يخضع تمويل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو المقبل إلى قواعد جديدة حددها القانون العضوي للانتخابات الصادر في 10 مارس الماضي، والتي من شأنها محاربة توظيف المال المشبوه في العملية الانتخابية. ويسهر على تنفيذ هذه القواعد لجنة منصبة على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات، تتكفل بمهمة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. وبموجب هذا القانون، فإن يتعين على كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية فتح ومسك حساب للحملة الانتخابية، مع وجوب تعيين أمين مالي، عندما يكون تمويل الحملة الانتخابية مكونا من هبات أو من مساهمات من الدولة. إقرأ أيضا: تشريعيات: المترشحون على موعد مع أول أيام الحملة الانتخابية غدا الخميس ويتم تعيين الأمين المالي للحملة الانتخابية بموجب تصريح مكتوب من المترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة الحرة. وشدد قانون الانتخابات على انه لا يمكن للأمين المالي للحملة الانتخابية أن يتولى هذه المهمة إلا لصالح مترشح واحد أو لقائمة مترشحين واحدة، كما لا يمكن لمحافظ الحسابات المكلف بتقديم حساب الحملة الانتخابية أو لمترشح متواجد في قائمة المترشحين، أن يكون أمينا ماليا للحملة الانتخابية. ويبين حساب الحملة الانتخابية كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها، حسب النص الذي أكد أن الأمين المالي للحملة الانتخابية يعتبر الموقع الوحيد لهذا الحساب ولا يمكنه منح التفويض لأي شخص آخر، بما فيهم المترشح نفسه. كما يتعين على الأمين المالي للحملة الانتخابية الذي يعتبر المؤهل الوحيد لتحصيل الأموال ودفع النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، تسليم كل واهب وصلا، وكذا إرسال المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية. ويفرض القانون أيضا تقديم حساب الحملة الانتخابية إلى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية، من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبته الوثائق الثبوتية. كما نص القانون العضوي للانتخابات على إلزامية تبليغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، بقيمة الهبات وبقائمة أسماء الواهبين، من طرف المترشحين انفسهم. ويمكن تمويل الحملة الانتخابية بواسطة موارد يكون مصدرها مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من اشتراكات أعضائها والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب، المساهمة الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية، المساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة، و كذا إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية. وفي المقابل، اشار القانون الى انه "يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية". وبخصوص المبلغ الأقصى للهبات، حدد القانون، بالنسبة لكل شخص طبيعي، سقف 400 ألف دج فيما يخص الانتخابات التشريعية. ولا يعتبر تمويلا أجنبيا، وفقا لهذا القانون، الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج. ويفرض النص وجوب دفع كل هبة يتجاوز مبلغها ألف دج عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الالي أو البطاقة البنكية. وفيما يخص النفقات، نص القانون على انه لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه 2،5 مليون دج عن كل مترشح. إقرأ أيضا: تشريعيات: التحضيرات تسير في "الاتجاه الصحيح" من جهة أخرى، يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة 20 بالمائة من النفقات المدفوعة فعلا ضمن الحد الأقصى المرخص به، مشيرا الى ان هذا التعويض يدفع إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته أو إلى قائمة المترشحين الأحرار. وفي هذا الإطار، اوضح القانون انه لا يتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد الحسابات من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية. وتمت الإشارة في هذا القانون الى ان الدولة تتكفل في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، بنفقات الحملة الانتخابية الخاصة بمصاريف طبع الوثائق، النشر والإشهار، إيجار القاعات و كذا مصاريف النقل.