حدد مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الذي تحوز (وأج) على نسخة منه , ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة و عقد تقاسم الانتاج و عقد خدمات ذات المخاطر و ذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية. و قد نصت المواد من 77 إلى 82 على عقد المشاركة حيث تعد المنشآت المنجزة تنفيذا لهذا العقد ملكا للأطراف المتعاقدة (المادة 80) حيث تتكفل الأطراف المتعاقدة بتمويل عمليات المنبع وفقا لنسبة مشاركة كل طرف في عقد المشاركة (المادة 81). ونصت المادة 92 بهذا الخصوص انه "تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة ب51 بالمائة على الأقل". اما بخصوص عقد تقاسم الانتاج فقد نصت المادة 83 ان هذا العقد يحدد آليات اقتسام الانتاج لاسيما الانتاج الموجه لتعويض التكاليف البترولية و لدفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي و ترتيب أولوية تعويض التكاليف البترولية و كذا كيفيات وحدود استلام الشريك المتعاقد الأجنبي كميات المحروقات التي تمثل الحصة العائدة اليه طبقا لأحكام هذا القانون. ونصت المادة 93 في ذات الصدد انه "لا يمكن ان تتجاوز حصة الانتاج التي يتسلمها الشريك المتعاقد الأجنبي عند نقطة التسليم بمقتضى عقد تقاسم الانتاج و الموجهة لتعويض التكاليف البترولية و مكافاته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة نسبة 49 بالمائة". و بخصوص العقد الثالث و المتمثل في عقد الخدمات ذات المخاطر فقد نصت المادة 86 ان هذا العقد يحدد آليات تقاسم المداخيل الموجهة لتعويض التكاليف البترولية و دفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي و ترتيب أولويات تعويض التكاليف البترولية و كذا حدود حصة الشريك المتعاقد الأجنبي من المداخيل طبقا لأحكام هذا القانون. ونصت المادة 94 في ذات الصدد انه "لا يمكن ان تتجاوز قيمة ما يدفع نقدا للشريك المتعاقد الأجنبي بمقتضى عقد الخدمات ذات المخاطر و الموجهة لتعويض التكاليف البترولية و مكافأته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة 49 بالمائة". و نصت المادة 89 انه " وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الاسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث او الاستغلال على مساحة معينة فيما نصت المادة 90 أنه يتم "إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر اعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات". كما نصت المادة 91 في ذات الإطار انه "يمكن أن تبرم المؤسسة الوطنية عقد المحروقات بالتراضي بعد التشاور مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تصدر قرار الاسناد لهذا الغرض". وحسب المادة 54 "تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري "حيث تتضمن بندا ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة . وجاء في ذات المادة انه "يمكن ان تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند الاقتضاء بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي". وبعد أن اكدت المادة 56 أنه "يبرم عقد المحروقات لمدة 30 سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ " أبرزت ان "فترة البحث المحددة في عقد المحروقات لا يمكن ان تتجاوز 7 سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ما لم يتم تمديدها فيما تبدأ فترة الاستغلال من تاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال و تنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات. ووفقا لذات المادة فيمكن "تمديد عقد المحروقات لفترة لا يمكن ان تتجاوز 10 سنوات".