الاجتماع الوزاري لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات: عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيره البرتغالي    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني    أشغال عمومية: شركات مصرية ترغب في المشاركة في برنامج السكك الحديدية    سوناطراك: نشوب حريق بمركب معالجة الغاز بإليزي بدون تسجيل أي ضحية    سوناطراك تشارك في الصالون الدولي للموارد الاستخراجية والطاقوية في كوت ديفوار    كأس إفريقيا 2024: المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته بحضور كل اللاعبات    خبراء أمميون يدعون الدول للامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية    غوتيريش يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    المسابقة الوطنية ستطلق غدا الخميس    لقد جعلت بلادنا من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا يتوجب علينا كسبه    ضرورة تصحيح الاختبارات داخل الأقسام    ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة من تنظيم وزارة العدل    عطاف يقوم بطرد وزيرة الخارجية السابقة للصهاينة تسيبي ليفني    لبنان يواجه أعنف فترة له من الاعتداء منذ عقود    إقامة صلاة الاستسقاء عبر الوطني السبت القادم    الإصلاح الشامل للعدالة يعد أبرز محاور برنامج رئيس الجمهورية    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    ترقب تساقط بعض الأمطار وعودة الاستقرار يوم الجمعة    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    كرة القدم/رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد ينهزم أمام اولاندو بيراتس (1-2)    الفريق أول شنقريحة يزور معرض أحمد الجابر للنفط واللواء مبارك المدرع 15    بصمة الرئيس تبون بادية للرقي بالفلاحة والفلاحين    دعوات للتصدي للتطبيع التربوي بالمغرب    رمز الريادة والابتكار    الاحتلال الصهيوني يمسح 1410 عائلة فلسطينية من السجل المدني    وزارة الصناعة : السيد غريب يشرف على تنصيب الأمين العام ورئيس الديوان    الدعم مكّن من إنهاء ندرة الحليب المبستر    وزير الاتصال يعزّي عائلة الفقيد والأسرة الإعلامية    رحيل صوت القضيتين الفلسطينية والصحراوية في المحاكم الدولية    تطبيق مبتكر يحقق الأمن السيبراني    محرز يحقق رقما مميزا في دوري أبطال آسيا    حريق يأتي على ورشة نجارة    اكتشاف عيادة سرية للإجهاض    طالب جامعي متورط في سرقة    الإطاحة بشبكة إجرامية من 5 أشخاص بوهران    مازة لن يغادر هيرتا برلين قبل نهاية الموسم    معرض لورشات الشباب الفنية    البحث في علاقة المسرح بالمقاومة    تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    جائزة الشيخ عبد الكريم دالي : حفل تكريمي للفنان الراحل نور الدين سعودي    الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير بتبسة: فيلم "القناع" للمخرج فيصل قادة يفتك المرتبة الأولى    الملتقى الدولي للمهرجان الثقافي للفن المعاصر : منصة للتبادل والتحاور في مواضيع الفن المعاصر    مدرب مانشستر يونايتد يصر على ضم آيت نوري    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    كابوس مرعب في موسم الشتاء    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الفروسية : كأس الاتحادية للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 28 إلى 30 نوفمبر بتيبازة    رقمنة القطاع التربوي: التأكيد على "الانجازات الملموسة" التي حققتها الجزائر    إعادة انتخاب دنيا حجّاب    ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسيات: القواعد والضوابط القانونية الواجب احترامها خلال الحملة الانتخابية

أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اليوم الخميس في بيان لها, على القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشح لاستحقاق ال7 سبتمبر المقبل والمتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة.
وأوضح نفس المصدر, أن''لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية, تعلم السادة المترشحين أنه طبقا للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 10 مارس 2021, وتحسبا لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة في 07 سبتمبر 2024 وانطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين في 15 أوت 2024 ,و أنه بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها و تيسير فحص
و مراقبة إنفاقها ومن أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة, ينبغي التأكيد على مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشح وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة".
و عليه -- يضيف البيان-- يكون "للأمين المالي المعين من طرف المترشح الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها, ولهذا الغرض يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية'', و لذا يتعين على كل مترشح "تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية".
وأضاف نفس المصدر أن ''كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها".
كما أن "المداخيل المالية للمترشح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود ستة مائة ألف دينار جزائري (600.000 دج) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي وكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري (1000) دج), يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية".
و يتم "تبليغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية قيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين", إضافة الى أنه "لا يمكن تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج".
و يودع حساب الحملة-- يتابع البيان-- "لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية, في أجل شهريين ابتداء من تاريخ اعلان النتائج النهائية".
وأضاف نفس المصدر أنه "لا يجوز تقديم حساب الحملة عندما يكون في حالة عجز وفي هذه الحالة ,حالة العجز وجب تصفية الحساب وقت ايداعه وعند الاقتضاء المساهمة من المترشح, على ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح مائة وعشرين مليون دينار جزائري (120.000.000) دج في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار جزائري (140.000.000 دج) في الدور الثاني".
وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق لاسيما حساب الحملة الانتخابية وبناء عليها "ستقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية وصحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الخاص بها, وتقدم في أجل 6 أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه" مثلما ورد في البيان.
و ذكر أنه "في حالة تجاوز الحد الأقصى المخصص للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية. وفي حالة الفائض يحول إلى الخزينة العمومية".
فيما تحدد المادة 93 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات "كيفية التعويض الجزافي الذي لا يتم إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد اللجنة لحساب الحملة", وفقا لذات المصدر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.