يخصص القانون العضوي رقم 12/01 المتعلق بالانتخابات المؤرخ في 12 جانفي 2012 عدة مواد للتصويت بالوكالة. وتنص المادة 53 من القانون المذكور أعلاه أن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم و ذوي العطب الكبير أو العجزة يردون ضمن الفئات التي يحق لها التصويت بالوكالة. وهو الشأن نفسه بالنسبة للعمال و المستخدمين الذين يعملون خارج ولاية لإقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع و كذا المواطنين الموجودين مؤقتا في الخارج. كما هو الحال بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني والحماية المدنية و مستخدمي الجمارك الوطنية و مصالح السجون و الحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع. وتنص المادة 54 على أنه يمكن للناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حق التصويت بالوكالة. وحسبما ورد في المادة 55 فإن الوكالة لا تمنح إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية. ويجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت كما يجوز أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه (المادة 60). و تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط و الأشكال المحددة عن طريق التنظيم، حسبما ورد في المادة 64. و للتذكير، فإن المرسوم التنفيذي (12/30 المؤرخ في 6 فيفري 2012) يحدد شروط و أشكال تحرير الوكالة.