قرار محكمة العدل الأوروبية رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي يحظى بدعم القانون الدولي    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    إيطاليا: اختتام أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7    المجلس الشعبي الوطني يشارك بنجامينا في دورة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي    لبنان: الأطفال في جنوب البلاد لا يتمتعون بأي حماية بسبب العدوان الصهيوني    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    قطاع الصحة : تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7: السيد مراد يتحادث مع نظيره الايطالي    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يلتقي بنظيره الليبي    زيارة المبعوث الأممي لمخيمات اللاجئين: الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة الكفاح    الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن يصدرون بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    ضبط قرابة 94 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان والنعامة قادمة من المغرب    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    السيد بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للمشاركة في أشغال اللجنة الأممية الرابعة    ليلة الرعب تقلب موازين الحرب    لماذا يخشى المغرب تنظيم الاستفتاء؟    أدوية السرطان المنتجة محليا ستغطي 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية نهاية سنة 2024    تبّون يُنصّب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    السيد حماد يؤكد أهمية إجراء تقييم لنشاطات مراكز العطل والترفيه للشباب لسنة 2024    ملفّات ثقيلة على طاولة الحكومة    افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    افتتاح صالون التجارة والخدمات الالكترونية    ديدوش يعطي إشارة انطلاق رحلة مسار الهضاب    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم "قصر الباي" في أقرب الآجال    الألعاب البارالمبية-2024 : مجمع سوناطراك يكرم الرياضيين الجزائريين الحائزين على ميداليات    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: سينمائيون عرب وأوروبيون في لجان التحكيم    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    شرفة يبرز دور المعارض الترويجية في تصدير المنتجات الفلاحية للخارج    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: الطبعة ال12 تكرم أربعة نجوم سينمائية    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المشروع التمهيدي لقانون المالية 2025- تعويض متضرري التقلبات الجوية    مدى إمكانية إجراء عزل الرئيس الفرنسي من منصبه    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب:الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    تدشين المعهد العالي للسينما بالقليعة    نعكف على مراجعة قانون حماية المسنّين    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    قوجيل: السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل "مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة"    إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة بعد تعرضها لحادث    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    حرب باردة بين برشلونة وأراوخو    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    الحياء من رفع اليدين بالدعاء أمام الناس    عقوبة انتشار المعاصي    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخصائيون يدعون لمواجهة تحديات الأمن السيبراني فقها وقانونا
نشر في النصر يوم 05 - 06 - 2021

دعا أخصائيون لضرورة استقراء التحديات التي يفرضها الأمن السبيراني والعمل على التصدي لها عن طريق تعزيز المنظومة التشريعية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المتطورة والجرائم الالكترونية المستهدفة لشتى القطاعات؛ لأنها تفرض تحديات وطنية وإقليمية وعالمية آخذة في التفاقم تبعا للتطور الحاصل في التكنولوجيات الحديثة وزخم تنامي فضاءات ومواقع التواصل الاجتماعي.
د.عبد الرحمان خلفة
* د.نادية سخان
التكييف الفقهي للاعتداءات الواقعة على أنظمة المعلومات
منذ البداية نؤكد أن هذه المسألة فقها وإن لم يكن فيها نص خاص يشهد لعين المسألة إلا إن نصوصا كثيرة تشهد بعمومها لها، فيجعل القياس العام شاهدا لها ومدللا، إن أدلة الشريعة الكلية المبنية على رعي المصالح ودفع المفاسد، وسد الذرائع المؤدية إليها هي الفيصل في بيان حكمها.
أولا-: التكييف الفقهي للدخول غير المشروع لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات يكيف الفقهاء هذه المسألة من جانبين:
أولهما: الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد ( وذلك من جانب حرمة الاطلاع على المحادثات والمكالمات الشخصية، حرمة المراسلات، صون الحياة العائلية ،والمهنية، حرمة الذمة المالية )، فإن كل ذلك مصون شرعا لا يجوز اختراقه أو التعدي عليه ، إلا برضا صاحبه . التنصت، استراق السمع
ثانيهما: حرمة التجسس، وهذا ذو شقين إن على مستوى الأفراد أنفسهم في الجانب المادي أو المعنوي، أما الشق الثاني فهو أخطر وأشنع إذا تعلق بجانب الدول، هياكلها أنظمتها،اقتصادها،سياستها، أمنها ...
