تمكين الشباب من تمويل المشاريع بأموالهم الذاتية قررت الحكومة توسيع مجال الاستفادة من الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، لتشمل الشباب الذين يختارون صيغة التمويل الذاتي للمشاريع الخاصة بهم، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وتكون تلك الامتيازات الجبائية محل متابعة خلال فترة الاستفادة من قبل وكالة "أونساج" التي تسلم الشاب صاحب المشروع قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال. حددت الحكومة بمرسوم تنفيذي رقم 18-191، صدر في العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية، المعدل والمتمم للمرسوم الصادر في 2003، شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. وشمل التعديل الذي طرأ على المرسوم التنفيذي، إضافة المادة 3 مكرر، حيث يتيح المرسوم المجال أمام الشباب ذوي المشاريع، إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة. ويخضع الشاب أو الشباب ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل الذاتي لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل عن طريق وكالة "أونساج"، ويستفيد الشباب الذين يختارون صيغة التمويل الذاتي للمشاريع الخاصة بهم، من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. كما تم إدراج مادة أخرى ضمن المرسوم، ويتعلق الأمر بالمادة 10 مكرر، التي تنص على أن الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، تكون محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، طبقا للإجراءات التي وضعتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتسليم الشاب صاحب المشروع قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة. ويكون تجديد القرار مشروطا باحترام الشاب صاحب المشروع للالتزامات المفروضة عليه. وتم بموجب تعديل أدخل على أحكام المادة 16 مكرر من المرسوم، استحداث، على مستوى الفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار هذا المرسوم. وتتكون هذه اللجان من مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو ممثله، رئيسا، ممثل عن الوالي، ممثل عن مديرية التشغيل للولاية، ممثل عن مديرية التموين والتعليم المهنيين للولاية، ممثل عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعينه الوزير المكلف بالقطاع، ممثل عن المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ممثل عن المصالح الفلاحية للولاية، ممثل عن مديرية الضرائب للولاية، ممثل عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجار، رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو ممثله، مسؤولي القرض على مستوى البنوك المعنية، ممثل عن الغرفة المهنية المعنية، ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.