أعلنت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري يوم السبت عن اقتراح تقليص فترة الرئاسة من ست سنوات إلى أربع وقصرها على ولايتين. ونقلت مصادر إعلامية رسمية عن رئيس اللجنة المستشار طارق البشري قوله إن هذه الأخيرة أدخلت حزمة من التعديلات الدستورية من بينها اقتصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منها اربع سنوات. وكان للرئيس حق الترشح الى ما لا نهاية لولاية رئاسية من ست سنوات بموجب المادة ال 77 من الدستور الحالي الذي علق العمل به مجلس الاعلى للقوات المسلحة القائم بإدارة الامور في مصر بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وأضاف السيد البشري ان التعديلات تتضمن كذلك عدم اترشح الرئيس مرة اخرى مدى الحياة وان لا يقل سنه عن 40 عاما وبدون حد أقصى. وأضاف أن التعديلات تنص ايضا على ضرورة ان يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن ابوين مصريين وعدم حصول اي منهم على جنسية اخرى بخلاف الجنسية المصرية والا يكون متزوجا من اجنبية. وبشأن اجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية المتضمنة في المادة 76 فقد عملت اللجنة حسب السيد البشري على التقليل من الشروط التي يجب توافرها للترشيح حيث اقترحت الحصول المرشح علي موافقة 30 أعضاء من مجلس الشعب والشوري او الحصول علي توقيعات من 30 ألف مواطن على الأقل من 15 محافظة من محافظات الجمهورية وبما لا يقل في كل محافظة عن ألف مواطن واخير أن يكون عضوا منتخبا سواء بمجلس الشعب أو الشوري عن أي من الأحزاب السياسية. وقد حدد الدستور الحالي المعلق العمل به الترشيح على قيادات الأحزاب التي لها مقاعد في مجلسي الشعب والشورى أو الحصول على تأييد 250 من أعضاء المجالس المنتخبة في مصر. وقد وصفت المعارضة هذه الشروط آنذاك ب"المجحفة والتعجيزية " في ظل هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على المجالس المنتخبة في مصر. وبالنسبة للمادة "179" والخاصة بقوانين الإرهاب فقد أعلن المستشار عن إلغائها كاملة مشيرا الى ان المادة "189" والخاصة بتعديل الدستور قد اضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور أخر". وذكر ان الدستور الحالي هو دستور مؤقت وانه سيجرى استبداله بدستور جديد فور عقد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والتي سبق ان أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انها ستجرى في فترة ستة اشهر من الآن. وأوضح البشري انه بعد إجراء انتخابات المجلسين سيتم تشكيل لجنة تأسيسية من مائة عضو من داخل أو خارج المجلسين لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين وتكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا. وأشار إلى انه سيتم تعديل المادة 148 من الدستور الخاصة بفرض حالة الطواريء ليتم عرضها على مجلس الشعب خلال مدة سبعة أيام فقط على ألا يزيد فرضها عن مدة ستة شهور فقط يقوم بعدها رئيس الجمهورية بالدعوة الى استفتاء شعبي في حالة إذا ما قرر مدها.