حددت الحكومة كيفية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وأملاك الدواوين العقارية لصالح الشاغلين الشرعيين لتلك الأملاك سواء ذات الاستعمال السكني، أو التجاري، وذلك من خلال مرسوم تنفيذي يمكن الشاغلين الشرعيين من اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط مع الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني. وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الجريدة الرسمية والذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، ويتم التنازل عن الأملاك العقارية لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية. وتحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات، وتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم، السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية، الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، الأملاك العقارية المهددة بالانهيار. وحدد المرسوم، شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، وكذا الأملاك ذات الاستعمال التجاري أو المهني، فبالنسبة للسكنات، يمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط. ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني. في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، يستفيد الطالب من تخفيض قيمته 10 بالمائة من ثمن التنازل وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد الطالب من أجل أقصاه عشر سنوات لدفع ثمن التنازل، وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 بالمائة من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، يدفع عند إبرام عقد البيع. ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 بالمائة في السنة. في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره 7 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث سنوات أو تساويها. و 5 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث سنوات، وتقل عن خمس سنوات أو تساويها. وتنص المادة 8 من المرسوم، انه يترتب على عدم تسديد أي من المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة 1 بالمائة في حالة عدم دفع الطالب ستة مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها إلغاء البيع. وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة. منع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا، ويستثنى من الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات في سعر التنازل، الطالبون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم، الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن. أما فيما يتعلق بالأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني، لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها في المرسوم في مجال التخفيض في سعر التنازل وخصم مبالغ الإيجار المدفوعة. وحدد المرسوم كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية، حيث يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب لدى لجنة الدائرة التي نصّبها لهذا الغرض الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا. ويرفق الطلب بملف يتضمن، السند الشرعي لشغل الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة، نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. وتتكفل اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها. الفصل في طلبات الشراء في غضون شهرين ويتعين على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب أن تبلّغ صاحب طلب الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. كما يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا ويبلغ للطالب. ويبرم عقد بيع تعدّه مصالح أملاك الدولة بين الطالب ومالك العقار، موضوع التنازل، طبقا للتشريع المعمول به. ويجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما، طبق النظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع. ويتم الطعن في قرارات لجنة الدائرة لدى، اللجنة الولائية أو المقاطعة الإدارية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. اما بالنسبة للأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، من طرف الطالب لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري، ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة. وتكلف لجنة بدراسة الطلبات. ويسجل المشترون للأملاك العقارية، بعنوان هذا المرسوم، في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة وبهذه الصفة، يستثنى المشترون من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.