قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات    مشاركة المحافظة السامية للأمازيغية في صالون الكتاب ب20 كتابا جديدا    افتتاح الصالون الوطني للعسل بعنابة    الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي يدين مقتل 12 مسعفا لبنانيا في غارات الاحتلال الصهيوني ببعلبك    سيلا 2024 : ندوة بالجزائر العاصمة حول كتابة التاريخ ونقله للأجيال    قمة الشباب الافريقي بإثيوبيا: سانحة للمرافعة حول مختلف القضايا التي تهم إفريقيا    الجامعة العربية تدعو الى ضرورة نشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان لبناء السلام    الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة: إعادة انتخاب حمزة دغدغ على رأس الاتحادية    بلعريبي يتفقد تقدم أشغال إنجاز المقر الجديد لوزارة السكن والعمران والمدينة    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 43799 شهيدا و 103601 مصابا    كان-2025/ الجزائر-ليبيريا : إعفاء رامز زروقي من تربص "الخضر" بسبب تراكم البطاقات    مجلس الأمن يعقد جلسة الاثنين القادم بعنوان "إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط"    الجزائر العاصمة: 13 جريحا في حادث انحراف حافلة لنقل العمال    غرداية: 9 مخططات توجيهية للتهيئة والتعمير لفائدة الولاية    أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص قانون المالية ل2025    الجزائر- بريطانيا: لقاء بمجلس اللوردات حول الشراكة الثنائية    تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025/الجزائر- ليبيريا: تصريحات اللاعبين الجزائريين في المنطقة المختلطة    الصالون الدولي للكتاب: ندوة تاريخية حول الثورة الجزائرية في الكتابات العربية والعالمية    هذه استراتيجية الحكومة لكبح جنون الأسعار    تعاون جزائري نيوزيلندي في الصيد البحري    الخضر يُواصلون مسيرة اللاهزيمة    المحكمة الدستورية في اجتماع القضاء الدستوري بأرمينيا    عِناية رئاسية بالرياضة العسكرية    صديق الثورة فيلار رافائيل لوك يوارى الثرى بتيزي وزو    كريكو تستقبل وزيرة صحراوية    غزّة.. ثلاثية القتل والجوع والنزوح    الخدمات الطبية ستتدعم بعمليات تضامنية مع النازحين في لبنان    اجتماع تنسيقي للوفد البرلماني المشارك في مؤتمر المناخ بأذربيجان    لاناب .. حضور بارز في صالون الكتاب    الفقيد حمل من زاد العائلة التيجانية المباركة وإشعاعها الروحي    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    توقيف 12 مطلوبا لدى الجهات القضائية    13 حافلة للتكفل بتلاميذ كل الأحياء    سكنات حي "الثوار" مهددة بالانهيار    نتبنى استراتيجية تعزز قيم التعاون والتنافس الرياضي الشريف    "الصفراء" وشبيبة تيارت للاقتراب من الريادة    "الفاف" تنسف الخطط المخزنية وتضمن مقعدا في "تنفيذي الكاف"    توقيع بروتوكول اتفاق في مجالي الجيولوجيا والمناجم    إصلاحات الرئيس تبون ترفع من دخل الأسر خلال 5 سنوات    صدور ديوان "تحيا فلسطينا"    مسارات طبعت أجيال الكتاب بتجارب فنية وإنسانية    العدوان الصهيوني على غزة إبادة جماعية    أجندات أجنبية أضعفت دور الاتحاد الإفريقي في القضية الصحراوية    الصيدلي يلعب دورا محوريا في اليقظة الاستراتيجية للدواء    الرئيس يعزّي الشيخ سيدي علي بلعرابي    صادي على عتبة المكتب التنفيذي    وزارة الخارجية تكذّب    عرقاب يستقبل أوزسليك    حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص واصابة 264 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الماضية    رئيس المجلس الأعلى للشباب يشارك في قمة الشباب الافريقي بأديس أبابا    انطلاق أشغال المؤتمر الوطني ال8 للفدرالية الجزائرية للصيدلة    اليوم العالمي للسكري: تنظيم أنشطة تحسيسية وفحوصات طبية طوعية بأدرار    إطلاق حملات تحسيسية حول الكشف المبكر لمرض السكري    الأمل في الله.. إيمان وحياة    الجهاد في سبيل الله    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع ربط كاميرات هياكل الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة بشبكة الأنترنيت
نشر في النهار الجديد يوم 02 - 12 - 2015

أنظمة مراقبة الشركات الخاصة التي تتعدى رؤية كاميراتها الفضاء المفتوح للجمهور ممنوعة من الربط بالأنترنيت
تقرر منع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو لكافة الهياكل والمؤسسات العمومية بشبكة الأنترنيت، مع تركيز كبير على تلك التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور.صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد، أمس، برئاسة الوزير الأول، عبد المالك سلال، على المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة 1430 الموافق ل10 ديسمبر 2009، المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، وهو المرسوم الذي تضمن عدة إجراءات ترمي في مجملها إلى عدم التساهل مع الراغبين في ممارسة النشاطات المنصبة حول التجهيزات الحساسة، ويؤكد على أهمية الحصول على تراخيص مسبقة سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو معنويين لممارسة هذه النشاطات، وإلى تحقيقات أمنية تشمل حتى المحلات التي تباع فيها التجهيزات محل الطرح، حيث سيخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني لرخصة مسبقة تسلم حسب الحالة، فيما يخضع إعادة تصدير التجهيزات للتصريح لدى السلطات المسلمة للرخصة. ومن ضمن القرارات التي جاء بها المرسوم الجديد، تلك المتعلقة بمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية بشبكة الأنترنت، وعلى كل مستغل أن يتعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الأنترنيت، ومقابل ذلك يخضع المسيرون والشركاء الذين يندمجون في متعامل معتمد للتحقيقات الأمنية. وقد تمت الإشارة إلى أنه سيستثنى من مجال التطبيق التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق، وعندما تركّب على المركبات ذات الأولوية أو المركبات المستفيدة من تسهيل المرور، وإلى إخضاع اقتناء التجهيزات الحساسة للتصريح لدى مصالح الوزارتين المكلفتين بالداخلية والنقل، ويترتب عن التصريح الذي يبين كميات والوجهة النهائية للتجهيزات «إعداد وصل». ولا يخضع للاعتماد أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات، والمؤسسات والشركات ذات الأسهم وفروع من المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني، أما بخصوص المتعاملين فيخضع اعتماد هؤلاء لتقدير السلطات المعنية بناء على نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية، والقدرات المهنية للمتعاملين والشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد، وتحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار وزاري مشترك للوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما تسلم الاعتمادات من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد الأخذ برأي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني. ويرفق الطلب بتعهد كتابي وملف يحتوي على استمارة معلومات، ونسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، وكشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، وسند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، وسند الإقامة بالنسبة للأجانب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فالملف يحتوي على نسخة من القانون الأساسي، واستمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المحدد من طرف السلطات، ونسخة عن الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، وكشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، ويجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الأول أو فتح محل جديد، وسند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، وسند الإقامة بالنسبة للمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية. وعندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم وفعلي يستوفي هذه الشروط. وقد صنف المرسوم التنفيذي الذي تحصلت عليه «النهار» المسبار والسونار والشباك والمتفحص البحري ضمن التجهيزات الحساسة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.