مجلس الوزراء: الموافقة على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    رئيس الجمهورية يأمر بتنصيب الشباك الوحيد للاستثمار والهيئتين المكلفتين بالاستيراد والتصدير في غضون شهر    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    التضليل الإعلامي تهديد يتطلب استجابة قارية عاجلة    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    ثلوج مرتقبة غدا الإثنين بالمرتفعات التي يفوق علوها 1300 متر وهبوب رياح قوية بجنوب البلاد    حزب "تاج" يرحب بالإصلاحات السياسية ويجدد دعمه للقضايا العادلة    المجلس الشعبي الوطني: دورة تكوينية لفائدة النواب حول "أمن الهواتف الذكية"    مزيان يدعو الصحفيين الرياضيين إلى الدفاع عن القيم والقواعد الأخلاقية للمهنة    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    يوم إعلامي توعوي لفائدة تلاميذ    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    اليمن تحترق..    تحوير المفاوضات: تكتيك إسرائيلي لتكريس الاحتلال    صادي يجتمع بالحكام    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51201 شهيدا و 116869 جريحا    عيد الاضحى: وصول أول باخرة محملة ب 15.000 رأس غنم الى ميناء الجزائر    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    110 مليون إعانة مالية لبناء السكن الريفي قريبا    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    "السي أس سي" في مهمة تشريف الجزائر    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    جهود كبيرة لتحسين الخدمات الصحية    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    حجز عتاد ووسائل مستغَلة بصفة "غير شرعية"    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يتم اكتساب صفة الوظيفة العليا للدولة دون صدور مرسوم رئاسي
الوزير الأول يوضّح بخصوص تعيين إطارات بلا مراسيم في وظائفهم
نشر في الخبر يوم 21 - 06 - 2013

أشار الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، إلى أن اكتساب صفة الشاغل للوظيفة العليا في الدولة يتوقف على التأهيل (التثبيت) في هذه الوظيفة بمرسوم رئاسي. وأوضح الوزير الأول، الذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول الإطارات العليا الذين لم تصدر مراسم تعيينهم في وظائفهم، أن التعيين بصفة قانونية في الوظيفة العليا، الذي تم بمرسوم رئاسي، “هو الذي يخوّل فقط للموظف المعني صفة صاحب هذه الوظيفة، ويجعله يستفيد من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الصفة”. وتتعلّق هذه الحقوق، أساسا، بمجالات الراتب والترقية الاستدلالية والترقية في الرتبة، والعطلة الخاصة عند انتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص بالإطارات العليا للدولة.
وأفاد المسؤول ذاته، في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، أن المرسوم التنفيذي رقم 90 -226، المؤرخ في 25 جويلية 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل، والمتمم “يعتبر الإطار القانوني الذي يحكم شاغلي الوظائف العليا في الدولة، وينظم كافة المسائل المتعلقة بمسارهم المهني منذ تعيينهم إلى غاية إنهاء مهامهم”. وأكد الوزير الأول أن هذا الإجراء من شأنه ضمان السير الحسن للإدارات والمؤسسات العمومية، مع النص صراحة في الفقرة الثالثة منه على أن صفة القائم بالأعمال المؤقت لا تخوّل صفة صاحب الوظيفة العليا. ونتيحة لذلك، وعملا بأحكام المادة 23 من المرسوم المذكور أعلاه، فإن القائم بالأعمال، الذي لم يكتسب صفة الوظيفة العليا في الدولة، بسبب عدم تعيينه بمرسوم رئاسي يستفيد فقط، كما جاء به الوزير الأول، من الراتب المرتبط بالوظيفة العليا التي شغلها. كما لا يمكن لهذا الإطار في ظل هذه المادة الاستفادة من الحقوق الأخرى الخاصة بصاحب الوظيفة العليا، الذي تم تعيينه وتثبيته في وظيفته بمرسوم رئاسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.