أنظمة مراقبة الشركات الخاصة التي تتعدى رؤية كاميراتها الفضاء المفتوح للجمهور ممنوعة من الربط بالأنترنيت تقرر منع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو لكافة الهياكل والمؤسسات العمومية بشبكة الأنترنيت، مع تركيز كبير على تلك التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور.صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد، أمس، برئاسة الوزير الأول، عبد المالك سلال، على المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة 1430 الموافق ل10 ديسمبر 2009، المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، وهو المرسوم الذي تضمن عدة إجراءات ترمي في مجملها إلى عدم التساهل مع الراغبين في ممارسة النشاطات المنصبة حول التجهيزات الحساسة، ويؤكد على أهمية الحصول على تراخيص مسبقة سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو معنويين لممارسة هذه النشاطات، وإلى تحقيقات أمنية تشمل حتى المحلات التي تباع فيها التجهيزات محل الطرح، حيث سيخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني لرخصة مسبقة تسلم حسب الحالة، فيما يخضع إعادة تصدير التجهيزات للتصريح لدى السلطات المسلمة للرخصة. ومن ضمن القرارات التي جاء بها المرسوم الجديد، تلك المتعلقة بمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية بشبكة الأنترنت، وعلى كل مستغل أن يتعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الأنترنيت، ومقابل ذلك يخضع المسيرون والشركاء الذين يندمجون في متعامل معتمد للتحقيقات الأمنية. وقد تمت الإشارة إلى أنه سيستثنى من مجال التطبيق التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق، وعندما تركّب على المركبات ذات الأولوية أو المركبات المستفيدة من تسهيل المرور، وإلى إخضاع اقتناء التجهيزات الحساسة للتصريح لدى مصالح الوزارتين المكلفتين بالداخلية والنقل، ويترتب عن التصريح الذي يبين كميات والوجهة النهائية للتجهيزات «إعداد وصل». ولا يخضع للاعتماد أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات، والمؤسسات والشركات ذات الأسهم وفروع من المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني، أما بخصوص المتعاملين فيخضع اعتماد هؤلاء لتقدير السلطات المعنية بناء على نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية، والقدرات المهنية للمتعاملين والشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد، وتحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار وزاري مشترك للوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما تسلم الاعتمادات من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد الأخذ برأي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني. ويرفق الطلب بتعهد كتابي وملف يحتوي على استمارة معلومات، ونسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، وكشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، وسند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، وسند الإقامة بالنسبة للأجانب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فالملف يحتوي على نسخة من القانون الأساسي، واستمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المحدد من طرف السلطات، ونسخة عن الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، وكشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، ويجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الأول أو فتح محل جديد، وسند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، وسند الإقامة بالنسبة للمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية. وعندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم وفعلي يستوفي هذه الشروط. وقد صنف المرسوم التنفيذي الذي تحصلت عليه «النهار» المسبار والسونار والشباك والمتفحص البحري ضمن التجهيزات الحساسة.