رئيس حركة مجتمع السلم يشدد على دور الشباب في النهضة الوطنية بوهران    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    المهرجان الدولي للكسكس بتيميمون.. فضاء للتعريف بالتراث وتبادل الخبرات    الجزائر تنتخب نائبا لرئيس الدورة الحكومية الدولية للجنة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2026    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    بيتكوفيتش يكشف أسلحته اليوم    رفع العلم الوطني بساحة المقاومة    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    ماضون في تعزيز التعاون والاستثمارات البينية    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    مدوار يكشف حقيقة العروض    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الاستغفار.. كنز من السماء    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية

حدد مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات كيفيات تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي و المنتجات النفطية في السوق الوطنية و ذلك من أجل تلبية حاجيات المواطنين عبر كامل ولايات القطر الوطني.
و قد نصت المادة 146 في مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تحصلت (وأج) على نسخة منه على أنه " يتم التفاوض بحرية بشأن سعر بيع الغاز الطبيعي لأي زبون يستهلك سنويا لتلبية احتياجاته الخاصة كميات تساوي أو تفوق العتبة المحددة بقرار وزاري. و فيما يخص هذه الكميات يجب على الزبون إبرام عقد لبيع و شراء الغاز الطبيعي الموجه للسوق الوطنية أو مع الشريك المتعاقد".
وأضافت ذات المادة انه "يستقيد الزبون من حق استعمال شبكة نقل الغاز وفقا للتشريع المتعلق بتوزيع الغاز بواسطة الأنابيب و ذلك دون الاخلال بأحكام المادة 131 من نفس القانون".
للتذكير فقد نصت المادة 131 يما يلي: "يضمن حق استعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير مقابل تسديد غرامة غير تمييزية".
وأبرزت المادة 147 ان "سلطة ضبط المحروقات تحدد سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء و موزعي الغاز في السوق الوطنية ووفقا للمنهجية و الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. و يتم تبليغ هذا السعر من قبل سلطة ضبط المحروقات".
وأوضحت نفس المادة انه "يجب ان يشمل سعر بيع الغاز التكاليف و الأعباء بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع" مضيفة أنه "يتعين على منتجي الكهرباء و موزعي الغاز في السوق الوطنية إبرام عقد بيع و شراء مع المؤسسة الوطنية أو المتعاقد المشارك ليتم تزويدهم بالغاز".
ونصت المادة 148 على أن "أسعار بيع المنتجات النفطية الموجهة للسوق الوطنية حرة باستثناء تلك المطبقة على الوقود و غازات البترول المميعة و التي تحدد وفقا للمادة 150 ادناه".
وحسب المادة 149 فإن "الوكالة الوطنية للمراقبة و ضبط النشاطات في مجال المحروقات تقوم بحساب أسعار البترول الخام و المكثفات عند دخول المصفاة لكل سنة مدنية وفقا لمنهجية تحدد عن طريق التنظيم تشمل الأسعار والتكاليف و الأعباء بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع و يتم تبليغ هذه الأسعار من قبل سلطة ضبط المحروقات".
" تشمل أسعار بيع الوقود و غازات البترول المميعة الموجهة للسوق الوطنية من دون احتساب الرسوم على الاستهلاك و التكاليف والأعباء الناتجة عن نشاط التكرير بما في ذلك سعر البترول الخام و المكثفات عند دخول المصفاة و نشاط التوزيع مع ضمان هوامش معقولة لكل نشاط"، حسبما أوضحته المادة 150 من مشروع ذات القانون.
== ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية و البيئة في نشاطات المحروقات ===
كما لم يغفل مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الاشارة إلى الالتزامات مجال الصحة و السلامة البيئية من خلال عدة مواد من 151 إلى 153 حيث نصت المادة 151 انه "يلزم كل شخص يمارس نشاطات المحروقات باحترام أفضل الممارسات من أجل الوقاية من أية مخاطر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص أو بالملاك أو بالمنشآت أو بالبيئة.
ونقرأ في مضمونها ان "كل ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة نشاطات المحروقات يلزم كل من كان سببا في حدوثه بتنفيذ العمليات اللازمة لحماية البيئة و إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية و في غياب ذلك يلزم بتعويض مالي".
وقد نصت المادة 153 أنه "بإمكان الأطراف المتعاقدة أو المؤسسة الوطنية ان تأخذ من الأملاك العمومية للمياه كميات المياه اللازمة لممارسة نشاطات المنبع بشرط الحصول على ترخيص من الادارة المكلفة بالموارد المائية"، حيث "تخضع كميات المياه المأخوذة من الأملاك العمومية للمياه لدفع الإتاوة المنصوص عليها في المادة 2016".
==فرض الحصول على رخصة استغلال للشروع في استغلال المنشآت==
وقد نصت المادة 154 في هذا الصدد على ما يلي :" تخضع المنشآت و الهياكل التابعة لنشاطات المحروقات للنظام الخاص بترخيص الاستغلال" حيث تخضع نشاطات البحث -حسب المادة 155- "للالتزام بتقديم دراسة المخاطر على الصحة و السلامة البيئية و التي تتضمن خطط تسيير هذه المخاطر و تخضع هذه الدراسة لموافقة سلطة ضبط المحروقات".
واشترطت المادة 156 للشروع في استغلال المنشآت و الهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات "الحصول مسبقا على رخصة استغلال صادرة عن الوزير أو عن الوالي المختص إقليميا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.