مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدة جمعيات وطنية ومحلية    أوبك+ : عرقاب يشارك السبت المقبل في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    المجلس الوطني الصحراوي يدعو الى الضغط على الاحتلال المغربي من أجل الانصياع للشرعية الدولية    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال67 على التوالي    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    الرئيس ونظيره التونسي يتبادلان التهاني    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    الحسني: الجزائر شامخة وعزيزة    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    الإعلام الوطني مُطالَب بالاحترافية والمسؤولية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    في الأيام الأخيرة للانتصار في غزّة    نواب فرنسيون يستنكرون فضيحة الخريطة    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    القنزير " … اللباس التقليدي المفضل لدى الشاب في الأعياد الدينية    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    سعي ترامب للاستيلاء على بلدنا ومعادننا غير مقبول    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    حشيشي يتفقّد الميناء النّفطي بالعاصمة    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركات الأجنبية التجارية ملزمة بتعديل قوانينها وسجلاتها قبل نهاية العام الجاري
أويحيى يرسم مطالبتها بمنح 30 بالمائة من رأسمالها لجزائريين
نشر في الفجر يوم 06 - 06 - 2009

ألزمت الحكومة الجزائرية الشركات الأجنبية المستثمرة في نشاط استيراد المنتوجات الموجهة لإعادة البيع بضرورة تعديل قوانينها الأساسية وسجلاتها التجارية قبل 31 ديسمبر من العام الجاري، تماشيا مع المرسوم التنفيذي رقم 181/09، القاضي بأن تكون نسبة 30 بالمائة من رأسمال الشركة بحوزة جزائريين، مع تسليط عقوبات على الشركات المخالفة لأحكامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما• تضمن العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 ماي من السنة الجارية المرسوم التنفيذي رقم ,181/09 يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء والمساهمون أجانب، وهو ما يعني أن الجدل الذي تبع تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، التي أعلن من خلالها عن أن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الجزائر ملزمة ومطالبة من الآن فصاعدا بأن تكون نسبة 30 بالمائة على الأقل من رأس المال بحوزة جزائريين، أغلق تماما، بالرغم من المخاوف التي أبدتها العديد من الدول الغربية، وعلى رأس فرنسا، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بضرورة مراجعة القرار كونه يؤثر على الاقتصاد الجزائري وعلى مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة•
وجاء في المرسوم، حسب المادة الأولى، أنه طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 08/04 الصادر في 14 أوت 2008 والمادة 13 المعدلة من الأمر رقم 05/05 المؤرخ في 25 جويلية سنة ,2005 يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري، والتي يكون شركاؤها أو المساهمون فيها أجانب• ونصت المادة الثانية على استحالة الشركات التجارية المذكورة سابقا أن تمارس أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع إلا إذا كان 30 بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي جنسية جزائرية• كما تؤكد المادة الثالثة من نفس المرسوم أن الشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك المحددة في المادة ,13 المعدلة من الأمر رقم 05/05 المؤرخ في 25 جويلية سنة 2005 والمذكور أعلاه•
وبشأن شروط القيد في السجل التجاري، تنص المادة الرابعة على ضرورة مطابقة القوانين الأساسية للشركات التجارية السالفة الذكر مطابقة لأحكام المادة 2 للقيام بكل عملية قيد في السجل التجاري، كما يجب على الشركات المعنية بأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع تعديل سجلاتها التجارية قبل تاريخ 31 ديسمبر عام 2009 وبتعديل قوانينها الأساسية لتصبح مطابقة لأحكام المرسوم• كما يمنع المرسوم في مادته 6 المصالح المعنية للمركز الوطني للسجل التجاري قبول طلب تعديلات السجلات التجارية للشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلا بعد تقديمها قوانين أساسية مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه•
وجاء في المادة 7 من المرسوم أنه عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، تعتبر مستخرجات السجل التجاري الذي تحوزه الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وغير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها•
ويجبر المرسوم الشركات التجارية المذكورة أعلاه وفق المادة 8 على أن تكون النسخ من قوانينها الأساسية ومستخرجات سجلاتها التجارية التي تقدمها مطابقة لأحكام هذا المرسوم إذا أرادت القيام بأي عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد• أما المادة 9 من المرسوم فنصت على معاينة كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم والمعاقبة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام القانون رقم 02/04 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 والقانون رقم 08/04 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 والمذكورين أعلاه•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.