الجزائر - حدد المرسوم التنفيذي رقم 12-28 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 08 بتاريخ 15 فبراير 2012 شروط و كيفيات تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ويتضمن هذا المرسوم التنفيذي (15) مادة تحدد بدقة شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بحيث تنص المادة (2) منه انه "يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية و يكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامته". و تسلم طبقا للمادة ال 5 من المرسوم بطاقة الناخب لصاحبها "في مقر الممثلية الدبلوماسية او القنصلية و عند الاقتضاء ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها" مع حفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية و تبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع. و من الاجراءات التسهيلية التي جاءت بها المادة (5) من المرسوم تمكين الناخب المقيم بالخارج من ممارسة حقه في التصويت عن طريق بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية تثبت هويته. و تقضي المادة (6) من المرسوم بتشكيل لجنة إدارية انتخابية على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية تتكون من أربعة (4) أعضاء و تكلف هذه اللجنة بإحصاء النتائج المحصل عليها في مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية الدبلوماسية و القنصلية. كما تنشأ اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج لتكلف بجمع النتائج النهائية للاقتراع و تتكون من ثلاثة (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل. و فيما يخص كيفيات التصويت فتنص المادة (11) من المرسوم على ان الناخبين المقيمين في الخارج "يمارسون حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها" كما يمكنهم التصويت بالوكالة في بعض الحالات بشرط ان يكون الناخب متمتع بحقوقه الانتخابية و يكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل. و فيما يتعلق بحق التصويت بالوكالة نصت المادة (12) من المرسوم أنه يمكن "للناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم في التصويت مباشرة أن يمارسوا بطلب منهم حق التصويت بالوكالة". وتوضح المادة 13 من المرسوم كيفيات ابرام عقد الوكالة التي تنجز بعقد يحرر أمام الممثلية الديبلوماسية او القنصلية لمكان إقامة الموكل و يجب أن يتمتع بحقوقه الانتخابية و أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل.