صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،اليوم الاثنين ، بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش خلال جلسة علنية عقدت برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير التجارة سعيد جلاب. و يؤطر النص المعدل و المتمم للقانون الصادر في فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش شروط و كيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا. و من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" بعبارة "الدخول المؤقت" مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية في المادة 54 من هذا القانون و التي تؤطر أحكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة المنتوج المستورد. كما تم التوضيح أن المطابقة في حالة "الدخول المؤقت" ممكنة على مستوى مؤسسات متخصصة للمناطق تحت التغطية الجمركية أو على مستوى محلات المتدخل. و في إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليدي تم إدراج مادة تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها. و يأتي هذا الحكم لملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية و حكم يثبت المخالفة. كما يتضمن النص الجديد الغلق الإداري للمحلات بما يسمح بالتفريق بين التعليق المؤقت للنشاط و الغلق الإداري للمحلات لكي لا يتم الإضرار بالإنتاج من خلال غلق إداري للمؤسسة في حين أن التعليق المؤقت للنشاط الذي يشكل محل مخالفة يعد و من بين التعديلات المقترحة ينص مشروع القانون أن "المنتوج يجب ان يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه". و تنص مادة أخرى على أنه "يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية و لا يسبب له ضررا معنويا". للإشارة "في إطار كل بيع يمنح المستهلك أجل للتراجع دون دفعه لمصاريف إضافية و إلزامه باحترام شروط التعاقد بينما يحدد أجل التراجع و قائمة المنتوجات المعنية في إطار تنظيم". و من جهة أخرى يمكن لأعوان مكافحة الغش التابعين للوزارة المكلفة بحماية المستهلك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود و الإيداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها و التعليق المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية. و يتم النطق بهذا الرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد على مستوى الحدود في حال الاشتباه في عدم مطابقة المواد المعنية من أجل التأكد من عدم مطابقة المنتوج. و تمت اضافة في ذات المادة أن "عمليات الحجز أو السحب المؤقت يمكن أن تتم على منتوجات يشتبه أنها مقلدة". كما يمكن لمصالح حماية المستهلك و قمع الغش الشروع في التعليق المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق النهائي للمحلات التجارية التي تم التأكد من عدم مطابقتها للقوانين. كما أن التكلفة المترتبة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع و التحليل و التجريب و المطابقة و السحب المؤقت و تغيير الوجهة و إعادة التوجيه و الحجز و الإتلاف يتحملها المتدخل. كما يتضمن النص غرامات صارمة على أي شخص لا يحترم الخصوصيات التقنية المتعلقة بمصدر المنتوج و النتائج المتوخاة و الخصوصيات التنظيمية و التغليف و تاريخ الصنع و أجل انتهاء الصلاحية أو أي شخص لا يحترم إلزامية تقديم معلومات للمستهلك متعلقة بالمنتوج الذي يعرضه للاستهلاك من خلال الوسم أو أي طريقة أخرى ملائمة وذلك باللغة العربية أو اختياريا بعدة لغات في متناول المستهلك بشكل تسهل القراءة و الرؤية و التعرف على المنتوج. كما تفرض غرامة على أي شخص لا يحترم الأحكام المتعلقة بحق التراجع.