أوضح وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, اليوم الخميس أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد يمنح الجزائر الحق في فتح تحقيق قضائي في حال تعرض إحدى رعاياها بدولة أجنبية لاعتداء أو الإضرار بالمصالح الأساسية للدولة الجزائرية. و خلال عرضه للأمر رقم 02/15 المعدل و المتمم للأمر 155/66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي حظي بتصويت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني, أكد السيد لوح بأنه "تم تكييف النصوص القانونية و توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية حتى يكون بإمكان الجزائر فتح تحقيق قضائي في حال ارتكاب جرائم ضد رعاياها بالخارج أو المس بمؤسساتها هناك كممثلياتها الدبلوماسية". و قال بهذا الخصوص "لم يكن بإمكاننا في السابق فتح تحقيق قضائي إذا ما تعرض أحد الجزائريين إلى الاعتداء بالخارج في حين كان في بمقدور الآخرين فعل ذلك على غرار ما حدث في اعتدائيي تيقنتورين و تيبحيرين, و لهذا تم تكييف النص حماية لرعايانا لأن الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين و أمن الدولة الجزائرية". و على صعيد مغاير, أفاد الوزير بأن صلاحية إصدار الأوامر المتعلقة بمنع مغادرة التراب الوطني في حالة المتابعة القضائية أضحت محصورة في يد النيابة العامة التي أوكلت لها هذه المهمة, بهدف "ضمان الشفافية المطلقة" و ذلك بموجب هذا النص القانوني الجديد. و أضاف بأنه تتوفر اليوم قاعدة بيانات للأوامر بالقبض و الكف عن البحث و التي سيكون بإمكان النيابة العامة الولوج إليها في إطار الربط مع المصالح الأمنية من خلال رقم سري خاص, مشيرا إلى أن هذه القاعدة تخضع باستمرار للتحيين "منعا لحدوث أي تعسف". و يندرج هذا الإجراء ضمن الإصلاحات التي باشرها القطاع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية و التي يجري تجسيدها من خلال إدخال تغييرات "عميقة" تكرس حرية المواطن و تدعم حقوق الإنسان في الجزائر. و في هذا المسعى, تضمن القانون المذكور آلية جديدة ترمي إلى تكريس "رد الفعل المناسب تجاه الجرائم غير الخطيرة و التي تمثل 80 بالمائة من مجموع الجرائم التي يعالجها القضاء" من خلال إدخال نظام الوساطة الذي لم يكن موجودا من قبل. و يأتي هذا النظام كبديل للمتابعات الجزائية في المخالفات و الجنح البسيطة التي لا تخل بالنظام العام, حيث تقوم الوساطة بدور الصلح خاصة في القضايا التي تندرج في إطار خلافات الجوار و الخلافات العائلية, و هو ما من شأنه أن "يخفف من القضايا التي يقع حلها على عاتق القضاء الذي سيصبح بإمكانه التفرغ للقضايا المهمة". و من أهم ما جاء به النص القانوني المذكور أيضا تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت و التقليص من مدته التي "لن تتجاوز من الآن فصاعدا و بأي حال من الأحوال 20 شهرا في حين كانت تمتد في بعض الأحيان إلى 60 شهرا", يقول وزير العدل. كما توقف الوزير عند البند المتعلق بحماية الشهود و الضحايا و الخبراء و التي سيتم تكريسها خاصة في القضايا ذات الصلة بالإرهاب و الفساد و الجرائم العابرة للقارات.