قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات    مشاركة المحافظة السامية للأمازيغية في صالون الكتاب ب20 كتابا جديدا    افتتاح الصالون الوطني للعسل بعنابة    الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي يدين مقتل 12 مسعفا لبنانيا في غارات الاحتلال الصهيوني ببعلبك    سيلا 2024 : ندوة بالجزائر العاصمة حول كتابة التاريخ ونقله للأجيال    قمة الشباب الافريقي بإثيوبيا: سانحة للمرافعة حول مختلف القضايا التي تهم إفريقيا    الجامعة العربية تدعو الى ضرورة نشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان لبناء السلام    الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة: إعادة انتخاب حمزة دغدغ على رأس الاتحادية    بلعريبي يتفقد تقدم أشغال إنجاز المقر الجديد لوزارة السكن والعمران والمدينة    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 43799 شهيدا و 103601 مصابا    كان-2025/ الجزائر-ليبيريا : إعفاء رامز زروقي من تربص "الخضر" بسبب تراكم البطاقات    مجلس الأمن يعقد جلسة الاثنين القادم بعنوان "إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط"    الجزائر العاصمة: 13 جريحا في حادث انحراف حافلة لنقل العمال    غرداية: 9 مخططات توجيهية للتهيئة والتعمير لفائدة الولاية    أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص قانون المالية ل2025    الجزائر- بريطانيا: لقاء بمجلس اللوردات حول الشراكة الثنائية    تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025/الجزائر- ليبيريا: تصريحات اللاعبين الجزائريين في المنطقة المختلطة    الصالون الدولي للكتاب: ندوة تاريخية حول الثورة الجزائرية في الكتابات العربية والعالمية    هذه استراتيجية الحكومة لكبح جنون الأسعار    تعاون جزائري نيوزيلندي في الصيد البحري    الخضر يُواصلون مسيرة اللاهزيمة    المحكمة الدستورية في اجتماع القضاء الدستوري بأرمينيا    عِناية رئاسية بالرياضة العسكرية    صديق الثورة فيلار رافائيل لوك يوارى الثرى بتيزي وزو    كريكو تستقبل وزيرة صحراوية    غزّة.. ثلاثية القتل والجوع والنزوح    الخدمات الطبية ستتدعم بعمليات تضامنية مع النازحين في لبنان    اجتماع تنسيقي للوفد البرلماني المشارك في مؤتمر المناخ بأذربيجان    لاناب .. حضور بارز في صالون الكتاب    الفقيد حمل من زاد العائلة التيجانية المباركة وإشعاعها الروحي    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    توقيف 12 مطلوبا لدى الجهات القضائية    13 حافلة للتكفل بتلاميذ كل الأحياء    سكنات حي "الثوار" مهددة بالانهيار    نتبنى استراتيجية تعزز قيم التعاون والتنافس الرياضي الشريف    "الصفراء" وشبيبة تيارت للاقتراب من الريادة    "الفاف" تنسف الخطط المخزنية وتضمن مقعدا في "تنفيذي الكاف"    توقيع بروتوكول اتفاق في مجالي الجيولوجيا والمناجم    إصلاحات الرئيس تبون ترفع من دخل الأسر خلال 5 سنوات    صدور ديوان "تحيا فلسطينا"    مسارات طبعت أجيال الكتاب بتجارب فنية وإنسانية    العدوان الصهيوني على غزة إبادة جماعية    أجندات أجنبية أضعفت دور الاتحاد الإفريقي في القضية الصحراوية    الصيدلي يلعب دورا محوريا في اليقظة الاستراتيجية للدواء    الرئيس يعزّي الشيخ سيدي علي بلعرابي    صادي على عتبة المكتب التنفيذي    وزارة الخارجية تكذّب    عرقاب يستقبل أوزسليك    حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص واصابة 264 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الماضية    رئيس المجلس الأعلى للشباب يشارك في قمة الشباب الافريقي بأديس أبابا    انطلاق أشغال المؤتمر الوطني ال8 للفدرالية الجزائرية للصيدلة    اليوم العالمي للسكري: تنظيم أنشطة تحسيسية وفحوصات طبية طوعية بأدرار    إطلاق حملات تحسيسية حول الكشف المبكر لمرض السكري    الأمل في الله.. إيمان وحياة    الجهاد في سبيل الله    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصنيف المسبار والسونار والمتفحص البحري ضمن التجهيزات الحساسة
نشر في النصر يوم 10 - 03 - 2016

منع ربط كاميرات هياكل الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة بشبكة الأنترنيت
قررت الحكومة منع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور، بشبكة الإنترنت. كما قررت توسيع قائمة التجهيزات الحساسة التي تطبق عليها قواعد الأمن لتشمل تجهيزات تدخل ضمن نشاط الصيد البحري على غرار المسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري، والتي تم إدراجها ضمن قائمة التجهيزات الحساسة التي يمنع حيازتها واستغلالها دون ترخيص مسبق.
قامت الحكومة بتوسيع قائمة التجهيزات الحساسة الخاضعة للرقابة، المستوردة أو المصنعة محليا، وذلك بموجب التعديل الذي أقرته على المرسوم التنفيذي رقم 410 - 09 المؤرخ في ديسمبر 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يتم إخضاع النشاطات المتعلقة بتلك الأجهزة للرقابة، كما أن أي استعمال لتلك التجهيزات سيكون بحاجة إلى ترخيص.
وأدرجت الحكومة في التعديل، بعض التجهيزات المستخدمة في نشاط الصيد البحري ضمن قائمة التجهيزات الحساسة التي يتوجب الحصول على ترخيص مسبق قبل حيازتها، ويتعلق الأمر بالمسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري. وأشار المرسوم التنفيذي، إلى أن كل اقتناء واستعمال والتنازل عن هذه التجهيزات من قبل مهنيي الصيد البحري، سيكون خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في سبتمبر من العام الماضي، والذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها من طرف مهنيي الصيد البحري.
وبحسب المرسوم، يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل المتعاملين، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بغرض الحيازة والاستعمال، إلى رخصة مسبقة تسلّم حسب الحالة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والداخلية أو وزارة النقل، حسب طبيعة التجهيزات المعنية، كما يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني، إلى رخصة مسبقة، تسلّم حسب الحالة من قبل السلطة المعنية. ولا يخضع لهذا الترخيص، أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات، وكذا المؤسسات والشركات ذات الأسهم، فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني.
أما بخصوص المتعاملين فيخضع اعتماد هؤلاء لتقدير السلطات المعنية بناء على نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية، والقدرات المهنية للمتعاملين والشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد، وتحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار وزاري مشترك للوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما تسلم الاعتمادات من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد الأخذ برأي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني.
ويرفق الطلب بتعهد كتابي وملف يحتوي على استمارة معلومات، ونسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، وكشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، وسند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، وسند الإقامة بالنسبة للأجانب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فالملف يحتوي على نسخة من القانون الأساسي، واستمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المحدد من طرف السلطات، ونسخة عن الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، وكشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، ويجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الأول أو فتح محل جديد، وسند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، وسند الإقامة بالنسبة للمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية. وعندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم و فعلي يستوفي هذه الشروط.
كما قررت الحكومة بموجب التعديل، منع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الإنترنت. كما يمنع كذلك ربط أنظمة المراقبة التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور بشبكة الإنترنت. ويلزم المرسوم، كل مستغل لنظام المراقبة، تقديم تعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الإنترنت، ويتم إخضاع المسيرين والشركاء إلى التحقيقات الأمنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.