صدر في الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا جديدا يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، وذلك «على أساس قيمتها التجارية». وأشار المرسوم إلى أن «القيمة التجارية» للأملاك العقارية سواء كانت مساكن أو محلات، يتم تحديدها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن. وتستثنى من عمليات بيع الأملاك العقارية العمومية كلا من «السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992»،»الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي»، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية» و«الأملاك العقارية المهددة بالانهيار». وبخصوص شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، توضح المادة الرابعة من المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الشاغلين الشرعيين لهذه المساكن يمكنهم اقتناؤها بدفع ثمنها كاملا فورا أو بالتقسيط. ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني. وفي حال الدفع الكامل والفوري لثمن المسكن، فإن المعني يستفيد من تخفيض قيمته 10 بالمائة من قيمة التنازل. أما في حال اختيار الاقتناء بالتقسيط، فإن الطالب يستفيد من أجل أقصاه 10 سنوات لدفع الثمن، وفي هذه الحالة يجب تقديم دفع أولي قيمته 5 بالمائة من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع يدفع عند إبرام عقد البيع. ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب1 بالمائة سنويا. أما في حال اختيار البيع بالتقسيط، فإن الطالب يستفيد من تخفيض مبلغ التنازل بقيمة 7 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تساوي أو تقل عن 3 سنوات، و5 بالمائة إذا كانت المدة تزيد عن ثلاث سنوات وتقل أو تساوي خمس سنوات. وتشير المادة 8 من المرسوم إلى أن أي تأخر عن تسديد المستحقات الشهرية سيؤدي إلى تطبيق عقوبات، تبدأ بتطبيق زيادة نسبتها 1 بالمائة في حال عدم تسديد المستحقات بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، وفي حالة عدم التسديد لستة أشهر متتالية، فإنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما إلغاء البيع. وفي هذه الحالة تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة. وعند اقتناء المساكن بالتقسيط، فإن العقد الموقع سيتضمن بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا. وحسب المرسوم، فإن الامتيازات المذكورة سالفا، يستثنى منها الأشخاص الراغبون في اقتناء مسكن عمومي ممن سبق لهم اقتناء ملك عقاري تابع للدولة أو استفادوا من إعانات مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن. أما فيما يخص الأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي، فإن المرسوم يوضح أن أصحابها لايستفيدون من أحكام التخفيض وخضم قيمة الإيجار المدفوعة إذا رغبوا في اقتناء محلاتهم. وبعد تقديم الطلبات والموافقة عليها من طرف اللجان المعنية بدراسة طلبات اقتناء السكنات، وبعد إبرام العقود، فإن المرسوم ينص على أن مقتني الأملاك العقارية سيتم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للسكن، وبهذه الصفة فإنهم يستثنون من الحصول على سكن اجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.