إدانة ثلاثة أشخاص من المعترضين على إقامة مشروع سكني أصدرت أول أمس محكمة الجنح الابتدائية بالقل حكما يقضي بإدانة ثلاثة أشخاص من المعترضين على إقامة مشروع سكني بحي علي بوسكين بوسط مدينة القل ، ويتعلق الأمر بكل من: (ز.ع) 30سنة ، ( ز. م ) 28 سنة و( ب.) 48 سنة على خلفية متابعتهم بتهمتي الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض، و الاعتراض على أشغال أمرت بها السلطات . حيث برأت المحكمة ساحة المتهمين من الجنحة الأولى، و أدانتهم في الجنحة الثانية ، بعقوبة الحبس النافذ ب 3 أشهر. وتعود وقائع القضية إلى يوم 21 سبتمبر الماضي عندما تقدم صاحب مشروع انجاز 34 مسكنا تساهميا بحي بوسكين بشكوى ضد الأشخاص المذكورين بتهم تتعلق بالاعتراض على الأشغال وتعرضه للضرب باستعمال قضيب خشبي داخل الورشة بعد اقتحامها من قبل سكان بالحي المعترضين على المشروع . أثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الثلاثة ، وهم من سكان الحي، قيامهم بالاعتداء على الضحية ( ب. م) المكلف المشروع وأكدوا أنهم كانوا بعيدين عن الورشة يوم قيام سكان الحي بمحاولة إجبار صاحب المشروع بالتوقف عن الإشغال بإحضار مصالح الشرطة ، خاصة وأن جمعية الحي سبق وأن دخلت في نزاع قضائي ضد صاحب المشروع وصدر قرار يوم 5 سبتمبر يلزم بوقف أشغال البناء، وهو ما اعتبره السكان انتهاكها لقرار العدالة ، في حين صرح الضحية أن مجموعة من سكان الحي اقتحموا الورشة ومنعوا العمال من مواصلة الأشغال كما قاموا بتكسير باب الورشة و قام المتهم ( ز. م ) بالقبض عليه والثاني( ب. ر) بلي ذراعه والثالث ( ز. ع) بضربه بقضيب خشبي أصيب خلال بكسر على مستوى اليد وتحصل على عجز ب 21 يوما حسب شهادة صادرة عن الطبيب الشرعي ، لكن تصريحات الشهود الثمانية من الذين حضروا جلسة المحاكمة أنكروا جميعا تعرض الضحية للضرب من أي شخص كان بل كل ما في الأمر أن السكان قاموا بالاعتراض السلمي على المشروع. فيما جاءت تصريحات الشاهد التاسع وهو عامل بالورشة متناقضة، ولم يحدد أي شخص بعينيه من المتهمين قد ضرب الضحية وصرح أنه رأى مجموعة من الأشخاص يحيطون بالضحية فقط. دفاع المتهمين أشار إلى أن هناك سلسلة من الدعاوى القضائية يوجه من خلالها الضحية اتهامات لسكان الحي من أجل منعهم من مواصلة الاعتراض على المشروع . ممثل النيابة العامة التمس عقوبة ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200ألف في حق المتهم: ( ب. ر) 48 سنة ، وعقوبة ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200ألف دج في حق ( ز.ع )30 سنة ، وعقوبة ب 18 شهرا حبسا نافذا في حق ( ز. م ) 28 سنة .