تشرع المؤسسات المالية والبنوك قريبا في عملية منح القروض العقارية المخفضة لفائدة المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج السكن العمومية، وسط انتقادات كبيرة وشكاوى المواطنين من تماطل البنوك وثقل الإجراءات المتعلقة بمنح القروض الميسرة للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن جماعي أو ريفي . وحسب مصادر "الشروق" فإن الحكومة ستنظر وتصادق غدا على مضمون مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لمعدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية وكيفيات ومنحها ، ويتعلق الأمر بالمرقين العقاريين الذين استطاعوا اقتطاع حصة لهم ضمن المشاريع السكنية العمومية، وتحديدا ضمن صيغة السكن التساهمي، أو ما أصبح يعرف بعد مراجعة بعض بنود الصيغة بالسكن الترقوي المدعم، إذ بصدور المرسوم في الجريدة الرسمية يصبح بإمكان المرقين العقاريين المعنيين بالسكنات التساهمية والريفية الاستفادة من قروض بنسبة فائدة 4 بالمائة، وهي النسبة التي لم تكن البنوك لتمنحها دون قرار سياسي، على خلفية أن القرار يلزم الخزينة العمومية بدفع الفارق بين النسبة الحقيقية للفائدة الممنوحة على القرض الموجه للمرقين ونسبة الفائدة المقدرة ب4 بالمائة . طرح المرسوم التنفيذي المتعلق بالقروض الميسرة للمرقين العقاريين، يأتي تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 09-09 المتضمن قانون المالية للسنة الجارية، والذي تضمن إجراء تحديد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية الى المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن، وحسب الوثيقة فإن تخفيض معدل نسبة الفائدة ،يتم حسب نسبة الفائدة المدينة المطبقة من طرف البنوك على القروض التي تمنح للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن، وتحدد نسبة الفائدة لتمويل برامج عمومية للسكن ب 4 بالمائة، ويمثل معدل التخفيض ذاك الفارق الواقع في نسبة النقاط بين نسبة الفائدة المدينة ونسبة ال4 بالمائة . وحرصت وزارة المالية على تحديد معنى البرامج العمومية للسكن المعنية بهذا الدعم الحكومي، إذ جاء في المادة الثالثة من مشروع المرسوم التنفيذي أنه يقصد بالبرامج العمومية للسكن، كل مشروع يستفيد من دعم الدولة الموجه للأسر المؤهلة للحصول على مساعدة الدولة، ما يعني أن الأمر يتعلق بسكنات البرنامج التساهمي الموكلة للمرقين، في حين جاء في المرسوم أن شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة تبقى بحاجة الى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن، مما يعني أن دخول هذه الصيغة حيز التطبيق يبقى بحاجة الى مزيد من الوقت . وأوضح المرسوم أن الخزينة العمومية تقتطع كلفة تمويل التخفيض المحتسب من طرف البنوك والمؤسسات المالية من حساب التخصيص رقم 132-302 الذي عنوانه صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لإقتناء وبناء وتوسيع السكن، وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة، وهو الحساب الذي شكل موضوع مرسوم تنفيذي صدر منذ قرابة الشهر في الجريدة الرسمية، إذ ستتكفل الحزينة بالاعتماد على هذا الحساب المالي بدفع التخفيض بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالية طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مستندات ثبوتية للعملية من بدايتها الى نهايتها.