التربية الوطنية/الرياضة: تحضير البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية    البرلمان العربي يرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين صهاينة    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    لبنان : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 3670 شهيدا و 15413 مصابا    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الشباب يهزم المولودية    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا
نشر في النصر يوم 19 - 06 - 2018

تخفيضات و تسديد بالتقسيط للتنازل عن الأملاك العقارية لشاغليها
سيكون بإمكان الأشخاص الذين يشغلون الأملاك العقارية التابعة للدولة وأملاك الدواوين العقارية سواء ذات الاستعمال السكني، أو التجاري، من اقتنائها سواء بدفع كامل الثمن فورا مع تخفيض بنسبة 10 بالمئة من قيمة العقار، أو بالتقسيط. ويستفيد الشاغلون لتلك العقارات من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني. وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا.
حدّدت الحكومة بمرسوم تنفيذي، صدر في العدد 33 من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. ويتم التنازل عن الأملاك العقارية لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية.
وتحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات، وتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم، السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية، الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، الأملاك العقارية المهددة بالانهيار.
وحدد المرسوم، شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، وكذا الأملاك ذات الاستعمال التجاري أو المهني، فبالنسبة للسكنات، يمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط. ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني.
في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، يستفيد الطالب من تخفيض قيمته 10 بالمائة من ثمن التنازل. وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد الطالب من أجل أقصاه عشر سنوات لدفع ثمن التنازل. وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 بالمائة من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، يدفع عند إبرام عقد البيع. ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 بالمائة في السنة.
في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره 7 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث سنوات أو تساويها. و 5 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث سنوات، وتقل عن خمس سنوات أو تساويها.
وتنص المادة 8 من المرسوم، أنه يترتب على عدم تسديد أي من المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة 1 بالمائة في حالة عدم دفع الطالب ستة مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها إلغاء البيع. وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة.
وإذا ما اختار شاغل العقار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا، ويستثنى من الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات في سعر التنازل، الطالبون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم، الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن.
أما فيما يتعلق بالأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني، لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها في المرسوم في مجال التخفيض في سعر التنازل وخصم مبالغ الإيجار المدفوعة.
وحدد المرسوم كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية، حيث يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب لدى لجنة الدائرة التي نصّبها لهذا الغرض الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا. ويرفق الطلب بملف يتضمن، السند الشرعي لشغل الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة، نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. وتتكفل اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.
مهلة شهرين للرد على طلبات شراء العقارات
ويتعيّن على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب أن تبلّغ صاحب طلب الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. كما يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلّلا ويبلّغ للطالب.
ويبرم عقد بيع تعدّه مصالح أملاك الدولة بين الطالب ومالك العقار، موضوع التنازل، طبقا للتشريع المعمول به. ويجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما، طبق النظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع. ويتم الطعن في قرارات لجنة الدائرة لدى، اللجنة الولائية أو المقاطعة الإدارية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
أما بالنسبة للأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، من طرف الطالب لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري، و وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة. وتكلف لجنة بدراسة الطلبات.
يسجل المشترون للأملاك العقارية، بعنوان هذا المرسوم، في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة وبهذه الصفة، يستثنى المشترون من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.