صدر مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها في الجريدة الرسمية رقم 6 . و عليه فان المرسوم التنفيذي رقم 18-51 المؤرخ في 30 يناير سنة 2018 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005 ينص على أن نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها لا تمارس الا من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري و الخاضعة لمراقبة محافظ الحسابات. و في اطار ممارسة نشاطاتها يتعين على الشركات التجارية التوفر حسب المرسوم الجديد على المنشآت الأساسية للتخزين و التوزيع المناسبة و المهيأة وفقا لطبيعة و حجم و ضرورات تخزين و حماية البضائع موضوع نشاطاتها و التي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها. لا يجب أن تستعمل هذه المنشآت الا في العمليات التي لها علاقة بأنشطة استيراد المواد الاولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة بالشركات التجارية المعنية. كما يجب على الشركات التجارية استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل ادخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. و يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول مسبقا على شهادة اثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم تسلمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. و تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة حسب كل نشاط عند الحاجة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المعني أو الوزراء المعنيين. و تلزم الشركات التجارية المعنية بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. و عند انقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر.