رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: دفاع عن القضايا العادلة وإسماع لصوت إفريقيا    فلسطين: "الأونروا "تؤكد استمرار عملها رغم سريان الحظر الصهيوني    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    جائزة أول نوفمبر 1954: وزارة المجاهدين تكرم الفائزين في الطبعة ال29    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    بوغالي في أكرا    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الصفقات العمومية يدخل حيز التنفيذ
مزايا للمؤسسات العمومية وإلزام المتعهد الأجنبي بالشراكة
نشر في المساء يوم 28 - 01 - 2013

دخل قانون الصفقات العمومية حيز التنفيذ، أمس، مع صدوره في الجريدة الرسمية، بأحكامه الجديدة التي تشمل تعديلات جوهرية تهدف بالأساس إلى دعم قدرات الأداة الوطنية للإنتاج من خلال منح تحفيزات وامتيازات التعامل البيني بين المؤسسات العمومية، وتوسيع مجال الاستثمار الأجنبي من خلال دفع المتعهدين الأجانب في المناقصات الدولية إلى الالتزام بالاستثمار في شراكة مع المؤسسات الجزائرية وذلك في إطار دعم السياسات العمومية للتنمية.
وتوضح المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 13 /03 المؤرخ في 13 جانفي 2013 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية بأن أحكام هذا المرسوم لا تطبق إلا على الصفقات محل نفقات الادارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة، مشيرة إلى أن هذه المصلحة تدعى ﻓﻲ ﺻلب النص المصلحة المتعاقدة، مع استثناء العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام المرسوم.
وتؤكد نفس المادة ضرورة أن تعمل المؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، على تكييف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية، والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه "ﻓﻲ ﻫذه الحالة يتعين على الوزير الوصي أن يضع جهازا للمراقبة الخارجية لصفقاتها ويوافق عليه".
كما تنص المادة على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم، غير أنها مع ذلك يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين والشفافية، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تبقى خاضعة للمراقبة الخارجية المنصوص عليها في القانون بعنوان الصلاحيات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، كما تتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات.
وفي سياق متصل، تشير المادة 4 من المرسوم الرئاسي والتي تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 236 / 10 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، إلى أنه لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة اﻟﻤﺨتصة والمتمثلة -حسب النص- في الوزير فيما يخص صفقات الدولة، مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة، الوالي فيما يخص صفقات الولاية، رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية، المدير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أو الطابع الصناعي والتجاري، أو الطابع العلمي والتقني. مع إمكانية تفويض السلطات المذكورة لصلاحياتها في هذا اﻟﻤﺠال إلى المسؤول المكلف بأي حال بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
من جانب آخر، تقر المادة الخامسة من المرسوم بضرورة ان تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها.
وإذ يشدد النص على ضرورة أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة، فهو يعطي للمصلحة المتعاقدة صلاحيات الردع في حال عاينت بأن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورتين في دفتر الشروط، لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، حيث يشير في هذا الصدد إلى أنه ينبغي على هذه المصلحة أن تقوم بإعذار المتعهد الأجنبي، والعمل على تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 9 من المرسوم، مع تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية حسب الشروط المحددة في المادة 52 من نفس القانون.
كما يسمح النص القانوني للمصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة إذا رأت ضرورة في ذلك، تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، وذلك بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني.
ويشير المرسوم في هذا الصدد إلى أن كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاستثمار.
أما التعديل المتضمن في المادة السادسة من المرسوم، فينص على أنه في حال إعادة الإجراء عن طريق المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة والاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.