ويشهد لما نقول نصوص كثيرة من القرآن والسنة. وقد شدد المولى عز وجل في النهي عن الدخول دون إذن وجعل الإذن شرطا للدخول فقال جلّ وعلا :» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا» الأحزاب: 53، والدخول إلى نظام المعلومات الخاصة بالأفراد أو المجموعات دون تصريح ، دائر في معنى عدم الاستئذان وهو نوع من أنواع الاعتداء على حقوق الغير فيكون محرما بمنطوق الآيات سالفة الذكر – فهذه النصوص تدل على وجوب الاستئذان قبل الدخول إلى ملكية خاصة، ولابد أنّ الدخول المعنوي ومنه ولوج أنظمة المعلومات دون تصريح مناف لوجوب الاستئذان،
ثانيا- التكييف الفقهي للبقاء غير المشروع في أنظمة المعالجة الآلية للمعلومات: البقاء غير المشروع يكون ناتجا عن تهديد داخلي من شخص مخول له الدخول لفترة معينة (فدخوله في بادئ الأمر مشروع) بيد أنّه يتجاوز الحد المسموح له البقاء فيه فيكون بذلك بقاؤه في النظام خارج الفترة المسموح له بها بقاء غير مشروع، وهو بذلك يخون الأمانة التي أمّنته إياها الجهة أو المنشأة التي ينتسب إليها، والمولى عز وجل ينهى عن خيانة الأمانة فيقول جل ّ شأنه : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الأنفال: 27 .
ثالثا-التكييف الفقهي لاختراق المواقع الالكترونية؛ يختلف الحكم الفقهي لاختراق المواقع أو تدميرها باختلاف نوع الموقع وما يحتويه من مواد، فهناك مواقع محترمة تهدف إلى النفع العام، وهناك مواقع غير محترمة تسيء إلى الإسلام وتضر بالمجتمع لما تحتويه من مواد إباحية وغيرها، وكما يجب مراعاة حال صاحب الموقع هل هو معصوم الدم أو لا، ولهذا يختلف حكم تدمير كل منها.
فالمواقع المفيدة والتي لا تسيء للإسلام: يحرم اختراقها والاعتداء عليها وذلك لما فيها من منافع عامة، وكونها ملكية خاصة لأفراد معصومي الدم والمال سواء كانوا مسلمين أو معاهدين أو مستأمنين، وتدمير هذه المواقع يعتبر من التعدي المنهي عنه في الشريعة الإسلامية؛ أما المواقع غير المحترمة والمواقع المعادية للإسلام فيختلف حكمها حسب كل حالة.
* عمار بن جدة طالب دكتوراه بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية – قسنطينة
الأمن السيبراني يتطلب مواكبة تشريعية للثورة المعلوماتية
بعد انفجار الثورة المعلوماتية والتطور الهائل الذي عرفته تكنولوجية الإعلام والاتصال ودخول العالم العصر الرقمي بكل آثاره الإيجابية والسلبية، وجدت البشرية نفسها أمام واقع جديد مليء بمختلف التحديات والتهديدات، فصرنا نسمع عن التهديدات السيبرانية والهجمات الإلكترونية التي هددت الأمن القومي للدول بشكل لم تشهده البشرية من قبل؛ وأمام هذا الوضع صار لزاما على الحكومات وجهات نفاذ القانون التحرك بسرعة من أجل البحث عن حلول قانونية للحد من هذا النوع من التهديد، لأن التشريعات الحالية لم تعد باستطاعتها مواكبة هذا النوع من الجرائم والتهديدات، خاصة مع سرعة منفذي الجرائم الالكترونية وجمود القوانين
ومن مظاهر التهديدات في الفضاء السيبراني؛ حروب الفضاء السيبراني، وتهديد الأمن الاقتصادي للدول:صارت بيانات ومعلومات رواد الإنترنت ومستخدميه سلعة بملايير الدولارات، وتجارة رائجة بأبعاد اقتصادية وفي بعض الأحيان استخباراتية، تهديد الأمن القومي للدول. ويطرح تحديات كثيرة؛ على تواجه رجال القانون منها؛ التحديات التقنية والفنية مثل: غياب الإحصاءات الدقيقة المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وسيطرة القطاع الخاص علىالفضاء الرقمي، والطبيعة الخاصة للأدلة الرقمية:
والتحديات القانونية؛ مثل التحديات القانونية الموضوعية والطبيعة القانونية للفضاء الرقمي ومعاييرها، ومسألة التجريم وعائق الشرعية، والموازنة بين إنفاذ القانون واحترام المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان، وإشكاليات التعاون الدولي. والتحديات القانونية الإجرائية، مثل تنازع الاختصاص القضائي؛ مسألة الأدلة الإلكترونية وتعقيداتها، صلاحيات الإجراءات والتحقيق، والسيادة الإقليمية و السيادة السيبرانية وتضارب المصالح وطلب الإنابة القضائية.
