ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    بوريل: مذكرات الجنائية الدولية ملزمة ويجب أن تحترم    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الصفقات العمومية يدخل حيز التنفيذ
مزايا للمؤسسات العمومية وإلزام المتعهد الأجنبي بالشراكة
نشر في المساء يوم 28 - 01 - 2013

دخل قانون الصفقات العمومية حيز التنفيذ، أمس، مع صدوره في الجريدة الرسمية، بأحكامه الجديدة التي تشمل تعديلات جوهرية تهدف بالأساس إلى دعم قدرات الأداة الوطنية للإنتاج من خلال منح تحفيزات وامتيازات التعامل البيني بين المؤسسات العمومية، وتوسيع مجال الاستثمار الأجنبي من خلال دفع المتعهدين الأجانب في المناقصات الدولية إلى الالتزام بالاستثمار في شراكة مع المؤسسات الجزائرية وذلك في إطار دعم السياسات العمومية للتنمية.
وتوضح المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 13 /03 المؤرخ في 13 جانفي 2013 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية بأن أحكام هذا المرسوم لا تطبق إلا على الصفقات محل نفقات الادارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة، مشيرة إلى أن هذه المصلحة تدعى ﻓﻲ ﺻلب النص المصلحة المتعاقدة، مع استثناء العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام المرسوم.
وتؤكد نفس المادة ضرورة أن تعمل المؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، على تكييف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية، والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه "ﻓﻲ ﻫذه الحالة يتعين على الوزير الوصي أن يضع جهازا للمراقبة الخارجية لصفقاتها ويوافق عليه".
كما تنص المادة على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم، غير أنها مع ذلك يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين والشفافية، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تبقى خاضعة للمراقبة الخارجية المنصوص عليها في القانون بعنوان الصلاحيات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، كما تتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات.
وفي سياق متصل، تشير المادة 4 من المرسوم الرئاسي والتي تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 236 / 10 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، إلى أنه لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة اﻟﻤﺨتصة والمتمثلة -حسب النص- في الوزير فيما يخص صفقات الدولة، مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة، الوالي فيما يخص صفقات الولاية، رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية، المدير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أو الطابع الصناعي والتجاري، أو الطابع العلمي والتقني. مع إمكانية تفويض السلطات المذكورة لصلاحياتها في هذا اﻟﻤﺠال إلى المسؤول المكلف بأي حال بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
من جانب آخر، تقر المادة الخامسة من المرسوم بضرورة ان تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها.
وإذ يشدد النص على ضرورة أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة، فهو يعطي للمصلحة المتعاقدة صلاحيات الردع في حال عاينت بأن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورتين في دفتر الشروط، لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، حيث يشير في هذا الصدد إلى أنه ينبغي على هذه المصلحة أن تقوم بإعذار المتعهد الأجنبي، والعمل على تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 9 من المرسوم، مع تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية حسب الشروط المحددة في المادة 52 من نفس القانون.
كما يسمح النص القانوني للمصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة إذا رأت ضرورة في ذلك، تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، وذلك بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني.
ويشير المرسوم في هذا الصدد إلى أن كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاستثمار.
أما التعديل المتضمن في المادة السادسة من المرسوم، فينص على أنه في حال إعادة الإجراء عن طريق المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة والاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.