عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, اليوم الاثنين, مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني. وخلال العرض, أوضح الوزير أن مضمون هذا النص "يهدف أساسا إلى تجسيد مقتضيات دستور 2020 المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعمل" من اجل "كفالة الحق النقابي لجميع العمال والمستخدمين", الأمر الذي يتماشى --مثلما قال-- مع "مقومات المرحلة الجديدة التي حددها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على غرار تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعيين واحترام الحريات والحقوق الأساسية في العمل". وأفاد في هذا الشأن أن هذا المشروع الذي يلغي ويعوض القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 الخاص بكيفيات ممارسة الحق النقابي, "يواكب المرحلة التي تمر بها الجزائر, والتي تقتضي إعادة النظر في جملة من الممارسات في مختلف القطاعات, لاسيما منها ممارسة الحق النقابي والواجبات والدفاع عن مصلحة الموظفين والعمال, وهذا من منطلق تنظيم الحقوق بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسوية". وذكر الوزير أنه "تم تكييف أحكام مشروع القانون مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر, لاسيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية". وأكد في ذات السياق أن هذا النص "يعزز احترام رموز الوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية وأحكام الدستور, لاسيما احترام الحرية الفردية والجماعية في العمل وعدم التمييز النقابي", مبرزا أن "الهدف الأساسي لوجود النقابة هو الدفاع عن الحقوق المادية والمهنية لأعضائها" وأن مشروع القانون "يحظر أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين التنظيم النقابي والأحزاب السياسية", كما يمنع "ازدواجية المناصب بين منصب نقابي ومسؤول إداري". وبخصوص تأسيس المنظمات النقابية, أشار الوزير إلى أن مشروع القانون "يرسي معايير جديدة من خلال تحديد عدد الأعضاء المؤسسين لها على المستوى الوطني بهدف تفادي تأسيس منظمات وطنية بتوجهات جهوية". وذكر السيد شرفة بمختلف الأحكام المتعلقة بأسباب تعليق أو حل المنظمات النقابية, لاسيما في حال "انتهاك الأحكام القانونية السارية المفعول أو المنصوص عليها في قوانينها الأساسية أو خرق الأحكام المتعلقة بعلاقتها مع الأحزاب السياسية", بالإضافة إلى "التحريض على العنف أو التهديد ومحاولة خرق حقوق العمال" وكذا "اللجوء إلى الإضرابات غير القانونية المؤثرة على استمرارية المرفق العمومي أو سيره".