أصدر وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، قرارين وزاريين ينظم الأول عملية فتح المساجد ويحدد الثاني شكل ومضمون البطاقية الوطنية للمساجد، وجاء القراران لإنهاء الفراغ القانوني الذي كان يحول دون تطبيق بنود القانون الأساسي للمسجد الذي يحدد ترتيب المساجد وتصنيفها ويحدد المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة وتلك التي تقام فيها الصلوات الخمس. لكن غياب بطاقية وطنية للمساجد كان يجعل من تطبيق هذا المرسوم ميدانيا عملية شبه مستحيلة. وبموجب القرارين المؤرخين في 12 أكتوبر الجاري، واللذين صدرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يصبح وزير الشؤون الدينية هو الذي يمنح الرخصة لتأدية صلاة الجمعة في أي مسجد بناء على ملف يثبت المواصفات التي تسمح بترتيبه في البطاقية الوطنية كمسجد قطب أو مسجد وطني أو محلي. بينما تؤهل مصالح الشؤون الدينية على المستوى المحلي بفتح مساجد في الأحياء لأداء الصلوات الخمس، دون صلاة الجمعة، لكن "بعد التنسيق مع المصالح المركزية". و تنص المادة 2 من القرار المتعلق بعملية فتح المساجد، بأن وزير الشؤون الدينية، هو من يصدر قرارا بفتح المساجد الرئيسية الأقطاب والمساجد الوطنية والمساجد المحلية لأداء صلاة الجمعة، بينما تفتح المساجد التاريخية الأثرية بموجب قرار يصدر عن وزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الثقافة، ويتم غلق المساجد التاريخية الأثرية أيضا بقرار إذا تم الشروع في عملية الترميم والصيانة، ويعاد فتحها بمجرد الانتهاء من الأشغال، بناء على محضر تسليم يثبت الانتهاء من ذلك. ويؤهل مدراء الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات، بفتح مساجد الأحياء لأداء الصلوات الخمس بموجب مقرر، بعد التنسيق مع المصالح المعنية، ويتعين على مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية إعلام المصالح المختصة على مستوى الإدارة المركزية بكل مقرر فتح لمساجد الأحياء. ويرفع المدير الولائي للشؤون الدينية طلب فتح المساجد إلى المصالح المختصة مركزيا مرفقا بملف كامل يتضمن، بطاقة تقنية للمسجد، موافقة المصالح التقنية المختصة، لا سيما الحماية المدنية و المراقبة التقنية للبناء، بما يضمن توفر شروط السلامة والأمن ببيوت الله، وكذا شهادة مطابقة في مجال البنايات، إضافة إلى محضر التسمية، الترتيب واثبات القبلة، ويمكن إرفاق طلب فتح المساجد بكل وثيقة أخرى لاسيما تلك التي تحدد الطبيعة القانونية للوعاء العقاري المشيد عليه المسجد وأصل ملكيته. ويشترط في شهادة المطابقة النهائية المقدمة في الملف، التأكد من انجاز الأشغال بنسبة مائة بالمائة. كما حددت الوزارة بموجب القرار المتعلق شكل البطاقية الوطنية للمساجد، والتي تعتبر أداة لإحصاء المساجد عبر كامل التراب الوطني وجردها بما يمكن من ترشيد تسيير المساجد ومتابعة تجسيد وظائفها، حيث تتولى مصالح الوزارة مسك البطاقية الوطنية للمساجد. وتكلف بإنشاء قاعدة بيانات ممركزة للمساجد وحفظها على جميع الدعائم، وتأمين قاعدة البيانات، وضمان تحيينها. وبحسب القرار الوزاري، تحتوي البطاقية الوطنية للمساجد الاسم، والموقع والترتيب، وقدرة استيعابه، والمرافق المتوفرة، وكذا التأطير البشري للمسجد وممتلكات المسجد العقارية والمنقولة، والمخططات الطبوغرافية والأمنية للمسجد، ومراجع المكلفين بالبناء والتجهيز ويشار إلى أن القانون الأساسي للمسجد الصادر سنة 2013 في شكل مرسوم تنفيذي، صنف المساجد إلى ستة رتب بدءا من المساجد التاريخية إلى المصليات مرورا بالمساجد الأقطاب والمساجد الوطنية والمساجد المحلية ومساجد الأحياء. فنجد المسجد القطب مثلا محدد بطاقة إستيعاب لا تقل عن 10 ألاف مصلي مرافق ملحقة أخرى كالمكتبة والمساحات الخضراء والسكنات الوظيفية وقاعة المحاضرات... ويوجد مسجد قطب واحد على مستوى كل ولاية. أما المساجد الوطنية فتدخل في هذا الترتيب كل المساجد التي تفوق طاقة إستيعابها ال1000 مصلي وتحتوي هي الأخرى على مرافق ملحقة كالمكتبة وقاعة للمحاضرات. في حين تصنف المساجد التي تقل طاقتها عن 1000 مصلي في مرتبة المساجد المحلية، لكن يسمح بتأدية صلاة الجمعة فيها، بينما لا يسمح بتأدية صلاة الجمعة في مساجد الأحياء، دون تحديد الحد الأدنى لطاقة استيعابها.