منح البطاقة المهنية يحدده القانون ويثبت بواسطة عقد عمل أو شهادة انتماء الصحفيون المتقاعدون والشخصيات الوطنية التي قدمت إسهاما لميدان الصحافة يمكنها الإستفادة من البطاقة نشرت وزارة الاتصال مشروع تنظيم تسليم البطاقة المهنية للصحفي المحترف بعدما أكملت اللجنة المكلفة بذلك عملها، وطرحت الوزارة عبر موقعها على شبكة الانترنيت المشروع أمام المشتغلين في القطاع باعتباره أرضية من أجل الإثراء والمناقشة ودعت كل الصحفيين إلى فتح نقاش عميق حوله كل حسب موقعه سواء على المستوى الوطني أو المحلي وبصفة فردية أو نقابية، وتقديم ملاحظاتهم سواء بتعديله أو إضافة ما يرونه ضروريا لنص المشروع وروحه. وجاء المشروع التمهيدي المتعلق بتنظيم تسليم البطاقة المهنية للصحفي المحترف الذي وضعته وزارة الاتصال في متناول للجميع عبر موقعها الالكتروني في 36 مادة وأربعة أقسام، توضح كل منها تشكيلة و تنظيم وسير لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المنصوص عليها في المادة 76 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي سنة 2012، وتبين المادة الثانية منه كيفية منح البطاقة المهنية للصحفي المحترف، إذ جاء فيها "تسلم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى الأشخاص الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المواد 73 و 74 و75 و80 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي سنة 2012، وطبقا للتشريع المعمول به". أما السلطة التي تتولى مهمة تسليم هذه البطاقة فأكد النص على أنها تدعى "لجنة البطاقة المهنية للصحفي المحترف" وتكتب اختصارا " ل ب و ص م" وتتشكل هذه اللجنة من أعضاء يتم انتخابهم ويتولى وزير الاتصال نشر قائمتهم، وتتكون اللجنة المذكورة من عضوين ومستخلف ينتخبهم الصحفيون المحترفون في السمعي البصري، عضوان ومستخلف ينتخبهم الصحفيون المحترفون في الصحافة المكتوبة والالكترونية، عضوان ومستخلف ينتخبهم مديرو النشريات ووكالات الصحافة والصحافة الالكترونية من بين نظرائهم، وعضوين دائمين ومستخلف ينتخبهم مديرو وسائل الإعلام السمعية البصرية من بين نظرائهم، وهذا لعهدة واحدة من أربع سنوات غير قابلة للتجديد، حيث يتم انتخاب الأعضاء الجدد للجنة تحت سلطة لجنة خاصة قبل ثلاثين يوما من انتهاء عهدة اللجنة السابقة. ويجب على الأعضاء المرشحين لعضوية لجنة البطاقة المهنية للصحفي المحترف أن يتوفروا على شروط هي الجنسية الجزائرية، والحقوق المدنية والسياسية واثبات ممارسة مهنة الصحافة بشكل متواصل لمدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل، أما رئاسة اللجنة فتكون دورية، أي يرأسها ممثل عن كل فئة من الفئات الأربع لمدة 12 شهرا.، ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور عضو واحد على الأقل عن كل فئة، ولا تأخذ قراراتها خاصة تلك المتعلقة بتسليم وتجديد وتعليق وسحب البطاقة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الدائمين، كما يمكن للجنة أن تتحرى بنفسها أو بواسطة الغير كلما رأت ذلك مفيدا للنظر في الطلبات التي تحال عليها، ويمكنها أيضا الاستعانة بالخبرات الخارجية، ويجب عليها في هذا المجال أن تأخذ بعين الاعتبار قرارات وآراء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، ويتلقى أعضاؤها تعويضا مقابل حضورهم أشغال دوراتها يحدد عن طريق التنظيم. أما بالنسبة للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف حسب نص المشروع فتحدد مدة صلاحيتها بأربع سنوات (04)، قابلة للتجديد، ويبدأ سريان صلاحيتها من تاريخ تسليمها للصحفي، وتبقى هذه البطاقة صالحة في جميع