منع ربط كاميرات هياكل الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة بشبكة الأنترنيت قررت الحكومة منع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور، بشبكة الإنترنت. كما قررت توسيع قائمة التجهيزات الحساسة التي تطبق عليها قواعد الأمن لتشمل تجهيزات تدخل ضمن نشاط الصيد البحري على غرار المسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري، والتي تم إدراجها ضمن قائمة التجهيزات الحساسة التي يمنع حيازتها واستغلالها دون ترخيص مسبق. قامت الحكومة بتوسيع قائمة التجهيزات الحساسة الخاضعة للرقابة، المستوردة أو المصنعة محليا، وذلك بموجب التعديل الذي أقرته على المرسوم التنفيذي رقم 410 - 09 المؤرخ في ديسمبر 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يتم إخضاع النشاطات المتعلقة بتلك الأجهزة للرقابة، كما أن أي استعمال لتلك التجهيزات سيكون بحاجة إلى ترخيص. وأدرجت الحكومة في التعديل، بعض التجهيزات المستخدمة في نشاط الصيد البحري ضمن قائمة التجهيزات الحساسة التي يتوجب الحصول على ترخيص مسبق قبل حيازتها، ويتعلق الأمر بالمسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري. وأشار المرسوم التنفيذي، إلى أن كل اقتناء واستعمال والتنازل عن هذه التجهيزات من قبل مهنيي الصيد البحري، سيكون خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في سبتمبر من العام الماضي، والذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها من طرف مهنيي الصيد البحري. وبحسب المرسوم، يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل المتعاملين، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بغرض الحيازة والاستعمال، إلى رخصة مسبقة تسلّم حسب الحالة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والداخلية أو وزارة النقل، حسب طبيعة التجهيزات المعنية، كما يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني، إلى رخصة مسبقة، تسلّم حسب الحالة من قبل السلطة المعنية. ولا يخضع لهذا الترخيص، أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات، وكذا المؤسسات والشركات ذات الأسهم، فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني. أما بخصوص المتعاملين فيخضع اعتماد هؤلاء لتقدير السلطات المعنية بناء على نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية، والقدرات المهنية للمتعاملين والشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد، وتحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار وزاري مشترك للوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما تسلم الاعتمادات من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد الأخذ برأي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني. ويرفق الطلب بتعهد كتابي وملف يحتوي على استمارة معلومات، ونسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، وكشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، وسند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، وسند الإقامة بالنسبة للأجانب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فالملف يحتوي على نسخة من القانون الأساسي، واستمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المحدد من طرف السلطات، ونسخة عن الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، وكشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، ويجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الأول أو فتح محل جديد، وسند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، وسند الإقامة بالنسبة للمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية. وعندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم و فعلي يستوفي هذه الشروط. كما قررت الحكومة بموجب التعديل، منع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الإنترنت. كما يمنع كذلك ربط أنظمة المراقبة التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور بشبكة الإنترنت. ويلزم المرسوم، كل مستغل لنظام المراقبة، تقديم تعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الإنترنت، ويتم إخضاع المسيرين والشركاء إلى التحقيقات الأمنية.