أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن اكتساب صفة الشاغل للوظيفة العليا في الدولة يتوقف على التأهيل بمعنى التثبيت في هذه الوظيفة بمرسوم رئاسي، وهذا ما يخول صاحبها الحق في الاستفادة من امتيازات الوظيفة على غرار العطلة الخاصة عند انتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص. أوضح الوزير الأول لذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول الإطارات العليا الذين لم تصدر مراسم تعيينهم في وظائفهم، أن التعيين بصفة قانونية في الوظيفة العليا الذي تم بمرسوم رئاسي هو الذي يخول فقط للموظف المعني صفة صاحب هذه الوظيفة ويجعله يستفيد بالتالي من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الصفة. وتتعلق هذه الحقوق أساسا بمجالات الراتب والترقية الاستدلالية والترقية في الرتبة والعطلة الخاصة عند انتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص بالإطارات العليا للدولة. هذا التعيين في الوظائف العليا للدولة، وفق ما صرح به المتحدث، يتم بمرسوم رئاسي طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 90240 المؤرخ في 21 أكتوبر 1999 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. وأفاد ذات المسؤول في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، أن المرسوم التنفيذي رقم 90 -226 المؤرخ في 25 جويلية 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم يعتبر الإطار القانوني الذي يحكم شاغلي الوظائف العليا في الدولة وينظم كافة المسائل المتعلقة بمسارهم المهني منذ تعيينهم إلى غاية إنهاء مهامهم. كما يحدد المرسوم التنفيذي نفسه حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم للسلطة المعنية بصفة استثنائية وفي حالة شغور وظيفة عليا إمكانية تعيين وبقرار قائم بالأعمال بصفة مؤقتة في انتظار تعيين موظف دائم. وأكد الوزير الأول أن هذا الإجراء من شأنه ضمان السير الحسن للإدارات والمؤسسات العمومية مع النص صراحة في الفقرة الثالثة منه على أن صفة القائم بالأعمال المؤقت لا تخول صفة صاحب الوظيفة العليا. ونتيجة لذلك وعملا بأحكام المادة 23 من المرسوم المذكور أعلاه فإن القائم بالأعمال الذي لم يكتسب صفة الوظيفة العليا في الدولة بسبب عدم تعيينه بمرسوم رئاسي يستفيد فقط من الراتب المرتبط بالوظيفة العليا التي شغلها.