سفيان شايب : الجزائر وضعت تسهيلات لتجسيد مشاريع وافكارأبناء الجالية بالوطن الأم    تلمسان.. معركة فلاوسن ملحمة بطولية كبرى للثورة التحريرية    وهران.. يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    رئيس الاتحادية الجزائرية للفروسية يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للفروسية    وزير الاتصال يؤكد على أهمية تكوين صحافيين ملتزمين بالدفاع عن مصالح الوطن والمجتمع    تجمع أمل الجزائر يجدد "رفضه القاطع" لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد    سوناطراك تستكشف الوسائل اللوجيستية والبنى التحتية ل "شيفرون" الأمريكية    وزير الاتصال يفتتح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالعاصمة    الفريق أول السعيد شنقريحة ينصّب قائد الدرك الوطني الجديد    السيد بداري يشرف على مراسم توقيع 21 اتفاقية توأمة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي    إفتتاح شهر التراث: ملتقى دولي حول التراث الثقافي والذكاء الإصطناعي بالجزائر العاصمة    المؤتمر أل10 لإتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: إتحادات نقابية إفريقية تؤكد دعمها اللامشروط للعمال الصحراويين    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    محرز يحب المزاح    هذا جديد مديرية الضرائب    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    مدير الأمن الوطني يستقبل نظيره الإيطالي    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    عودة لانسبيكتور    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    مترو الجزائر يُطلق استبيانًا لتقييم رضا المسافرين    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    "طيران الطاسيلي" تنال شهادة "إيوزا" للمرة الثامنة على التوالي    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    لقاء إبداعي بامتياز    المسرح المدرسي.. وسيلة فعّالة لتنمية شخصية الطفل    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتمكينها من إبرام صفقات عمومية
إلزام المؤسسات بشهادة تأهيل وتصنيف مهني
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2014

ألزمت الحكومة المؤسسات باختلافها، والتي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميادين "البناء، الأشغال العمومية، الموارد المائية، الأشغال الغابية، المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية"، أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهني، وذلك لتمكينها من إبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، وذلك "دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
واستثنى المرسوم الحكومي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التأهيلات المطلوبة للأشغال المرتبطة بالمحافظة على البنايات التابعة للتراث الثقافي وترميمها، وإعادة تأهيلها التي ستكون موضوع نص تنظيمي تصدره وزير الثقافة.
وحدد المرسوم مفهوم "التأهيل" ب« قدرة المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمّع المؤسسات على القيام بوسائلها الملائمة البشرية والمادية والتقنية بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقررين". أما التصنيف فعرّف بكونه "يحدد أهمية المؤسسة وقدرتها على إنجاز الأشغال ذات حجم معين"، وذلك على أساس معايير حددتها المادة الثامنة من المرسوم.
ومن بين هذه المعايير تتحدث تلك المادة عن العدد الاجمالي للعمال المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لدى الضمان الاجتماعي، عدد الممتهنين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين تم توظيفهم، المخططات المنجزة في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة عدد العمال المصرح بهم، إضافة إلى رقم الأعمال للسنوات الثلاث الأخيرة الخاص بالانتاج الذي تم بيعه والشهادات وعمليات التأهيل.
ويشير المرسوم إلى أن الوزراء المعنيين هم المكلفون بتسليم شهادة التأهيل والتصنيف بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهني، وكذا الوالي بعد أخذ رأي اللجنة الولائية المختصة إقليميا، وذلك بناء على طلب المؤسسات المعنية.
وتعد شهادة التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات وثيقة تنظيمية يجب أن تقدم تدعيما لكل عرض يتعلق بالأشغال المذكورة أعلاه وتخول الشهادة المؤسسات المعنية التي تحوزها "اختصاصا وطنيا" في ميدان (ميادين) التدخل المعين.
وتحدد مدة صلاحية شهادة التأهيل والتصنيف المهني بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها.
وبموجب المرسوم يتم إنشاء هيئتين الأولى هي "اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهني، والثانية "اللجنة الولائية للتأهيل والتصنيف المهني" التي تقام في كل ولاية.
وينص المرسوم على تسليط عقوبات على المخالفين دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. في هذا السياق فإن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات كانت محل إقصاء طبقا لأحكام تنظيم الصفقات العمومية أو قدمت وثائق مزورة عند إيداع ملف التأهيل و / أو عند تعهدها أو إذا خالفت تشريع العمل لا سيما عدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي، فإنها تتعرض إلى عقوبات تتراوح بين الانذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهني.
لكن لا يعفي سحب شهادة التأهيل والتصنيف المهني المؤسسة أو مجموعات المؤسسات أو تجمع المؤسسات من الالتزامات التي اكتتبتها قبل اتخاذ العقوبة. ويمكن الطعن في العقوبات المتخذة على التوالي لدى رئيس اللجنة الوطنية أو الوزير المعني بحسب القرار الذي تكون قد اتخذته اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية.
وينص المرسم على أن شهادات التأهيل والتصنيف المهني المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية انقضاء أجلها. غير أنه يجب على مؤسسات انجاز الأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية المطابقة مع أحكام هذا المرسوم خلال أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.