لذلك لا مناص من تكثيف الجهود الولية ونبذ الخلافات الإيديولوجية وتضارب المصالح، من أجل سلم سيبراني عالمي يحفظ حقوق الجميع أفراد ومنظمات ودول.
* أ.د.ليلى فيلالي
الحاجة ماسة لضبط العملية الإعلامية
في ظل التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال، فإن الحاجة أضحت ماسة إلى ضوابط تنظيم العملية الإعلامية لتلتزم بالقيم الاجتماعية والقيم الخلقية في المجتمع، والحيلولة دون انتهاك حرمة خصوصية الأفراد ، خاصة مع دخول نطاق البث الفضائي والانفتاح لوسائل الإعلام والاتصال المسموعة والمرئية والمكتوبة ، ولا شك أن قوانين وسلطات الضبط الإعلامي تمثل أحد الأجهزة السياسية التي تعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية لهذه الوسائط ، انطلاقا من بناء قاعدة قانونية تنص على التزام مبادئ التعامل مع الجمهور المستخدم في إطار صياغة مضامين إعلامية هادفة وإيجابية، بعيدا عن البحث عن زيادة نسب المشاهدة والولوج للمواقع و الرفع من عدد المعلنين التي تصب كلها في خانة الربح السريع. وتتسم مواقع الشبكات الاجتماعية بعديدٍ من السمات كالاندماج والمشاركة والانفتاح وغياب الحدود، والنمو الكبير الذي شهدته مواقع الشبكات الاجتماعية يفرض عددًا من التحديات على سياسات الإعلام التقليدية وما يتعلق بتنظيمها، فعلى الرغم من الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعي فإن هناك عديدًا من السلبيات والمخاوف المرتبطة بهذه المواقع، وتتمثل في الخصوصية وحماية البيانات وانتشار خطاب الكراهية والتحريض والبلطجة، وقضايا الملكية الفكرية أو حق المؤلف، وأيضا انتشار الشائعات المجهولة المصدر.
وإذا ما نظرنا إلى البيئة الإعلامية الجديدة التي أتاحتها شبكة الأنترنت وخصوصياتها، نجد بأنها تواجه مجموعة من التحديات المهنية والأخلاقية ما أدى إلى ظهور العديد من الآراء المتباينة حول ضرورة تواجد منظومة أخلاقية للعمل الإعلامي في هذه البيئة الجديدة، وتجلت هذه الآراء وفق تيارين:
التيار الأول:يرى أن البيئة الإعلامية الرقمية بحاجة لصياغة منظومة جديدة من الحقوق والواجبات الأخلاقية لمساعدةا لإعلاميين أثناء أدائهم لمهنتهم،على أن تتناسب هذه المنظومة مع التحديات التي فرضتها ثورة الاتصال والمعلومات.
ويواجه هذا التيار والمتمثل في صياغة مبادئ ومواثيق أخلاقية للعمل الإعلامي عبر شبكة الأنترنت، مجموعة من الصعوبات المتمثلة في طبيعة البيئة الرقمية في حد ذاتها والتي تتميز بالتطور والتغيير المستمر، إضافة إلى غياب الجهات المعنية بمراقبة مدى الالتزام أو عدم الالتزام بهذه الضوابط.
التيار الثاني: يرى عدم وجود حاجة لسن مواثيق شرف أو وضع ضوابط أخلاقية خاصة بالعمل الإعلامي في البيئة الإعلامية الرقمية، بل ويعارض فكرة تطبيق القيم التقليدية على هذه البيئة الإعلامية الجديدة، باعتبار أن ثراء البيئة يضاهي قيمة المعايير التي يتم تطبيقها في البيئة التقليدية.
