كان سيدات 2024 :الجزائر ضمن مجموعة صعبة برفقة تونس    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تسقط في فخ التعادل السلبي امام اتحاد خنشلة    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    المؤسسات الناشئة: ضرورة تنويع آليات التمويل    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    لجنة تابعة للأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يثمن قرار الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين صهيونيين    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع قانون حماية المستهلك
نشر في الخبر يوم 09 - 04 - 2018

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،اليوم الاثنين ، بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش خلال جلسة علنية عقدت برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير التجارة سعيد جلاب.
و يؤطر النص المعدل و المتمم للقانون الصادر في فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش شروط و كيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا.
و من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" بعبارة "الدخول المؤقت" مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية في المادة 54 من هذا القانون و التي تؤطر أحكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة المنتوج المستورد.
كما تم التوضيح أن المطابقة في حالة "الدخول المؤقت" ممكنة على مستوى مؤسسات متخصصة للمناطق تحت التغطية الجمركية أو على مستوى محلات المتدخل.
و في إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليدي تم إدراج مادة تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها.
و يأتي هذا الحكم لملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية و حكم يثبت المخالفة.
كما يتضمن النص الجديد الغلق الإداري للمحلات بما يسمح بالتفريق بين التعليق المؤقت للنشاط و الغلق الإداري للمحلات لكي لا يتم الإضرار بالإنتاج من خلال غلق إداري للمؤسسة في حين أن التعليق المؤقت للنشاط الذي يشكل محل مخالفة يعد
و من بين التعديلات المقترحة ينص مشروع القانون أن "المنتوج يجب ان يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه".
و تنص مادة أخرى على أنه "يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية و لا يسبب له ضررا معنويا".
للإشارة "في إطار كل بيع يمنح المستهلك أجل للتراجع دون دفعه لمصاريف إضافية و إلزامه باحترام شروط التعاقد بينما يحدد أجل التراجع و قائمة المنتوجات المعنية في إطار تنظيم".
و من جهة أخرى يمكن لأعوان مكافحة الغش التابعين للوزارة المكلفة بحماية المستهلك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود و الإيداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها و التعليق المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية.
و يتم النطق بهذا الرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد على مستوى الحدود في حال الاشتباه في عدم مطابقة المواد المعنية من أجل التأكد من عدم مطابقة المنتوج.
و تمت اضافة في ذات المادة أن "عمليات الحجز أو السحب المؤقت يمكن أن تتم على منتوجات يشتبه أنها مقلدة".
كما يمكن لمصالح حماية المستهلك و قمع الغش الشروع في التعليق المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق النهائي للمحلات التجارية التي تم التأكد من عدم مطابقتها للقوانين.
كما أن التكلفة المترتبة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع و التحليل و التجريب و المطابقة و السحب المؤقت و تغيير الوجهة و إعادة التوجيه و الحجز و الإتلاف يتحملها المتدخل.
كما يتضمن النص غرامات صارمة على أي شخص لا يحترم الخصوصيات التقنية المتعلقة بمصدر المنتوج و النتائج المتوخاة و الخصوصيات التنظيمية و التغليف و تاريخ الصنع و أجل انتهاء الصلاحية أو أي شخص لا يحترم إلزامية تقديم معلومات
للمستهلك متعلقة بالمنتوج الذي يعرضه للاستهلاك من خلال الوسم أو أي طريقة أخرى ملائمة وذلك باللغة العربية أو اختياريا بعدة لغات في متناول المستهلك بشكل تسهل القراءة و الرؤية و التعرف على المنتوج.
كما تفرض غرامة على أي شخص لا يحترم الأحكام المتعلقة بحق التراجع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.