صدر مرسوم تنفيذي يحمل رقم 12/29 مؤ رخ في 6 فيفري 2012 يوضح ويشرح كيفيات إشهار الترشيحات، حيث جاء في المادة الثانية أن المترشحين يتحملون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق أو كان شفويا أو دعائم كتابية أخرى. وتبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية وتكون نهارا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة ليلا وبمبادرة المترشحين، كما حددت المادة الخامسة من المرسوم العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق، ونصت المادة السادسة، أنه حرصا على المساواة بين المترشحين للانتخابات، فإن المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين تحدد تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. وعليه يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الدعائم المستعملة في ذلك. كما صدر مرسوم تنفيذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب، ويلزم هذا الأخير على الموكل عند إعداد الوكالة أن يبين هويته ويدعم طلبه بأي عنصر يثبت الأسباب التي تمنعه من ممارسة حقه في التصويت شخصيا، فيما لا يشترط حضور الوكيل عند إعداد الوكالة ويتعين على السلطة التي تم إعداد الوكالة أمامها أن تدون ذلك في سجل خاص تفتحه لهذا الغرض وسيتم تحديد نص مطبوع الوكالة ومميزاتها التقنية بقرار من طرف وزير الداخلية. وجاء في مرسوم تنفيذي رقم 12/31 تحديد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات والذي نص على أن الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي يسخران الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية لعلمية تنظيم الانتخابات وإجرائها خلال مدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام أثناء فترة الاقتراع. ونص المرسوم التنفيذي رقم 12/32 على شروط تعيين أعضاء مكتب الاقتراع وكيفية ممارسة حق الاعتراض بشأنهم، حيث تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد 15 يوما من قفل قائمة المترشحين، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ويمكن لهذه القائمة أن تكون محل اعتراض ولهذا الغرض يجب أن يسلم الاعتراض خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة. ونص مرسوم تنفيذي آخر يحمل رقم 12/28 صادر في 6 فيفري 2012 في الجريدة الرسمية والذي يحدد شروط تصويت المواطنين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، حيث تطرقت مواده إلى بعض الشروط المرتبطة بالجالية الجزائرية في الخارج وفي هذا السياق يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامته. ونص المرسوم رقم 12/81 المحدد لقواعد سير اللجنة الإدارية للانتخابات، على أن هذه اللجنة تجتمع لمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية وبصفة خاصة الشروط المتعلقة بتسجيل ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية وتجتمع كذلك فور تعليق الجدول التصحيحي للبث في الاحتجاجات على التسجيل والشطب التي يودعها الناخبون ويتم تعليق الجدول التصحيح بعدها. وتطرق المرسوم إلى اللجان الانتخابية، حيث جاء في ا لمادة السادسة من المرسوم أنه تستحدث اللجنة الإدارية على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية وتتكون من أربعة أعضاء وهم رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، إضافة إلى ناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية يعينهما رئيس اللجنة، وكذا موظف واحد في الممثلية كاتبا للجنة. وتهتم هذه اللجنة بتنظيم القائمة الانتخابية وتكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية ويحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار عدد وتشكيلة الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية ونص المرسوم على إنشاء لجنة انتخابية للمقيمين بالخارج وتتكفل بجمع النتائج النهائية للاقتراع المسجلة من طرف لجان الدوائر وتتكون من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل ويستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين يعينهما الوزير المكلف بالداخلية ووزير الشؤون الخارجية بقرار مشترك وتجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج بمجلس قضاء الجزائر.