ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    العدوان الصهيوني على غزة : استمرار الإبادة الوحشية خصوصا في الشمال "إهانة للإنسانية وللقوانين الدولية"    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    ينظم يومي 10 و11 ديسمبر.. ملتقى المدونات اللغوية الحاسوبية ورقمنة الموروث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    مباراة التأكيد للبجاويين    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة تضمن الفعالية في إنجاز المشاريع
نشر في النصر يوم 29 - 01 - 2013

عقوبات مالية على المتعاملين الأجانب في حال الإخلال ببنود دفتر الشروط ومدة الإنجاز
دخلت الإجراءات الجديدة لتنظيم الصفقات العمومية حيز التنفيذ بصدور المرسوم الرئاسي الذي يتضمنها في الجريدة الرسمية رقم 2 للسنة الجارية.
و يوضح هذا المرسوم أن تطبيق هذه الإجراءات " يخص الصفقات محل نفقات على غرار الإدارات العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، فضلا عن مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، كما تخضع أيضا إلى أحكام هذا المرسوم الصفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض. كما ينص المرسوم على أن تتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات، فيما تعفى من الأحكام الواردة في ذات المرسوم العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين ولا تخضع أيضا المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم، إلا أنه ومع ذلك يتعين على هذه المؤسسات – يضيف نص المرسوم - إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب و المساواة في التعامل مع المترشح والشفافية والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية، وبهذا الصدد تضمن ذات المرسوم التأكيد على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية " ستظل خاضعة للمراقبة الخارجية المنصوص عليها في القانون بموجب الصلاحيات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.''
أما بالنسبة للمؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيتعين عليها أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، وفي هذه الحالة يتوجب على الوزير الوصي وضع جهاز للمراقبة الخارجية لصفقات هذه المؤسسات و الموافقة عليه.
و بموجب ذات المرسوم أيضا فإن الصفقات لا تصح ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة وهي الوزير فيما يتعلق بصفقات الدولة و الوالي فيما يخص صفقات الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية.
كما يؤكد ذات المرسوم على وجوب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها السلطة الوطنية المعنية، إضافة إلى وجوبا أن تتضمن هذه الدفاتر ضمانات مالية للصفقة.
وإذا ما لاحظت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورة في دفتر الشروط لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي فإن الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم الرئاسي تنص على انه يتوجب عليها إعذاره بضرورة تدارك الأمر وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية وكذا تسجيله في قائمة المتعامل الاقتصادي الممنوع من التعهد في الصفقات العمومية.
و إضافة إلى ذلك يمكن للمصلحة المتعاقدة في حالة الضرورة فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني حسب الحالة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد صادق في ديسمبر الماضي على مرسوم رئاسي جديد يتضمن تنظيم الصفقات العمومية يسهل عملية منح الصفقات للمؤسسات العمومية الاقتصادية. و ستمكن إجراءات التسهيل المدرجة في هذا المرسوم-حسب بيان للمجلس- مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية من العمل في محيط موات و من القيام بالمهام الموكلة لهم بأكبر قدر من ضمانات الفاعلية. ع.أسابع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.