❊ رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 30 سنة بدل 20 سنة ❊ تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطرق العمومية كمواقف للسيارات ❊ تجريم غلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية لأي غرض كان ❊ تشديد العقوبات في جريمة استعمال السلطة والوظيفة لعرقلة تنفيذ حكم قضائي قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ظهر أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات. وأكد السيد طبي خلال العرض أن هذا المشروع "يأتي لمسايرة التصوّر الجديد لسلّم العقوبات المشددة، لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة"، مشيرا إلى أن المشروع "يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم". وأوضح أن التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلّم العقوبات للجنايات "تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسة الجزائية مع التطوّرات التي يعرفها المجتمع وكذا تطوّر الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة". وبعد أن أشار إلى أن قانون العقوبات الذي يحدّد في مادته الخامسة سلّم العقوبات المقررة للجرائم الثلاث (الجنايات، الجنح والمخالفات) "لا يسمح في صياغته الحالية إقرار عقوبات يفوق حدها 20 سنة سجنا، اقترح هذا المشروع مراجعة سلّم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 30 سنة بدل 20 سنة". وأكد في نفس الإطار أن "عقوبة 30 سنة سجنا معمول بها في الكثير من التشريعيات المقارنة وهي ليست بدعة جزائرية، كما أنها لا تتعارض مع الآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان". ويقتضي مراجعة سلّم العقوبات الأصلية في الجنايات، حسب الوزير، "مراجعة الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة". كما أشار إلى أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي "تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات، لأنها تهدّد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن، كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان"، وهي ظاهرة عرفت، حسبه، "انتشارا غير مسبوق في بلادنا مؤخرا وأدت إلى عرقلة الكثير من المرافق وتعطيل حاجيات المواطنين". وكشف الوزير أن هذا المشروع "يشدّد العقوبة في حال عرقلة الدخول إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم"، موضحا أنه يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح". من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل ومن دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 25000 دج إلى 200000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها". في هذا الصدد، أكد الوزير أن هذه الظاهرة "صارت تؤرّق المواطنين وتؤدي في الكثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام ومن شأن هذا التعديل أن يضع حدا للفوضى الذي تكتنف تسيير مواقف السيارات، كما يسمح للجماعات المحلية بتأطير هذا النشاط". وأضاف الوزير أن التعديل الوارد في ذات المشروع "يتعلق بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا"، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200000 دج إلى 500000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال". وزارة العدل.. مشاركة 40 قاضيا في تكوين متخصّص في القانون العقاري يشارك، منذ أمس، 40 قاضيا في فترة تكوينية في مجال القانون العقاري تمتد على مدار شهرين بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة بولاية تيبازة. ويهدف هذا التكوين إلى تعميق وتعزيز معارف القضاة المتربصين في قضايا العقار ومنازعاته التي تعرف تطوّرا مستمرا وتحكمهم في هذه المنازعات وتحقيق النتائج المرجوة بإصدار أحكام ذات نوعية. وكشفت وزارة العدل من جهة أخرى عن مشاركة 10 قضاة بداية من يوم غد في الاجتماع الثالث عبر الأنترنت للشبكة القضائية حول الجريمة المعلوماتية، في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية. ويهدف الاجتماع إلى مواصلة جهود تأسيس الشبكة القضائية حول الجريمة المعلوماتية في المنطقة الأورو- متوسطية وتقييم التقدم المحقق السنة الماضية وتحديد الأهداف المسطرة، آخذين بعين الاعتبار طبيعة الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية الخاصة بالجرائم الأخرى بما يتطلب تكوينا مستمرا للقضاة في هذا المجال. كما سيشارك قضاة في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في منتدى للقضاة المتخصصين في الملكية الفكرية عبر الأنترنت بين 10 إلى 12 نوفمبر الجاري. ويهدف المنتدى إلى تبادل المعلومات ومقارنة الممارسات في مجال الملكية الفكرية دون إهمال الاختلاف الموجود في الأجهزة القضائية لمختلف النظم القانونية والاقتصادية الوطنية المتعلقة بقضايا الساعة في هذا المجال. كما ستشارك قاضية من الإدارة المركزية في الملتقى الثاني حول "مكافحة العنف ضد المرأة والبنات: تعميق المعارف الموجهة لفائدة شبكة الصحفيين" وذلك في إطار التعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق مع صندوق الأممالمتحدة للسكان بالجزائر. وسيشارك 10 قضاة في الملتقى الثالث حول "التنسيق للتكفل بالنساء والبنات ضحايا العنف الجنسي". ويشارك بداية من اليوم الاثنين، 20 قاضيا في الورشة الجهوية الثانية حول "حقوق اللاجئين" بهدف "التعريف بمهمة المفوضية وعملها بالجزائر وكذا تعزيز القدرات في مجال القانون الدولي للاجئين وتطبيقه العملي ونشر الوعي بشان حقوق والتزامات واحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء". م. ا