أشار الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، إلى أن اكتساب صفة الشاغل للوظيفة العليا في الدولة يتوقف على التأهيل (التثبيت) في هذه الوظيفة بمرسوم رئاسي. وأوضح الوزير الأول، الذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول الإطارات العليا الذين لم تصدر مراسم تعيينهم في وظائفهم، أن التعيين بصفة قانونية في الوظيفة العليا، الذي تم بمرسوم رئاسي، “هو الذي يخوّل فقط للموظف المعني صفة صاحب هذه الوظيفة، ويجعله يستفيد من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الصفة”. وتتعلّق هذه الحقوق، أساسا، بمجالات الراتب والترقية الاستدلالية والترقية في الرتبة، والعطلة الخاصة عند انتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص بالإطارات العليا للدولة. وأفاد المسؤول ذاته، في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، أن المرسوم التنفيذي رقم 90 -226، المؤرخ في 25 جويلية 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل، والمتمم “يعتبر الإطار القانوني الذي يحكم شاغلي الوظائف العليا في الدولة، وينظم كافة المسائل المتعلقة بمسارهم المهني منذ تعيينهم إلى غاية إنهاء مهامهم”. وأكد الوزير الأول أن هذا الإجراء من شأنه ضمان السير الحسن للإدارات والمؤسسات العمومية، مع النص صراحة في الفقرة الثالثة منه على أن صفة القائم بالأعمال المؤقت لا تخوّل صفة صاحب الوظيفة العليا. ونتيحة لذلك، وعملا بأحكام المادة 23 من المرسوم المذكور أعلاه، فإن القائم بالأعمال، الذي لم يكتسب صفة الوظيفة العليا في الدولة، بسبب عدم تعيينه بمرسوم رئاسي يستفيد فقط، كما جاء به الوزير الأول، من الراتب المرتبط بالوظيفة العليا التي شغلها. كما لا يمكن لهذا الإطار في ظل هذه المادة الاستفادة من الحقوق الأخرى الخاصة بصاحب الوظيفة العليا، الذي تم تعيينه وتثبيته في وظيفته بمرسوم رئاسي.