منع بيع السكنات المنجزة بقروض ميسرة قبل اكتمال الأشغال سيتمكن العديد من المرقين العقاريين من الاستفادة من تخفيضات في نسب فوائد القروض البنكية الممنوحة لهم لانجاز مشاريع سكنية ترقوية، وذالك بموجب القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحدد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسب الفوائد، على أن تتحمل خزينة الدولة الفارق بين معدل فائدة القرض الحقيقي، والنسبة التي يدفعها المرقي أصبح بإمكان المرقين العقاريين المعنيين بالسكنات التساهمية والريفية الاستفادة من قروض بنسبة فائدة 4 بالمائة، على أن تلتزم الخزينة العمومية بدفع الفارق بين النسبة الحقيقية للفائدة الممنوحة على القرض الموجه للمرقين ونسبة الفائدة المقدرة ب4 بالمائة، وذالك بعد صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط الاستفادة من التخفيض في الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بالمرقين العقاريين الذين استطاعوا اقتطاع حصة لهم ضمن المشاريع السكنية العمومية، وتحديدا ضمن صيغة السكن التساهمي، أو ما أصبح يعرف بعد مراجعة بعض بنود الصيغة بالسكن الترقوي المدعم. ويأتي المرسوم التنفيذي المتعلق بالقروض الميسرة للمرقين العقاريين، تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 09-09 المتضمن قانون المالية للسنة الجارية، والذي تضمن إجراء تحديد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية إلى المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن، وحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية، فإن تخفيض معدل نسبة الفائدة، يتم حسب نسبة الفائدة المدينة المطبقة من طرف البنوك على القروض التي تمنح للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن، وتحدد نسبة الفائدة لتمويل برامج عمومية للسكن ب 4 بالمائة، ويمثل معدل التخفيض ذاك الفارق الواقع في نسبة النقاط بين نسبة الفائدة المدينة ونسبة ال4 بالمائة . وللاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة، يجب على المرقي العقاري الاستجابة لشروط الاستفادة المتضمنة في دفتر الشروط الموقع من طرف المدير المكلف بالسكن في الولاية المعنية والمرقي العقاري، كما يشترط للاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة، على المرقي العقاري التقديم المسبق لدفتر الشروط موقع قانونا للبنك العمومي أو المؤسسة المالية العمومية ويتضمن دفتر الشروط التزامات المرقي العقاري، بحيث يلتزم بإنجاز البرنامج السكني المسند إليه خلال فترة زمنية محددة في الدفتر ابتداء من تاريخ انطلاق الأشغال، كما يلتزم المرقي العقاري بانجاز البرنامج السكني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم برامج السّكن المدعمة من قبل الدولة والموجهة إلى الأسر المستفيدة من إعانة الدولة. وفي حالة وجود محلات مستعملة لغير السّكن، في نفس البرنامج، فإن تمويلها لا يمكن أن يستفيد من تخفيض نسبة الفائدة من الخزينة العمومية. أما بالنسبة لالتزامات المرقي العقاري تجاه الإدارة المكلفة بالسكن، يشير القرار إلى التزام المرقي، بالتبليغ بموعد بداية الأشغال، والتبليغ بعقود الدّراسات والإنجاز المبرم من قبل المرقي، وانجاز البرنامج في الآجال المحددة، وينص دفتر الشروط على ضرورة الإعلام عن كل تأخير أو توقيف للأشغال، وكذا السماح لكل عملية تفتيش أو مراقبة الأشغال. أما بخصوص التزامات الإدارة المكلفة بالسكن، يلتزم المدير الولائي المكلف بالسكن، بضمان متابعة انجاز البرنامج العمومي للسكن، وتبليغ البنك أو مؤسسة القرض المعنية بكل تأخير أو توقيف للأشغال أو بكل حدث يمكنه تعطيل إنجاز البرنامج. أما بالنسبة لعملية بيع السكنات، ينص دفتر الشروط، انه لا يمكن للمرقي العقاري، في أي حال من الأحوال، بيع سكنات قبل إنهائها، وتكون معاينة إنهاء السّكنات على أساس شهادة مطابقة ممنوحة قانونا، ولا يمكنه إصدار عقود البيع على مخطط أو قبض أي مبلغ من الأسر المستفيدة مهما كان سبب ذلك.