أدانت محكمة الجنح الابتدائية بالقل متهما بتزوير في وثيقة ( أي 20 ) تعتمد في ملف طلب التأشيرة وخاصة بالإعفاء الضريبي بالنسبة لرجال الأعمال والتجار ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و10 آلاف دج غرامة مالية على خلفية متابعته بتهم التزوير واستعمال المزور. ويتلعق الأمر بالمدعو ( ل . ز ) 36 سنة ببلدية كركرة 10 كلم عن القل حيث سبق للمتهم وأن تقدم بطعن في حكم غيابي صدر في حقه من طرف ذات المحكمة يقضي بإدانته بعامين حبسا نافذا أثناء جلسة المحاكمة نفى المتهم علاقته بالوثيقة المزورة وذكر أنه لا يفقه شيئا في تفاصيل ملفات الحصول على التأشيرة كما صرح بأنه لا يملك حتى جواز السفر ولم يقم باستخراجه ولو مرة في حياته كما أنه لم يقم بتقديم أي طلب الحصول على التأشيرة كما أنه لم يغادر التراب الوطني منذ ولادته . ممثل مصالح الضرائب ببلدية حمادي كرومة بولاية سكيكدة المتضررة من التزوير أكد أن الوثيقة غير مستخرجة من إدارته وأكد أن الختم مزور وأنه لا يتم استخراج مثلها على مستوى مصالحه أصلا . ممثل النيابة العامة طالب تأييد الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم . من جهته محامي الدفاع أشار أن موكله لا يعرف معنى مثل هذه الوثائق ولا يملك أصلا جواز سفر وأن مثل هذه الوثائق التي تستخرج من مصالح الضرائب وتقدم إلى مصالح القنصلية الفرنسية بعنابة تتم وفق طلب مسبق للحصول على التأشيرة وإعداد ملف كامل وأن موكله لم يتقدم بأي طلب وأشار أنه كان من الأجدر أن يتم تقديم الملف الكامل من طرف القنصيلة الفرنسية للكشف عن صاحب الطلب والإطلاع على كل الوثائق الموجودة بالملف ولا يتم تقديم وثيقة منفردة باسم الموكل ومن غير المستبعد أن يكون هناك شخص قام باستعمال اسم موكله في الحصول على التأشيرة والتمس براءة موكله من تهمة التزوير واستعمال المزور .