الأحوال، وتخول له الحق في الوصول إلى مصادر الخبر طبقا لأحكام المواد 83 و84 و85 من قانون الإعلام لسنة 2012، والاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة، كما تحدد الامتيازات التي تمنحها البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بموجب قرار وزاري مشترك و من خلال الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة مع الهيئات أو المؤسسات أو مجموعة من المؤسسات المعنية. ويوضح القسم الثاني من النص الذي أعدته وزارة الاتصال الأحكام الخاصة بطلب تسليم البطاقة المهنية للصحفي المحترف، حيث يوجه الصحفي طالب البطاقة طلبا للجنة المذكورة سلفا على أن يرفقه بمجموعة من الوثائق منها على وجه الخصوص بيانا للنشرية أو النشريات التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية، ووكالات الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته، ونسخة مصادق عليها من عقد العمل الذي يربطه بالمستخدم، وتصريح شرفي خاص بالصحفي المستقل يثبت من خلاله أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه أو يقدم رقم التعريف الجبائي، كما يلزم النص الصحفي المعني بالتعهد باطلاع اللجنة عن كل تغيير يطرأ على وضعيته والتي قد ينجر عنها تعديل في التصريحات التي بموجبها منحت له البطاقة المهنية، وان يتعهد بعادة البطاقة المهنية للجنة في حال فقدانه لصفة الصحفي المحترف، ولا تقدم البطاقة للصحفي الأجنبي العامل لحساب مؤسسة إعلامية جزائرية إلا إذا تحصل مسبقا على بطاقة العمل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويشير النص أيضا إلى انه يحق للصحفيين المحترفين المحرومين من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم الحصول على بطاقة وطنية للصحفي المحترف، كما يحق للصحفيين المتقاعدين الملتمسين، وكذا الشخصيات الوطنية التي ساهمت في تطوير الصحافة الجزائرية والصحافة بصفة عامة الحصول على بطاقة وطنية شرفية للصحفي المحترف وفق أحكام خاصة تكميلية تحددها اللجنة، أما ملحقي الصحافة أو المكلفين بالاتصال أو العلاقات العمومية، على مستوى المؤسسات، المنظمات والهيئات الاقتصادية والثقافية والإدارية فلا يحق لهم الحصول على هذه البطاقة، ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص الممارسين بصفة محررين على مستوى الصحف الممولة حصريا من خلال الإشهار، أو المحررين في المواقع الالكترونية إلا في حال التصريح بالموقع كجهاز صحفي طبقا للقانون المعمول به، ويستثنى أيضا منها الصحفي المتدرب( خلال فترة التجريب) والصحفي المتعاون، لكن يحق له الاستفادة من بطاقة مهنية يمنحها المستخدم. وتحدد المواد 23، 24، 25 و26 من المشروع كيفيتا وآليات سحب أو رفض أو تعليق منح البطاقة المهنية حيث لا تتخذ هذه القرارات إلا بإعلام المعني ومنحه مدة شهر ليقدم كل ما يراه مناسبا من بيانات ودلائل، ويحق له الطعن مرة واحدة في السنة لكن في حال تقرر سحب البطاقة عليه إرجاعها فورا للجنة. وتنبه وزارة الاتصال إلى انه في انتظار تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، يحق للصحفي ممارسة مهنته بعد إيداع ملف مسجل لدى لجنة البطاقة،ويثبت ذلك وصل إيداع مرفق ببطاقة مؤقتة تسلمها الجهة المستخدمة، كما أوضحت انه في انتظار تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، تنظم الإدارة المكلفة بالاتصال انتخابات لتعيين أعضاء لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. ووفرت الوزارة عبر موقعها على شبكة النت منتدى خاصا "ببطاقة الصحفي المحترف" لإثراء النقاش حول المشروع وتلقي اقتراحات وأراء المشتغلين في المهنة.