شرطة الطارف تطلق حملة تحسيسية للوقاية من آفة المخدرات    يوم برلماني حول الجيش الوطني    هذا جديد البكالوريا المهنية    لقاءات تشاورية مع فاعلي السوق    نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 209 شهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان الصهيوني    عقوبة مالية ضد الشروق تي في    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    اختيار 22 جزائرية ضمن الوسيطات لحل النّزاعات    بلوغ 30 مليار دولار صادرات خارج المحروقات بحلول 2030    تبادل الرؤى حول الرهانات الاقتصادية الإقليمية    الخط الجوي الجزائر-أبوجا.. دفع جديد للعلاقات الاقتصادية    رقمنة: رئيس الجمهورية يحدد نهاية 2025 آخر أجل للإحصاء التام لأملاك الدولة    المسابقة الوطنية للمحاماةتخضع لحاجة الجهات القضائية    طرد سفير الكيان الصهيوني بإثيوبيا من مقر الاتحاد الإفريقي    صرخة المغاربة ضد خيانة المخزن لفلسطين    الاحتلال الصهيوني يحرق الصحافيين في غزة    إسبانيا: منح جائزة السلام والتضامن الدولية للأمينة العامة للإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية    الموافقة على تعيين سفيري الجزائر بتنزانيا والموزمبيق    النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة للتقييم الذاتي للنظام المعمول به في مجال الأدوية و اللقاحات    موناكو وليل الفرنسيّان يطلبان خدمات ريان قلي    مطاردة.. تنمُّر وتحرش تستهدف المؤثرين الاجتماعيّين    هكذا تمكنتُ من التغلب على السرطان    "الفندق الكبير" بوهران تحفة تاريخية تعود للحياة    أنصار ولفرهامبتون ينتقدون آيت نوري بسبب الدفاع    إشعاع ثقافي وتنافس إبداعي بجامعة قسنطينة 3    التشكيل والنحت بين "الحلم والأمل"    الدراما الجزائرية.. إلى أين؟    شياخة سعيد بأول أهدافه في البطولة الدنماركية    الجزائر تقرر غلق المجال الجوي أمام مالي    المرصد الوطني للمجتمع المدني: استحداث ''قريبا'' مندوبيات ولائية للمجتمع المدني    تنصيب لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة أفضل الأعمال المدرسية حول موضوع "الجزائر والقضايا العادلة"    أعمال المؤرخ الجزائري الراحل عمر كارلييه محور ملتقى بوهران    من الشارع إلى المدارس: صرخة المغاربة تعلو ضد خيانة المخزن لفلسطين    مناجم: سونارام تبحث مع خبير جزائري دولي تثمين المعادن الاستراتيجية محليا و تطوير شعبة الليثيوم    فرنسا : توقيف مهرب مغربي و بحوزته 120 كيلوغراما من المخدرات    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50695 شهيدا و115338 جريحا    نسعى للتأسيس "لشراكة بناءة" مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 246 آخرين في حوادث المرور    افتتاح الخط الجوي الجزائر-أبوجا : إنجاز جديد لتعزيز روابط الجزائر بعمقها الإفريقي    المدية: إصابة 14 شخصا بجروح إثر إنقلاب حافلة بالسواقي    مواي طاي (بطولة افريقيا- 2025- أكابر): مشاركة 12 مصارعا في موعد ليبيا المؤهل إلى الألعاب العالمية- 2025 بالصين    تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    خطر الموت يُهدّد مليون طفل في غزّة    الشباب يستعيد الوصافة    فيلم الأمير.. ورهان الجودة    كأس الكونفدرالية/ربع نهائي إياب: شباب قسنطينة يتنقل هذا المساء إلى الجزائر العاصمة    تصفيات مونديال سيدات 2026 (أقل من 20 عاما): المنتخب الجزائري يجري تربصا تحضيريا بسيدي موسى    الشبيبة تقفز إلى الوصافة    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    









الجمارك تقترح تعديلات حول قانون حماية المستهلك و قمع الغش

طالب ممثلون عن الجمارك الجزائرية يوم الخميس بالجزائر تغيير مصطلح "الدخول المؤقت" للمنتجات المستوردة بآخر أكثر دقة و وضوح في نص المادة 53 من قانون حماية المستهلك، و قمع الغش الجاري مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني من أجل ضمان أداء جمركي ناجع في الميدان و تفادي أي ثغرات قانونية قد تستغل لأغراض مشبوهة، كما اقترحوا عدد من التعديلات لحماية المستهلك و الاقتصاد الوطني .
و اقترح ممثلون عن الجمارك خلال تدخلهم أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعية و التجارية و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بحضور المدير العام للجمارك السيد نور الدين علاق إدراج مفهوم أكثر وضوحا لمصطلح "الدخول المؤقت" للمنتجات في نص المادة المذكورة، و التي يشير نصها الأصلي إلى انه "يمكن للأعوان الجمارك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود و الإيداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها و التوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية طبقا للأحكام المنصوص عليها".
و حسب اللجنة فانه يتمحور التعديل المقترح حول إدراج فقرة "إحالة إلى التنظيم" على مستوى المادة 11 و التي تنص على "أن المنتوج يجب أن يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه"، موضحة أن هذه الفقرة ستكون بمثابة سند قانوني لإعداد خصائص و متطلبات المطابقة لبعض المنتجات.
كما اقترحت اللجنة تأطير شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة ب "خدمات ما بعد البيع" من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم.
و في إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليد تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها، بحيث جاء النص من اجل ملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان، لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية و حكم يثبت المخالفة.
و تضمن أيضا مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش بإضافة تعديلات و تكيفيات على مستوى بعض المواد المتعلقة بالعقوبات كإدراج مادتين جديدتين، و هما المادة 73 مكرر تتعلق بالمخالفة المرتبطة بعدم احترام الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 و المادة 78 مكرر المتعلقة بحق عدول المستهلك، فضلا عن استبدال عبارة "إلزامية الوسم" ب "إلزامية إعلام المستهلك " على مستوى المادة 78 باعتبار أن إلزامية إعلام المستهلك تعتبر شاملة أكثر من "الوسم" الذي يعتبر جزء منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.