إلزام العمال بفحص طبي كل 6 أشهر ومنع النشاط لأقل من 18 سنة قررت الحكومة وضع حد لتشاط الشركات التي تنشط في مجال صقل الحجارة والتي تلجأ إلى توظيف عشرات العمال بطرق غير شرعية ومن دون مراعاة القواعد الصحية، مما يعرض صحتهم لأخطار حقيقية تصل إلى حد الوفاة، بسبب انعدام الوقاية في أماكن العمل، وهي الظروف التي أدت إلى وفاة عدة أشخاص يمتهنون حرفة صقل الحجارة بمنطقة تكوت بولاية باتنة وفي ولايات أخرى على غرار تيزي وزو وبجاية، دون أن تتم معاقبة أصحاب الشركات التي توظف هؤلاء العمال بسبب غياب أي شكاوي رسمية وامتناع العمال أنفسهم عن ذكر أسماء مستخدميهم للمصالح الصحية. هذه الوضعية دفعت الحكومة إلى إصدار مرسوم تنفيذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية لتنظيم هذا النشاط واعتماد تدابير جديدة خاصة بالوقاية و الحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها، وذالك بناء على التقرير المشترك بين وزيري الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.ويحدد المرسوم التدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها. ويؤكد على وجوب تخفيض التعرض إلى استنشاق الغبار تقنيا إلى أدنى مستوى يمكن تحقيقه باستخدام طرق عمل لا تسبب غبارا، كما ينص المرسوم على وجوب إعلام الحرفيين والعمال بخصوص الآثار المضرّة بالصحة المرتبطة بالتعرض لاستنشاق غبار السيليس الحر، كما يجب تكوينهم فيما يخص التدابير الضرورية للوقاية والحماية ضد هذه الأضرار.كما حدد المرسوم جملة التدابير الأمنية المفروضة في أماكن العمل، ومنها استعمال الأجهزة ذات السرعة الكبيرة، لاسيما القاطعة الكهربائية في قطع الحجارة وصقلها بنظام التبليل، ويجب تبليل الحجارة قبل قطعها. كما يجب أن تتوفر أدوات العمل على تزويد بالماء، وإذا تعذر ذلك يتعين تجهيز مساحات العمل بأداة رش بالماء، كما ينص المرسوم على وجوب أن يكون استعمال الأجهزة، مرفقا بجهاز امتصاص الغبار كالحجرات الهوائية، كما يتوجب استخدام شفرات ملائمة لمناشير الحجارة، تكون أكثر رقة ممكنة لتقليص نسبة الطين والغبار بصفة معتبرة. كما يؤكد المرسوم التنفيذي، على إلزامية انجاز الأشغال في الورشات في أماكن غير مغطاة تتوفر على ترويح وتهوية ومزودة بجهاز ملائم لامتصاص الغبار من مصدر انبعاثه وفضلا عن تدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تتم أشغال قطع الحجارة وصقلها وجوبا باستعمال تجهيزات الحماية الفردية الملائمة للمخاطر خاصة الكمامات التنفسية المضادة للغبار ذات خرطوشة للتصفية ونظارات الحماية وكذا ألبسة عمل مناسبة.كما يؤكد المرسوم على وجوب أن يتوفر الحرفيون والعمال الذين يقومون بأشغال قطع الحجارة وصقلها على بطاقة فحص طبي فردية للقدرة على ممارسة هذه الأشغال، يحررها طبيب العمل الذي يعد بهذا الشأن حصيلة طبية أولية تستخدم كمرجع للمتابعة الطبية اللاحقة. وتجدّد بطاقة الفحص الطبي الفردية للقدرة على ممارسة هذه الأشغال على الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. ويجب أن تتضمن الحصيلة الطبية الأولية، لا سيما الكشف القياسي بالأشعة عن الرئة وفحوص الاستكشاف الوظيفي للتنفس. وتجدد هذه الحصيلة كل سنة. يمكن لطبيب العمل، فضلا عن ذلك وصف كل فحص تكميلي آخر يراه ضروريا.كما يجب على الحرفيين والعمال الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين في أماكن ومناطق العمل التي تمارس فيها أشغال قطع الحجارة وصقلها. ويمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة من القيام بأشغال قطع الحجارة وصقلها.وتمارس مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم من قبل كل أسلاك التفتيش والمراقبة وكذا الإدارات المعنية لا سيما مفتشو الصناعة التقليدية والحرف ومفتشية العمل طبقا لصلاحياتها الخاصة بها المخوّلة لها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما .