عدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، المزايا والحريات التي يكفلها مشروع القانون الخاص بالنشاط النقابي، الذي تم إعداده بعد استشارة عديد المختصين، من نقابيين وأرباب العمل والوزارات، جانب خبراء مكتب العمل الدولي، بما سيعطي حركية لمواكبة العدد المتزايد للنقابات ومختلف التحولات التي عرفتها الجزائر خلال 32 سنة الأخيرة. وقال شرفة أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، لدى عرضه أول أمس، لمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون رقم 09-14 الصادر في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية السارية المفعول التي تزخر بها الجزائر في مجال الحريات والحقوق وخاصة ممارسة الحق النقابي. وأكد أن النصّ، جاء ليواكب التطوّرات التي شهدها عالم الشغل خلال 32 سنة الأخيرة، حيث عدل وتمم بعض أحكام القانون الحالي، بشكل يجعل التشريع الجزائري يتكيف مع التشريع الدولي ويتسم بالمواءمة لالتزامات الجزائر للتكفل بالقرارات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جوان 2019. وكشف الوزير، أن القانون الإطار الذي يضبط النشاط النقابي والحرية النقابية يوجد قيد الإعداد وسيعرض على البرلمان خلال نهاية السداسي الحالي، مذكرا بأن الحرية النقابية مكرسة في أحكام المادة 69 من الدستور ومقننة بموجب أحكام القانون محل التعديل والتتميم والمستند إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948. كما أشار الوزير إلى الزيادة المسجلة في أعداد المنظمات النقابية مقارنة بالتغييرات العميقة الاجتماعية والاقتصادية، "ومع ذلك بقيت وتيرة التجاوب والتكيف مع هذه التغييرات بطيئة"، الأمر الذي جعل العمل النقابي يفتقد للديناميكية، وجعل الجزائر تتجه إلى إدراج قواعد جديدة لتطوير العمل النقابي، "كون النقابات تعد إحدى التشكيلات أو التنظيمات الاجتماعية التي تكتسي الأهمية والتأثير في عالم الشغل وإحدى المؤشرات التي تعكس مستوى التنمية في البلاد". وفيما يخص التعديلات المقترحة، أبرز شرفة أن تعديل أحكام المادة 4 من القانون جاء ليتطابق مع تلك المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية الدولية للعمل، من خلال السماح بتأسيس فيدراليات واتحادات وكنفدراليات نقابية من قبل النقابات الأعضاء، مهما كان قطاع نشاطها. وأضاف أن تعديل المادة 6 منه والذي لا يشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين، من أجل تمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية من أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية وأعضاء في الهياكل القيادية و/أو الإدارية للنقابة. وفيما يتصل بالتعديلات الخاصة بأحكام المادة 56، فإنها تركز أساسا على توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين أثناء ممارسة عهدتهم وحمايتهم من أي إجراء تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، وذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الدعوى القضائية. وفي ذات الصدد، أكد ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون شدد العقوبات الجزائية بغرض "جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين". ومن جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة، التي ترأسها ميلود خلوفي، مضمون المشروع، معتبرين أنه يجسد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما الالتزامين 7 و8 من تعهداته الانتخابية المتعلقين بتعزيز الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر، حماية لحقوق العمال ودفعا لعجلة التنمية الوطنية. كما رفعوا بعض الانشغالات حول مضمون العرض وكذا الأحكام والتدابير الجديدة التي جاء بها المشروع، وتكفل الوزير بتقديم المزيد من التوضيحات والشروحات حولها.