يتضمن التقديم الخاص بالمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على خمسة محاور أساسية تخص تقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، الى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات. ففي المحور الخاص بتقوية الوحدة الوطنية، تؤكد الوثيقة على "المكانة الخاصة لثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة"، كما تبرز "قيمة ودور جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير الوطني". ويبرز نص المشروع عناصر الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاث والمتمثلة في "الإسلام والبعد العربي والبعد الامازيغي" للجزائر. فالبعد العربي يتجلى في المادة 3 من الدستور التي تؤكد على "مكانة اللغة العربية التي "ستظل اللغة الرسمية للدولة، وكذا دسترة المجلس الأعلى للغة العربية المكلف بترقيتها". وبخصوص البعد الأمازيغي، يسجل المشروع "تقدما جديدا على المستوى المادة الثالثة مكرر من خلال ترقية الأمازيغية إلى مكانة لغة وطنية ورسمية، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية لها تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية، وذلك بمساهمة خبراء في هذا المجال". وبشأن المحور الخاص بتعزيز الديمقراطية، فان مشروع الدستور يؤكد على "طبيعة النظام الديمقراطي والجمهوري" للدولة الجزائرية، الذي يرتكز على "التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ودائمة وكذلك الفصل بين السلطات (المادة 14)". وأكدت الوثيقة في هذا الجانب على أن التداول الديمقراطي عبر الإقتراع العام "سيدعم بالتأكيد على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط (المادة 74)، مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص المادة (178)". وفي ذات الإطار يبرز مشروع الدستور "الحريات الديمقراطية" وهذا من خلال حرية التظاهر السلمي المضمونة للمواطنين في نص المادة 41 مكرر. كما ينص في هذا الجانب على "ضمان حرية الصحافة في جميع أشكالها المكتوبة والمرئية والمسموعة، وكذلك عبر شبكة الأنترنت في إطار احترام الثوابت وقيم الأمة مع إلغاء كل حرمان من الحرية أو عقاب قانوني لمخالفات الإعلام (المادة41)". من جهة أخرى، فإن مراجعة الدستور "ستقوي مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها (المادة 99 مكرر)". كما سيصبح بإمكان هذه المعارضة "إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان (المواد 99 مكرر و166)". وفي ذات الشأن يؤكد مشروع الدستور على "سلطة البرلمان ومراقبته للحكومة" حيث أن "الأغلبية البرلمانية ستتم مشاورتها من قبل رئيس الجمهورية من أجل تعيين الوزير الأول (المادة 77)" كما "يستوجب على الوزير الأول أن يقدم سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته (المادة 84)". وفي المحور الخاص بتعزيز دولة القانون، تنص الوثيقة على "إثراء الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص (المادة 34) وضمان حرية المعتقدات في إطار القانون (المادة 36) وتقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الإتصالات في المراسلات وفي كل ما يتعلق بالمعطيات عن الأشخاص في شبكة الأنترنت (المادة 39)". أما فيما يتعلق بالمحور الخاص ب"تعزيز مراجع مجتمع مؤصل في قيمه ومتفتح على الرقي"، فتؤكد الوثيقة على "تأطير التحول الإقتصادي من خلال الخيارات الوطنية ومسؤوليات الدولة المنصوص عليها في الديباجة وفي المواد 8، 17 ،37، 173، 7 و 173- 8 بما يؤكد "حماية الملكية العامة، بناء اقتصاد منتج تنافسي ومتنوع بالإعتماد على كل الثروات الطبيعية والأنسانية والعلمية للدولة". كما يتم ذلك --تضيف الوثيقة-- من خلال "حماية الأراضي الفلاحية والموارد المائية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة وضمان حرية الاستثمار وحرية التجارة في إطار القانون وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المؤسسة المحلية دون تمييز". وفي المحور المتعلق ب"التحسينات على مستوى بعض المؤسسات الدستورية" فقد نص المشروع في الجانب المتعلق بالبرلمان على "معاقبة التجوال السياسي" وهذا من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر) وإرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر (المادة 118). كما تم في هذا الإطار "إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر)". وبخصوص المجلس الدستوري، فانه "سيعرف التأكيد على استقلاليته بأداء أعضائه اليمين (المادتان 163 و 164)" وكذا "إكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون (المادة 164 مكرر)".