عرقاب يتحادث مع رئيس سايبام    مزيان يستقبل وفدا عن سي آن آن    ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء    المغرب : إضراب وطني في جميع الجامعات للمطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني    أجواء الجزائر مُغلقة في وجه مالي    الجزائر محمية باللّه    الفيفا تنظم ندوة حول الاحتراف يومي 9 و10 أبريل 2025 بالجزائر    ملتقى حول "تعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم الوطني" بالنادي الوطني للجيش    إيران تثمن عاليا المواقف الشجاعة للجزائر في دعم الشعب الفلسطيني بمجلس الأمن    اليوم العربي للمخطوط: لقاء علمي بالجزائر العاصمة حول حفظ وصيانة المخطوطات    فنزويلا "ضيف شرف" الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية    الشروع في التحضير لإطلاق شبكة الجيل الخامس في الجزائر    برج بوعريريج.. توزيع قرابة 3000 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي قريبا    إصابة 23 فلسطينيا في اقتحام القوات الصهيونية حرم جامعة القدس : استشهاد 19 فلسطينياً، وإصابة عشرات آخرون في غارات    ترامب يطلق حرب التجارة العالمية    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح في حادث مرور بخنشلة    الجزائر لديها الآليات لتحقيق سيادتها الرقمية    المغرب : مناهضة التطبيع والاختراق الصهيوني معركة حقيقية تستوجب انخراط جميع شرائح المجتمع    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50810 شهيدا و 115688 جريحا    جازاغرو 2025 : 540 مؤسسة في مجال الصناعات الغذائية والتعليب والتغليف تعرض منتوجاتها    حج 2025 : تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج عبر مختلف بلديات ودوائر الوطن    المغرب: تسويف حكومي يهدد القطاع الصحي بالانفجار والعودة الى الاحتجاجات    الجزائر تحتضن في ماي المقبل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية    الوصاية تصدرعقوبة مالية ضد قناة "الشروق تي في    وفاة شخص وجرح 204 آخرين في حوادث المرور    توقيف مهرب مغربي وبحوزته 120 كلغ من المخدرات بفرنسا    الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي    اجتماع لسلطة الانتخابات    شرطة الطارف تطلق حملة تحسيسية للوقاية من آفة المخدرات    هذا جديد البكالوريا المهنية    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    اختيار 22 جزائرية ضمن الوسيطات لحل النّزاعات    طرد سفير الكيان الصهيوني بإثيوبيا من مقر الاتحاد الإفريقي    تبادل الرؤى حول الرهانات الاقتصادية الإقليمية    المسابقة الوطنية للمحاماةتخضع لحاجة الجهات القضائية    الموافقة على تعيين سفيري الجزائر بتنزانيا والموزمبيق    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة للتقييم الذاتي للنظام المعمول به في مجال الأدوية و اللقاحات    أنصار ولفرهامبتون ينتقدون آيت نوري بسبب الدفاع    مطاردة.. تنمُّر وتحرش تستهدف المؤثرين الاجتماعيّين    إشعاع ثقافي وتنافس إبداعي بجامعة قسنطينة 3    التشكيل والنحت بين "الحلم والأمل"    الدراما الجزائرية.. إلى أين؟    هكذا تمكنتُ من التغلب على السرطان    "الفندق الكبير" بوهران تحفة تاريخية تعود للحياة    شياخة سعيد بأول أهدافه في البطولة الدنماركية    موناكو وليل الفرنسيّان يطلبان خدمات ريان قلي    تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    الشباب يستعيد الوصافة    كأس الكونفدرالية/ربع نهائي إياب: شباب قسنطينة يتنقل هذا المساء إلى الجزائر العاصمة    تصفيات مونديال سيدات 2026 (أقل من 20 عاما): المنتخب الجزائري يجري تربصا تحضيريا بسيدي موسى    الشبيبة تقفز إلى الوصافة    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمويل ومراقبة الحملات الانتخابية في صلب مسودة مشروع قانون الانتخابات

يتضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات الذي تم الانتهاء من إعداد مسودته الاولى وتوزيعها على الأحزاب السياسية للإثراء, كيفية تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية ومراقبتها من خلال جملة من الضوابط من بينها منع كل مترشح من تلقى هبات نقدية أو عينية من أي دولة أجنبية.
و تشير الوثيقة التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة, في مادتها 87 الى أنه "يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة, هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى, مهما كان شكلها, من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية".
وتنص المادة 89 على أنه "لا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج".
كما تؤكد الوثيقة في مادتها 90 أن "كل هبة يتجاوز مبلغها 1.000 دج يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية", فيما تنص المادة 91 على أنه "لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دج في الدور الأول" على أن "يرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرين مليون دج في الدور الثاني".
وينص مشروع القانون أيضا على أنه "يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية يمول حملة الانتخابية بالهبات أن يعين أمينا ماليا للحملة الانتخابية", مثلما تضمنته المادة ال95, كما "يتم تعيين الأمين المالي أو المندوب المالي للحملة الانتخابية بموجب تصريح مكتوب للمترشح أو متصدر القائمة", حسب المادة 96.
ومن أجل ضمان قانونية تمويل الحملة الانتخابية, تنص الوثيقة في المادة 108 أنه "يؤسس الحساب الحملة بالنسبة للانتخابات الرئاسية باسم المترشح نفسه وبالنسبة للانتخابات التشريعية باسم المترشح المفوض من الحزب أو من مترشحي القائمة المستقلة".
من جهة أخرى, تشير المادة 86 الى أن تمويل الحملات الانتخابية يتم بواسطة "موارد مصدرها" المتمثلة في "مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائهم والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب, المساهمات الشخصية للمترشح, الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية, مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية" مع "إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية".
اقرأ أيضا : مسودة مشروع قانون الانتخابات : ترسيخ الديمقراطية وأخلفة الحياة السياسية وإبعاد التأثيرات المادية
استحداث لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية
أما فيما يتعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية, فقد نصت الوثيقة في المادة 113 على أنه "تنشأ لدى السلطة المستقلة للانتخابات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية".
وتتشكل اللجنة من "قاض واحد تعينه المحكمة العليا وقاض واحد يعينه مجلس الدولة وقاض واحد يعينه مجلس المحاسبة وممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وممثل واحد عن وزارة المالية".
وتشير الوثيقة من خلال المادة 114 الى أنه "يتم ايداع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية", وبانقضاء هذه الآجال "لا يمكن للمترشح أو قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض نفقاتهم الانتخابية".
وفي هذا الاطار, فإن "لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية تراجع صحة ومصداقية العمليات المقيدة في حسابات الحملة", حيث "تصدر اللجنة في أجل ستة أشهر قرارا وجاهيا من أجل المصادقة على الحساب أو تعديله أو رفضه", وبانقضاء هذا الاجل "يعد الحساب مصادقا عليه".
كما تنص المادة 119 على أنه "يمكن أن تكون قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية محل طعن أمام السلطة المستقلة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ القرار", كما يمكن "الطعن في قرارات السلطة المستقلة ذات الصلة أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرارها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.