أعلن وزير المالية، كريم جودي، أول أمس، الشروع الفعلي في عملية منح القروض العقارية الميسّرة، مستدلا بإنهاء السلطات العمومية اللبس الذي كانت تتحجج به البنوك والمصارف في تعطيل العملية، وأفاد أن التعليمة المرسلة من قبل الخزينة العمومية لرؤساء المديرين العامين للبنوك والمصارف بينت الإجراءات الإدارية المفترض إتباعها، وكذا العلاقة بين الطرفين في تحصيل الفائدة الواقعة على عاتق السلطات تجاه المؤسسات المصرفية المانحة للقروض العقارية الميسرة . * ودعا وزير المالية، على هامش أشغال مجلس الأمة، المواطنين إلى التقرب من البنوك والمصارف المعنية بالعملية لإيداع ملفاتهم وفقا للصيغتين، الأولى تخص قرض ميسر لشراء سكن ترقوي يكون في ذات صيغة جماعية ويمتلكه المرقي صاحب المشروع، على أساس أن لا يتعدى سقف القرض الممنوح مبلغ 12 مليون دينار أي مليار و200 مليون سنتيم، وشقة بمساحة لا تزيد عن 120 متر مربع، فيما تخص الصيغة الثانية شراء أو بناء سكن ريفي يثبت طبيعته من قبل لجنة ولائية . وفي ذات السياق، أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك" أنه شرع ابتداء من نهاية الأسبوع الماضي، على مستوى كامل شبكته في تطبيق إجراء تخفيض نسب فوائد القروض من أجل اقتناء سكن ترقوي جماعي أو بناء سكن ريفي، موضحا في بيان له أن تخفيض نسب الفوائد يطبق على القروض الرهنية المتعلقة ب "اقتناء سكن جديد لدى مرقي عقاري خاضع إلى نظام الملكية المشتركة يكون إما جاهزا، وإما في إطار البيع على مخطط"، وكذا على "بناء سكن ريفي بموجب قرار الأحقية بدعم الدولة في إطار السكن الريفي تسلمه اللجنة الولائية المختصة". وأفاد بيان البنك أن " تكوين ملف القرض يخضع إلى نفس القوانين والشروط المعمول بها حاليا بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك، الذي وضع الإجراءات والنصوص التنظيمية حتى يتسنى للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط الاستفادة من القروض بشكل سريع " . ويُشار أن تخفيض نسب الفوائد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 14 مارس 2010 وهو تاريخ نشر المرسوم التنفيذي، غير أن التأخر سجل على مستوى البنوك لانعدام المفاهيم والمعايير الخاصة بالتطبيق وتحصيل نسبة الفائدة التجارية التي تطبقها البنوك والفارق بين 1 و3 بالمائة وبين 6.25 بالمائة وهو الفارق الذي تكفلت بدفعه الخزينة العمومية، ومع ذلك لا يزال المواطنون يطالبون بتوضيحات أكثر تسمح لهم بتحصيل القرض الميسر لشراء مسكن، علما أن هناك مصاريف يدفعها المستفيد تخص 0.35 بالمائة من المبلغ المحصل وتخص نسبة التأمين على القرض البنكي، كما أن مصاريف الموثق الخاصة بالعقد تبقى مجهولة للمواطنين فهل ستكون رمزية أم يطبق القانون في توثيق العقد على المبلغ الإجمالي للقرض؟ وفي هذه الحالة ستكون النسبة قرابة 3 بالمائة حسب قوانين التوثيق، مما سيقلص نسبة الاستفادة ويرفعها لتقارب النسبة العادية للقروض العقارية المحددة ب 6 . 25 بالمائة و5 . 75 بالمائة للمشتركين بالبنك .