ألزمت الحكومة المؤسسات باختلافها، والتي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميادين "البناء، الأشغال العمومية، الموارد المائية، الأشغال الغابية، المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية"، أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهني، وذلك لتمكينها من إبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، وذلك "دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها". واستثنى المرسوم الحكومي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التأهيلات المطلوبة للأشغال المرتبطة بالمحافظة على البنايات التابعة للتراث الثقافي وترميمها، وإعادة تأهيلها التي ستكون موضوع نص تنظيمي تصدره وزير الثقافة. وحدد المرسوم مفهوم "التأهيل" ب« قدرة المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمّع المؤسسات على القيام بوسائلها الملائمة البشرية والمادية والتقنية بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقررين". أما التصنيف فعرّف بكونه "يحدد أهمية المؤسسة وقدرتها على إنجاز الأشغال ذات حجم معين"، وذلك على أساس معايير حددتها المادة الثامنة من المرسوم. ومن بين هذه المعايير تتحدث تلك المادة عن العدد الاجمالي للعمال المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لدى الضمان الاجتماعي، عدد الممتهنين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين تم توظيفهم، المخططات المنجزة في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة عدد العمال المصرح بهم، إضافة إلى رقم الأعمال للسنوات الثلاث الأخيرة الخاص بالانتاج الذي تم بيعه والشهادات وعمليات التأهيل. ويشير المرسوم إلى أن الوزراء المعنيين هم المكلفون بتسليم شهادة التأهيل والتصنيف بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهني، وكذا الوالي بعد أخذ رأي اللجنة الولائية المختصة إقليميا، وذلك بناء على طلب المؤسسات المعنية. وتعد شهادة التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات وثيقة تنظيمية يجب أن تقدم تدعيما لكل عرض يتعلق بالأشغال المذكورة أعلاه وتخول الشهادة المؤسسات المعنية التي تحوزها "اختصاصا وطنيا" في ميدان (ميادين) التدخل المعين. وتحدد مدة صلاحية شهادة التأهيل والتصنيف المهني بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها. وبموجب المرسوم يتم إنشاء هيئتين الأولى هي "اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهني، والثانية "اللجنة الولائية للتأهيل والتصنيف المهني" التي تقام في كل ولاية. وينص المرسوم على تسليط عقوبات على المخالفين دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. في هذا السياق فإن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات كانت محل إقصاء طبقا لأحكام تنظيم الصفقات العمومية أو قدمت وثائق مزورة عند إيداع ملف التأهيل و / أو عند تعهدها أو إذا خالفت تشريع العمل لا سيما عدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي، فإنها تتعرض إلى عقوبات تتراوح بين الانذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهني. لكن لا يعفي سحب شهادة التأهيل والتصنيف المهني المؤسسة أو مجموعات المؤسسات أو تجمع المؤسسات من الالتزامات التي اكتتبتها قبل اتخاذ العقوبة. ويمكن الطعن في العقوبات المتخذة على التوالي لدى رئيس اللجنة الوطنية أو الوزير المعني بحسب القرار الذي تكون قد اتخذته اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية. وينص المرسم على أن شهادات التأهيل والتصنيف المهني المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية انقضاء أجلها. غير أنه يجب على مؤسسات انجاز الأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية المطابقة مع أحكام هذا المرسوم خلال أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.