محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية

حدد مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات كيفيات تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي و المنتجات النفطية في السوق الوطنية و ذلك من أجل تلبية حاجيات المواطنين عبر كامل ولايات القطر الوطني.
و قد نصت المادة 146 في مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تحصلت (وأج) على نسخة منه على أنه " يتم التفاوض بحرية بشأن سعر بيع الغاز الطبيعي لأي زبون يستهلك سنويا لتلبية احتياجاته الخاصة كميات تساوي أو تفوق العتبة المحددة بقرار وزاري. و فيما يخص هذه الكميات يجب على الزبون إبرام عقد لبيع و شراء الغاز الطبيعي الموجه للسوق الوطنية أو مع الشريك المتعاقد".
وأضافت ذات المادة انه "يستقيد الزبون من حق استعمال شبكة نقل الغاز وفقا للتشريع المتعلق بتوزيع الغاز بواسطة الأنابيب و ذلك دون الاخلال بأحكام المادة 131 من نفس القانون".
للتذكير فقد نصت المادة 131 يما يلي: "يضمن حق استعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير مقابل تسديد غرامة غير تمييزية".
وأبرزت المادة 147 ان "سلطة ضبط المحروقات تحدد سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء و موزعي الغاز في السوق الوطنية ووفقا للمنهجية و الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. و يتم تبليغ هذا السعر من قبل سلطة ضبط المحروقات".
وأوضحت نفس المادة انه "يجب ان يشمل سعر بيع الغاز التكاليف و الأعباء بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع" مضيفة أنه "يتعين على منتجي الكهرباء و موزعي الغاز في السوق الوطنية إبرام عقد بيع و شراء مع المؤسسة الوطنية أو المتعاقد المشارك ليتم تزويدهم بالغاز".
ونصت المادة 148 على أن "أسعار بيع المنتجات النفطية الموجهة للسوق الوطنية حرة باستثناء تلك المطبقة على الوقود و غازات البترول المميعة و التي تحدد وفقا للمادة 150 ادناه".
وحسب المادة 149 فإن "الوكالة الوطنية للمراقبة و ضبط النشاطات في مجال المحروقات تقوم بحساب أسعار البترول الخام و المكثفات عند دخول المصفاة لكل سنة مدنية وفقا لمنهجية تحدد عن طريق التنظيم تشمل الأسعار والتكاليف و الأعباء بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع و يتم تبليغ هذه الأسعار من قبل سلطة ضبط المحروقات".
" تشمل أسعار بيع الوقود و غازات البترول المميعة الموجهة للسوق الوطنية من دون احتساب الرسوم على الاستهلاك و التكاليف والأعباء الناتجة عن نشاط التكرير بما في ذلك سعر البترول الخام و المكثفات عند دخول المصفاة و نشاط التوزيع مع ضمان هوامش معقولة لكل نشاط"، حسبما أوضحته المادة 150 من مشروع ذات القانون.
== ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية و البيئة في نشاطات المحروقات ===
كما لم يغفل مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الاشارة إلى الالتزامات مجال الصحة و السلامة البيئية من خلال عدة مواد من 151 إلى 153 حيث نصت المادة 151 انه "يلزم كل شخص يمارس نشاطات المحروقات باحترام أفضل الممارسات من أجل الوقاية من أية مخاطر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص أو بالملاك أو بالمنشآت أو بالبيئة.
ونقرأ في مضمونها ان "كل ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة نشاطات المحروقات يلزم كل من كان سببا في حدوثه بتنفيذ العمليات اللازمة لحماية البيئة و إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية و في غياب ذلك يلزم بتعويض مالي".
وقد نصت المادة 153 أنه "بإمكان الأطراف المتعاقدة أو المؤسسة الوطنية ان تأخذ من الأملاك العمومية للمياه كميات المياه اللازمة لممارسة نشاطات المنبع بشرط الحصول على ترخيص من الادارة المكلفة بالموارد المائية"، حيث "تخضع كميات المياه المأخوذة من الأملاك العمومية للمياه لدفع الإتاوة المنصوص عليها في المادة 2016".
==فرض الحصول على رخصة استغلال للشروع في استغلال المنشآت==
وقد نصت المادة 154 في هذا الصدد على ما يلي :" تخضع المنشآت و الهياكل التابعة لنشاطات المحروقات للنظام الخاص بترخيص الاستغلال" حيث تخضع نشاطات البحث -حسب المادة 155- "للالتزام بتقديم دراسة المخاطر على الصحة و السلامة البيئية و التي تتضمن خطط تسيير هذه المخاطر و تخضع هذه الدراسة لموافقة سلطة ضبط المحروقات".
واشترطت المادة 156 للشروع في استغلال المنشآت و الهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات "الحصول مسبقا على رخصة استغلال صادرة عن الوزير أو عن الوالي المختص إقليميا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.