عقوبات مالية على المتعاملين الأجانب في حال الإخلال ببنود دفتر الشروط ومدة الإنجاز دخلت الإجراءات الجديدة لتنظيم الصفقات العمومية حيز التنفيذ بصدور المرسوم الرئاسي الذي يتضمنها في الجريدة الرسمية رقم 2 للسنة الجارية. و يوضح هذا المرسوم أن تطبيق هذه الإجراءات " يخص الصفقات محل نفقات على غرار الإدارات العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، فضلا عن مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، كما تخضع أيضا إلى أحكام هذا المرسوم الصفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض. كما ينص المرسوم على أن تتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات، فيما تعفى من الأحكام الواردة في ذات المرسوم العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين ولا تخضع أيضا المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم، إلا أنه ومع ذلك يتعين على هذه المؤسسات – يضيف نص المرسوم - إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب و المساواة في التعامل مع المترشح والشفافية والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية، وبهذا الصدد تضمن ذات المرسوم التأكيد على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية " ستظل خاضعة للمراقبة الخارجية المنصوص عليها في القانون بموجب الصلاحيات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.'' أما بالنسبة للمؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيتعين عليها أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، وفي هذه الحالة يتوجب على الوزير الوصي وضع جهاز للمراقبة الخارجية لصفقات هذه المؤسسات و الموافقة عليه. و بموجب ذات المرسوم أيضا فإن الصفقات لا تصح ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة وهي الوزير فيما يتعلق بصفقات الدولة و الوالي فيما يخص صفقات الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية. كما يؤكد ذات المرسوم على وجوب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها السلطة الوطنية المعنية، إضافة إلى وجوبا أن تتضمن هذه الدفاتر ضمانات مالية للصفقة. وإذا ما لاحظت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورة في دفتر الشروط لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي فإن الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم الرئاسي تنص على انه يتوجب عليها إعذاره بضرورة تدارك الأمر وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية وكذا تسجيله في قائمة المتعامل الاقتصادي الممنوع من التعهد في الصفقات العمومية. و إضافة إلى ذلك يمكن للمصلحة المتعاقدة في حالة الضرورة فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني حسب الحالة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد صادق في ديسمبر الماضي على مرسوم رئاسي جديد يتضمن تنظيم الصفقات العمومية يسهل عملية منح الصفقات للمؤسسات العمومية الاقتصادية. و ستمكن إجراءات التسهيل المدرجة في هذا المرسوم-حسب بيان للمجلس- مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية من العمل في محيط موات و من القيام بالمهام الموكلة لهم بأكبر قدر من ضمانات الفاعلية. ع.أسابع