صادق مجلس الأمة اليوم الأحد على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش خلال جلسة علنية عقدت برئاسة السيد عبد القادر بن صالح يرئيس المجلس وبحضور وزير التجارة سعيد جلاب. و يؤطر النص المعدل و المتمم للقانون الصادر في فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش شروط و كيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا. ومن خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" بعبارة "الدخول المؤقت" مع اضافة بعض التوضيحات الضرورية في المادة 54 من هذا القانون و التي تؤطر احكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة المنتوج المستورد. كما تم التوضيح أن المطابقة في حالة "الدخول المؤقت" ممكنة على مستوى مؤسسات متخصصة للمناطق تحت التغطية الجمركية أو على مستوى محلات المتدخل. كما يتضمن النص غرامات صارمة على أي شخص لا يحترم الخصوصيات التقنية المتعلقة بمصدر المنتوج و النتائج المتوخاة و الخصوصيات التنظيمية و التغليف و تاريخ الصنع و أجل انتهاء الصلاحية أو أي شخص لا يحترم الزامية تقديم معلومات للمستهلك متعلقة بالمنتوج الذي يعرضه للاستهلاك من خلال الوسم أو أي طريقة أخرى ملائمة وذلك باللغة العربية أو اختياريا بعدة لغات في متناول المستهلك بشكل تسهل القراءة و الرؤية و التعرف على المنتوج. كما تفرض غرامة على أي شخص لا يحترم الأحكام المتعلقة بحق التراجع.