وبالرغم من أن التيار الثاني يخالف التيار الأول في الرأي، إلا أنه يواجه انتقادات عدة أهمها أن التطور المتسارع للبيئة الإعلامية الجديدة زاد من الحاجة إلى القوى العاملة فيها،وهو ما يتطلب ضرورة وضع أُطر وضوابط أخلاقية ومهنية لتجنب الأضرار التي قد يؤدي إليها انعدامها. وهناك مجموعة من الهيئات المناطة بمهمة الأمن السيبراني بالجزائر؛ منها: مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية للدرك الوطني، والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، والمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني: والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها.
* د.ليندةبومحراث، د.سعاد قصعة
الجزائر تدرجت في المواجهة التشريعية للجريمة الإلكترونية
لم يستعمل المشرع الجزائري مصطلح «الجريمة الإلكترونية» وإنما استعمل مصطلح «المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات».وقد عرف هذا المصطلح في المادة 02/2 من القانون رقم 09-04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث جاء فيها: «جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية».
وهناك تصنيفات عديدة للجريمة الإلكترونية، تبعا لتعدد المعايير المتبعة في هذه التصنيفات على أنها لا تخرج عن ثلاثة تصنيفات أساسية هي: الجرائم الواقعة على الأموال: -الجرائم التي تستهدف الأموال باستثناء السرقة: -جرائم الاحتيال والسرقة: -جرائم المقامرة والجرائم الأخرى ضد الأخلاق والتزوير، والجرائم الواقعة على الأشخاص؛ اختراق الأمن الشخصي للأفراد: مثل الاحتيال بانتحال صلاحيات شخص مفوض، الإزعاج، التحرش، التهديد، قرصنة البرمجيات... و-اختراق الحماية الخاصة بالاتصالات وأمن البيانات، والجرائم التي تستهدف الأشخاص.
والجرائم الواقعة على أمن الدولة: وتشمل هذه الطائفة: كافة جرائم تعطيل الأعمال الحكومية، وتنفيذ القانون، والإخفاق في الإبلاغ عن جرائم الكمبيوتر، والحصول على معلومات سرية، والإرهاب الإلكتروني: عن طريق تأسيس مواقع افتراضية تمثل المنظمات الإرهابية، والجريمة المنظمة: وجرائم التجسس:وجرائم المساس بالأمن الفكري:
أما القطاعات التي تستهدفها الجريمة الإلكترونية: فنذكر منها: المؤسسات المالية والاقتصادية: (التجارة الإلكترونية)، والأشخاص الطبيعيون: (حرمة الحياة الخاصة وسرقة الأموال)، والمؤسسات العسكرية.
فبالنسبة للمشرع الجزائري حاول في البداية تطبيق الأحكام المتعلقة بالجرائم التقليدية على الجرائم الإلكترونية، غير أنه سرعان ما أدرك أن الأمر غير مجدي ومن ثم بادر إلى تعديل قانون العقوبات، ثم إصدار قانون تضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ثم أصدر القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الذي من شأنه توفير الحماية اللازمة للمعطيات في البيئة الإلكترونية.
ورغم الجهود التشريعية لمواجهة الجريمة الإلكترونية والوقاية منها إلا أن الجزائر مازالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف بدليل تنامي هذا النوع من الجرائم وصعوبة التحكم فيها.
وعلى هذا الأساس يمكن القول أنه على المشرع الجزائري أن يبادر بإصدار قانون خاص بالمعاملات الإلكترونية يضمنه كل ما يتعلق بهذه المعاملات سواء على مستوى التنظيم، أو الحماية، كما أنه على الجهات المعنية بتأمين الأشخاص وممتلكاتهم متابعة التطورات التقنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أولا بأول، ذلك أن تطوراتها متلاحقة حيث لا نكاد نتقن تقنية حتى تأتي أخرى، ومن ثم يجب الاستعانة دائما بتقنيين مختصين، لأن المجرم الإلكتروني كما تقدم يواكب هذه التطورات فعلى من يتتبعه أن يكون أسرع منه في مواكبتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.