ذكّر المجلس الدستوري، أمس الثلاثاء، المترشحين للإنتخابات الرئاسية ليوم الغد، بحق كل مترشح أو ممثله قانونا على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين بمكتب التصويت، في الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يسجل من محضر فرز الأصوات داخل مكتب التصويت. وجاء في بيان المجلس أنه في إطار صلاحيات المجلس الدستوري المتعلقة بمراقبة صحة عمليات التصويت الخاصة بالإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 أفريل، أن المدة المحددة لإخطار المجلس بالإحتجاج فورا يكون في أجل أقصاه الثاني عشر من يوم 10 أفريل. كما يجب حسب بيان المجلس أن يبيّن في الإخطار صفة الطاعن، بالإضافة الى لقبه واسمه وعنوانه وتوقيعه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للإحتجاج. وفي حالة تقديم احتجاج من قبل مفوّض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت، يرفق التفويض الكتابي بالإخطار المرسل إلى المجلس الدستوري، كما أكد ذات المصدر. وترسل الاحتجاجات الى المجلس الدستوري عن طريق البرق على رقم الفاكس المجمع 012791163 أو التيليكس 66272، حسب البيان. وذكر المجلس الدستوري ضمن نفس البيان، أن هذه الإجراءات جاءت تطبيقا للمادة 166 من قانون الانتخابات والمادتين 31 و32 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم.