4 سنوات و 100 مليون غرامة لمروج أوراق نقدية أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء جيجل المدعو (ب.ب) بحبسه أربع سنوات وتغريمه ب 100 مليون سنتيم وتعويض الطرف المدني ب 27 ألف دينار. وتأتي هذه الادانة على خلفية التهمة الموجهة له المتمثلة في جنايتي تقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني وتوزيعها إثر تقدم أحد الموالين بشكوى على أساس أنه باع للمتهم في سوق المواشي بالميلية يوم 20 جانفي 2010 خروفين بقيمة 27 ألف دينار. لكن وبعد صرفه 8000 دينار اتضح بأن تلك النقود التي استلمها من المشتري (ب.ب) مزورة مقدما لمصالح الشرطة كل المواصفات التي تحدد هوية المتهم ليتم القبض عليه ويعترف أمام الضبطية القضائية أنه فعلا سدد للشاكي بالسوق الأسبوعي بالميلية ثمن الخروفين بأوراق نقدية من فئة 1000 دينار وأن مصدرها شخص مجهول الهوية سلمها له مقابل ثمن عجل باعه له ليشتري بعدها بتلك الأوراق الخروفين وأنه يجهل إن كانت مقلدة ومزورة ليتم ضبطه من طرف الشرطة وهو بصدد شراء نعاج أخرى حيث تم العثور بحوزته على 50 ألف دينار من الأوراق المزورة. أثناء المحاكمة تمسك المتهم بسابق تصريحاته في حين الدفاع أكد لهيئة المحكمة بأن الخبرة التي أعدها المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة أكدت فقط بأن الأوراق النقدية مزورة ولم تقل بأن موكله هو من قام بتزويرها كما أن الضبطية القضائية لم تعثر في منزله على أية وسيلة أو جهاز لإستنساخ مثل هذه الأوراق وبالتالي لا يكمن الصاق تهمة التزوير بموكله كما أن موكل الدفاع - حسبه - باع سلعة وقبض مبلغا من مجهول دون أن يعلم بأن الأوراق مزورة، كما يحتمل أن موكله عندما علم بأن الأوراق النقدية التي قبضها مقابل السلعة التي باعها في السوق تردد في الكشف عنها أمام مصالح الشرطة خوفا من التهمة لكونه مسبوق قضائيا بالمقابل ركز ممثل الحق العام بأن المتهم على علم بمصدر تلك الأوراق بدليل عدم الكشف عنها مقابل محاولاته لترويجها بسرعة من خلال إقباله على شراء أية مادة وبأسعار مرتفعة أي المهم بالنسبة للمتهم التخلص بسرعة من تلك الأوراق كما أن مكان ترويجها وهي السوق الأسبوعي الذي يزوره الناس من كل حدب وصوب له علاقة بعملية الترويج السريع لأية سلعة مزورة ليلتمس تسليط عقوبة 15 سنة و100 مليون غرامة لتصدر هيئة المحكمة إسقاط تهمة تقليد وتزوير الأوراق النقدية والإكتفاء بتهمة الترويج لها.