صدر مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها في الجريدة الرسمية رقم 6 . و عليه فان المرسوم التنفيذي رقم 18-51 المؤرخ في 30 يناير سنة 2018 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005 ينص على أن نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها لا تمارس الا من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري و الخاضعة لمراقبة محافظ الحسابات. و يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول مسبقا على شهادة اثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم تسلمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. و تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة حسب كل نشاط عند الحاجة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المعني أو الوزراء المعنيين. و تلزم الشركات التجارية المعنية بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. و عند انقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر.