حدد مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل. ووفق أحكام المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتوجب على صاحب الاحتجاج إدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص لذلك،مع ذكر لقبه واسمه وصفته وعنوانه بالإضافة إلى رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها،مع تحديد مضمون الاحتجاج والتوقيع عليه. كما يجب أن يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق عناصر المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز. و أكدت المادة الأخيرة من المرسوم أن يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته. ويأتي المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 167 من قانون الانتخابات الصادر في جانفي 2012، الخاصة بإجراءات الطعن في سير الانتخابات الرئاسية. و يحوز المجلس الدستوري وفق أحكام المادة 163 - الفقرة 2- من الدستور على التدخل في سير الانتخابات الرئاسية و نصت المادة المذكورة " يسهر المجلس الدستوري على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات."