نشر في الجريدة الرسمية رقم 2 لسنة 2013 المرسوم الرئاسي الجديد لتنظيم الصفقات العمومية المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء والذي يحوي عدة إجراءات جديدة. ولا تطبق هذه الإجراءات إلا على الصفقات محل نفقات على غرار الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. كما تعنى بهذه الأحكام مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة. وتخضع أيضا إلى أحكامه الصفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض. وتتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات. وتعفى من الأحكام الواردة في المرسوم العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين. كما لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم . ومع ذلك يتعين على هذه المؤسسات إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب و المساواة في التعامل مع المترشح والشفافية والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية. وستظل المؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة للمراقبة الخارجية المنصوص عليها في القانون بموجب الصلاحيات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. أما بالنسبة للمؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيتعين عليها أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة. وفي هذه الحالة يتوجب على الوزير الوصي وضع جهاز للمراقبة الخارجية لصفقات هذه المؤسسات والموافقة عليه. وبموجب ذات المرسوم لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة خصوصا الوزير فيما يتعلق بصفقات الدولة والوالي فيما يخص صفقات الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية. ويجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها السلطة الوطنية المعنية. كما يجب أن تتضمن هذه الدفاتر ضمانات مالية للصفقة. وإذا ما لاحظت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورة في دفتر الشروط لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي يتوجب عليها إعذاره بضرورة تدارك الأمر وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية وكذا تسجيله في قائمة المتعامل الاقتصادي الممنوع من التعهد في الصفقات العمومية. وإضافة إلى ذلك يمكن للمصلحة المتعاقدة في حالة الضرورة فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني حسب الحالة.