سوناطراك مطالبة بدعم السوق المحلية تشكل تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات أولوية تؤمن من خلالها المؤسسة الوطنية (سوناطراك) تموين السوق الوطنية، حسب ما جاء في مضمون مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات. وتشير المادة 121 من نص المشروع، إلى أنه بإمكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تطلب من الشريك المتعاقد المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات، مضيفة انه يتم التنازل للمؤسسة الوطنية عن كميات المحروقات المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد. ونصت المادة 123، أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تحدد في أجل 90 يوما قبل بداية كل سنة مدنية احتياجات السوق الوطنية من الغاز على المدى المتوسط والمدى الطويل و التي لا يمكن للمؤسسة الوطنية تلبيتها، حيث تقيم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات هذه الاحتياجات بالتشاور مع السلطة المكلفة بضبط الغاز والمؤسسة الوطنية على أساس المعلومات والبيانات التي تقدمها السلطة المكلفة بضبط الغاز والمؤسسة الوطنية. وحسب المادة 124، فإنه يتعين ان يكون كل إنتاج للغاز من مساحة معينة والموجه إلى تموين السوق الوطنية باستثناء الاحتياجات المتعلقة بإعادة الحقن وإعادة الدورة مطابقا لمواصفات الغاز الطبيعي. أما عن سعر التنازل، فقد أبرزت المادة 122 ما يلي: سعر التنازل عن كميات المحروقات السائلة المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد هو السعر القاعدي المحدد وفقا لأحكام المادة 206 من ذات المشروع . وتنص المادة 206، على أن الأسعار القاعدية المستعملة لحساب الاتاوة والضريبة على دخل المحروقات السائلة المستحقة بشأن الإنتاج للشهر تحدد على النحو التالي: فيما يخص المحروقات السائلة الموجهة للتصدير: الأسعار القاعدية هي متوسط الأسعار بميناء الشحن (FOB) للشهر الميلادي المطالب تسديد مستحقاته التي تنشرها مجلة متخصصة للبترول ولغازات البترول المميعة وللبوتان وللبروبان وللمكثفات المنتجة في الجزائر . اما بخصوص المحروقات السائلة الموجهة للسوق الوطنية، تضيف ذات المادة، فإن الأسعار القاعدية هي الأسعار المحددة وفقا لأحكام المادة 49 بالنسبة للبترول الخام والمكثفات، ووفقا للمادة 150 بالنسبة للوقود وغازات البترول. وأكد محتوى المادة 125، على انه يجب ان ينص عقد المحروقات على أحكام تكرس مبدأ الأفضلية للمؤسسات الجزائرية عند التزود بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر، شريطة ان تكون الأسعار والجودة ومواعيد التسليم تنافسية. كما اشترطت ذات المادة انه يتعين على الأطراف المتعاقدة ومناويلها استخدام اليد العاملة الجزائرية على سبيل الأولوية لأغراض عمليات المنبع. وتحقيقا لهذه الغاية، تضيف نفس المادة، تتكفل الأطراف المتعاقدة وتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر في بداية عملية المنبع تكوين اليد العاملة الجزائرية لتأهيلها في جميع التخصصات المطلوبة لأداء عمليات المنبع، وذلك في إطار الشروط المحددة في عقد المحروقات. أما بخصوص النقل بواسطة الأنابيب، فقد نصت المادة 128 انه تتكفل المؤسسة الوطنية بنقل كل المحروقات المنتجة ابتداء من نقطة الضخ في نظام النقل بواسطة الأنابيب، حيث يحدد الوزير بموجب قرار انابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها (المادة 129). ونصت المادة 130 في ذات السياق، أنه تمنح امتيازات النقل بواسطة الأنابيب لمدة 30 سنة، حيث يمكن تمديد هذه المدة وفقا للشروط المنصوص عليها في امتياز النقل بواسطة الأنابيب، فيما أشارت المادة 131 انه يضمن حق استعمال منشآت النقل بواسطة الانابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية.