عن قضايا النسب المتداولة بالمحاكم اتصلنا بالأستاذ محمد.ب، محام، لدى مجلس قضاء العاصمة، والذي حدثنا عن حالات من القضايا التي تعالج في المحكمة بخصوص إثبات النسب وأولها قضية لزواج شرعي، إلا أن الزوج شك في زوجته واتهمها بالزنا وأنكر ابنه فاضطرت هذه الأخيرة إلى رفع قضية نسب لتسجيل الطفل، فقرر القاضي إحالة الدعوى للتحقيق أو إلى الطب الشرعي لإثبات قيام العلاقة الزوجية طبقا للمادة 40 من قانون الأسرة التي تقول: «أن النسب يثبت بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويمكن اللجوء إلى الطرق العلمية لإثباته»، وطلب القاضي إثبات تطابق الجينات الوراثية بين الأب وابنه عند الطبيب الشرعي فتبين له في الجلسة الثانية أن الدلائل الموجودة لديه تبرهن أن اتهام الزوج لزوجته باطل، ونفى الاتهام بالزنا فنسب القاضي الطفل لأبيه وحكم على الزوج بتهمة القذف.تضطر بعض المطلقات إلى اللجوء إلى الزواج بالفاتحة فقط حتى لا يحرمها طليقها من أبنائها بعد طلب الحضانة رغم التعليمة التي تنص على ضرورة توفر العقد المدني قبل الشرعي والتي وضعت أساسا لحفظ حقوق الزوجة والأبناء، إلا أن البعض تجاهلها ووقع فيما لا تحمد عقباه، وهذا ما سبب لإحداهن مشكلة، حيث يقول المحامي أن هذه السيدة بعد طلاقها من الزوج الأول، تزوجت عرفيا لعدم إشهار الزواج، ولكي لا تفقد ابنتها من الزوج الأول مع أنها كانت قادرة على أن تتزوج شرعيا، فاغتنم الزوج الثاني الفرصة ولم ينسب ابنه إليه، وهو الأمر الذي دفع بالزوجة إلى رفع قضية إثبات نسب، وفي جلسات المحاكمة طلب القاضي منه إجراء فحص مخبري لمطابقة الجينات الوراثية بينه وبين الطفل أو إحضار الشهود لإثبات العلاقة الزوجية العرفية بينهما طبقا للمادة 40، وفي الجلسة الثانية لم يجر الزوج الفحص ولم يحضر الجلسة، وعند البحث عن الشهود على الزواج العرفي تبين للقاضي أن الشهود أسماءهم مزورة ولم يتم العثور عليهم، وأجلت المحاكمة إلى جلسة أخرى إلى حين إجراء الزوج العرفي لفحص المطابقة الوراثية بإرادته، لأن القاضي لا يستطيع إجبار المدعى عليه إجراء فحص الحمض النووي «ADN»، كما لا يمكن لأي شخص التعدي على السلامة الجسدية بأخذ عينة الفحص.كثيرا ما يحدث الطلاق والزوجة حامل، وهو الأمر الذي قد يسبب لهذه الأخيرة المشاكل عند تسجيل الإبن، وهو ما حدث مع سيدة طلقت من زوجها، وبعد فترة بسيطة علمت أنها تحمل طفل منه، فرفعت قضية نسب الطفل لزوجها، وفي أول جلسة للمحاكمة طلب القاضي حضور الزوج لسماع إفادته، لكنه عند استدعائه تبين انه سافر خارج الوطن مباشرة بعد الطلاق وأجلت الجلسة إلى حين حضور الزوج. وفي تعليقه عن هذه القضايا، يقول الأستاذ محمد أن العديد من المحامين طالبوا بإجراء تعديلات في بعض المواد لقانون الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بفحص ال»ADN» لإجبار الزوج على القيام به حتى لا يتهرب من المسؤولية، وأن يتحمل الطب الشرعي تكاليفه إذا كان الشخص غير قادر على التكاليف، بالإضافة إلى تعديل قانون تعدد الزوجات الذي اعتبره يقيد حرية الشخص في إعادة الزواج للتقليل من ظاهرة الزواج العرفي ولضمان حقوق الطفل بدون نسب.