صادق مجلس الوزراء مؤخرا على مرسوم رئاسي جديد لتنظيم الصفقات العمومية يحوي عدة إجراءات جديدة، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية رقم 2 لسنة 2013 ،و لا تطبق هذه الإجراءات إلا على الصفقات محل نفقات على غرار الإدارات العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. كما تعنى بهذه الأحكام مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة. و تخضع أيضا إلى أحكامه الصفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض. وتتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات. و تعفى من الأحكام الواردة في المرسوم العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين. كما لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم. و مع ذلك يتعين على هذه المؤسسات إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب و المساواة في التعامل مع المترشح والشفافية والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية. و ستظل المؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة للمراقبة الخارجية المنصوص عليها في القانون بموجب الصلاحيات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. أما بالنسبة للمؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيتعين عليها أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة. وفي هذه الحالة يتوجب على الوزير الوصي وضع جهاز للمراقبة الخارجية لصفقات هذه المؤسسات و الموافقة عليه. و بموجب ذات المرسوم لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة خصوصا الوزير فيما يتعلق بصفقات الدولة و الوالي فيما يخص صفقات الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية. و يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها السلطة الوطنية المعنية. كما يجب أن تتضمن هذه الدفاتر ضمانات مالية للصفقة. وإذا ما لاحظت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورة في دفتر الشروط لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي يتوجب عليها إعذاره بضرورة تدارك الامر وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية وكذا تسجيله في قائمة المتعامل الاقتصادي الممنوع من التعهد في الصفقات العمومية. و إضافة إلى ذلك يمكن للمصلحة المتعاقدة في حالة الضرورة فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني حسب الحالة. و كان مجلس الوزراء قد صادق في ديسمبر الماضي على مرسوم رئاسي جديد يتضمن تنظيم الصفقات العمومية يسهل عملية منح الصفقات للمؤسسات العمومية الاقتصادية. و ستمكن إجراءات التسهيل المدرجة في هذا المرسوم-حسب بيان للمجلس- مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية من العمل في محيط موات و من القيام بالمهام الموكلة لهم بأكبر قدر من ضمانات الفاعلية.