المؤسسات التي لا تتوفر على شهادة تأهيل و تصنيف مهنيين تحرم من إبرام الصفقات العمومية ألزمت المؤسسات العاملة في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض القطاعات بامتلاك شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين, حسب ما ورد في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية رقم 26. وبمقتضى هذا المرسوم تعتبر كل المؤسسات و مجموعة المؤسسات و تجمعات المؤسسات العاملة في إطار انجاز الصفقات العمومية في ميادين البناء و الأشغال العمومية و الموارد المائية والأشغال الغابية و أشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية و اللاسلكية, ملزمة بامتلاك شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين لإبرام صفقات مع الدولة و الولايات و البلديات و الإدارات. و نص المرسوم على أن التأهيل يحدد «بقدرة المؤسسة و مجموعة المؤسسات و تجمعات المؤسسات على القيام بوسائلها الملائمة البشرية و المادية و التقنية, بانجاز الأشغال حسب نوعها و درجة تعقدها المقررين». أما التصنيف فيكون حسب أهمية المؤسسة و مجموعة المؤسسات و تجمعات المؤسسات و قدرتها على انجاز الأشغال ذات حجم معين و ذلك على أساس معايير, تم تحديدها في نص المرسوم. و تسلم شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين بناءا على طلب المؤسسات من طرف الوزراء المعنيين بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتأهيل و التصنيف المهنيين و الوالي بعد أخذ رأي اللجنة المختصة إقليميا. من جهة أخرى, نص المرسوم على جملة من العقوبات ضد كل مؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمعات المؤسسات كانت محل إقصاء طبقا لأحكام تنظيم الصفقات العمومية و قدمت وثائق مزورة عند إيداع ملف التأهيل أو عند تعهدها أو خالفت تشريع العمل لا سيما عدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي. وتتراوح هذه العقوبات من الإنذار إلى السحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل و التصنيف المهنيين. و نص المرسوم على وجوب وجود بند يوضح العقوبات التي تتعرض لها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المخلة بالتزاماتها في دفتر الشروط الذي يحدد الشروط التي يتم بموجبها إبرام الصفقات و تنفيذها. للإشارة، تم إصدار هذا المرسوم من طرف الوزارة الأولى بناء على تقرير مشترك بين وزير السكن و العمران و وزير الأشغال العمومية و وزير الموارد المائية و وزير الفلاحة و التنمية الريفية و وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. ق.و