صدر مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها في الجريدة الرسمية رقم 6 . و عليه فان المرسوم التنفيذي رقم 18-51 المؤرخ في 30 يناير سنة 2018 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005 ينص على أن نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها لا تمارس الا من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري و الخاضعة لمراقبة محافظ الحسابات.